Skip to main content

قرار بتحديد الوظائف الرئيسية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

1 مايو 1964

قرار بتحديد الوظائف الرئيسية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المادتين 35 ، 93 من المرسوم الصادر في 22 نوفمبر 1962 بقانون العمل.

قرر

 مادة 1

في تطبيق أحكام الفقرة ج من البند 1 من المادة 35 من قانون العمل يعتبر شاغلا لوظيفة رئيسية في المؤسسة كل مستخدم تسند اليه أعمال إدارة رئيسية أو فرعية تجعله رئيسا مباشرا لفئة من المستخدمين أو العمال بحيث يكون له عليهم حق الإشراف والتوجيه وتنفيذ تعليمات رب العمل المتعلقة بأعمالهم.

 مادة 2

تعتبر الوظائف التالية ومثيلاتها وما هو فى حكمها و المساوية لها فى المسئولية من الوظائف الرئيسية بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل:

مدير ادارة- رئيس الحسابات ومساعدة المستشار القانونى ومساعده رئيس قسم العلاقات ومساعده رئيس قسم المستخدمين ومساعده رئيس قسم المبيعات- مهندس- طبيب يعمل كل الوقت- الوظائف التي يشغلها حملة المؤهلات الجامعية – مدير فرع ممثل الشركة أو المؤسسة وظائف البنوك المتعلقة بأعمالها المصرفية- سكرتير إداري- كافة الوظائف التي تقوم أساسا على المجهود العقلي- رئيس ورشة كذلك الوظائف السرية والخاصة ومراكز الإشراف وفقا للتعريف الوارد باللائحة رقم لسنة 1960.

 مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بالبيضاء في 1964/5/1م.
  • الموافق 8 محرم 1384ه.
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية