Skip to main content

قرار بتأميم شركة الكهرباء الليبية

13 يونيو 1961

قرار بتأميم شركة الكهرباء الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على عرض الشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية المساهمة مع الحكومة الاتحادية في شركة الكهرباء الليبية الذي ترغب بمقتضاه في التنازل إلى الحكومة الليبية عن أسهمها الممتازة البالغ عددها 49 ألف سهم وفقا لحكم المادة 16 من قانون شركة الكهرباء المذكورة رقم 1 لعام 1959.
  • وبناء على دواعي المصلحة العامة في تأميم هذا المرفق الحيوى العام في ولاية طرابلس الغرب.

قرر

مادة 1

يقبل عرض الشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية في التنازل إلى الحكومة الليبية عن أسهمها الممتازة البالغ عددها 49 ألف سهم وذلك بقيمتها الاسمية الواردة بالمادة 12 من قانون شركة الكهرباء الليبية رقم 1 لعام 1959 ووفقا لحكم المادة 16 من القانون نفسه.

مادة 2

يخول السيد وزير المالية سلطة التوقيع على عقد التنازل وشراء الأسهم المذكورة وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يتفق عليها الطرفان.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 30 ذي الحجة 1380 هـ
  • الموافق 13 يونيه 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء