قرار بالموافقة على بعض التعديلات في دستور منظمة العمل الدولية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
-
19650410-DEC-COM
قرار بالموافقة على بعض التعديلات في دستور منظمة العمل الدولية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور.
- وعلى المادتين 7 و 36 من دستور منظمة العمل الدولية.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.
قرر
المادة 1
ووفق على التعديلات التي أدخلت على دستور منظمة العمل الدولية التي أقرها المؤتمر العام للعمل في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف في الفترة من 17 يونيو الى 8 يوليه 1964 والمبينة في الملحق المرافق.
المادة 2
على وزيرى الخارجية والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 8 ذي الحجة 1384 ه.
- الموافق 10 أبريل 1965م
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة حول التصديق على بعض التعديلات في دستور منظمة العمل الدولية
قرر مؤتمر العمل الدولى في دورته الثامنة والأربعين التي عقدت بمدينة جنيف إبان الفترة من 17 يونيو إلى 8 يوليو 1964، إدخال ثلاث تعديلات على دستور المنظمة الدولية وهي كالاتي:
التعديل الاول:
ادخال فقرة تحت رقم 9 للمادة 19 من دستور المنظمة وإلغاء المادة 35 من الدستور
ويختص هذا التعديل بتحديد التزامات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل.
هذا وقد لاقى التعديل المذكور موافقة 300 صوت في صالحه مقابل 31 صوت امتنعت عن التصويت تحفظ و لم يصوت أحد ضد هذا التعديل
التعديل الثاني:
ويختص بإعطاء المؤتمر العام سلطة إيقاف أية دولة من دول الأعضاء من المشاركة في أعماله، تجده الأمم المتحدة متلبسا ومصرا على أن يتبع في تشريعاته سياسة معلن عنها في التمييز العنصرى مثل التفرقة العنصرية.
هذا وقد لاقى هذا التعديل السالف الذكر موافقة.171 صوت في صالحه مقابل 27 صوت ضده.
التعديل الثالث:
ويختص بإعطاء المؤتمر العام سلطة طرد أو إيقاف كل عضو يتم إقصاؤه أو طرده أو إيقاف عضويته في الأمم المتحدة
وقد لاقى هذا التعديل موافقة 238 صوت في صالحه مقابل 2 صوت تحفظ • ولما كانت المادة 36 من دستور المنظمة تنص على أن لا تكون هذه التعديلات سارية المفعول إلا بعد موافقة ثلثى الأعضاء وذلك بالتصديق عليها من قبل الحكومات، فإن وزارة العمل والشئون الاجتماعية تتقدم إلى مجلس الوزراء بهذه المذكرة للموافقة على التعديلات الثلاث المتقدم ذكرها، علما ان هذه التعديلات قدمت في الأصل كاقتراح من الكتلة الإفريقية، ويعتبر التصديق عليها تحقيق النصر الذي أحرزته الدول الافريقية خلال انعقاد المؤتمر العام في دورته الثامنة والأربعين في شهر يونيو 1964
- وزير العمل والشئون الاجتماعية