قرار بتأميم شركة الكهرباء الليبية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يقبل عرض الشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية في التنازل إلى الحكومة الليبية عن أسهمها الممتازة البالغ عددها 49 ألف سهم وذلك بقيمتها الاسمية الواردة بالمادة 12 من قانون شركة الكهرباء الليبية رقم 1 لعام 1959 ووفقا لحكم المادة 16 من القانون نفسه.
مادة 2
يخول السيد وزير المالية سلطة التوقيع على عقد التنازل وشراء الأسهم المذكورة وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يتفق عليها الطرفان.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.