Skip to main content

قرار بتأميم شركة الكهرباء الليبية

13 يونيو 1961

قرار بتأميم شركة الكهرباء الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على عرض الشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية المساهمة مع الحكومة الاتحادية في شركة الكهرباء الليبية الذي ترغب بمقتضاه في التنازل إلى الحكومة الليبية عن أسهمها الممتازة البالغ عددها 49 ألف سهم وفقا لحكم المادة 16 من قانون شركة الكهرباء المذكورة رقم 1 لعام 1959.
  • وبناء على دواعي المصلحة العامة في تأميم هذا المرفق الحيوى العام في ولاية طرابلس الغرب.

قرر

مادة 1

يقبل عرض الشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية في التنازل إلى الحكومة الليبية عن أسهمها الممتازة البالغ عددها 49 ألف سهم وذلك بقيمتها الاسمية الواردة بالمادة 12 من قانون شركة الكهرباء الليبية رقم 1 لعام 1959 ووفقا لحكم المادة 16 من القانون نفسه.

مادة 2

يخول السيد وزير المالية سلطة التوقيع على عقد التنازل وشراء الأسهم المذكورة وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يتفق عليها الطرفان.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 30 ذي الحجة 1380 هـ
  • الموافق 13 يونيه 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.