أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نشر في

قرار بالموافقة على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

المادة 1

ووفق على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في مدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة سنة 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969.

المادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 2 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 19 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاق التعاون التجارى والاقتصادى والفني بين حكومتي المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • إن حكومة المملكة الليبية،
  • وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • تحقيقاً لما ورد بالمادة الثانية من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين البلدين بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة 1388 الموافق أول فبراير 1969 ورغبة في توثيق أواصر الأخوة والصداقة القائمة شعبيهما، وإيماناً منهما بأهمية زيادة التعاون في الميادين التجارية والاقتصادية والفنية بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين للتوقيع عليه.

مادة 1 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون فى جميع الميادين الاقتصادية.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل التبادل التجارى بين بلديهما ولهذا الغرض: 

  • أ- توافق حكومة المملكة الليبية فى حدود ظروفها الاقتصادية على تصدير السلع التى هى من أصل ليبي الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتتعهد الحكومة الجزائرية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الليبية إلى بلادها.
  • ب توافق حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حدود ظروفها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل جزائري الى المملكة الليبية، وتتعهد الحكومة الليبية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الجزائرية إلى بلادها.

مادة 3 

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كل المزايا الممكنة فى ميدان الجمارك وشئون الاستيراد.

مادة 4 

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية للطرف الآخر كافة التسهيلات والمزايا الممكنة مع تبادل المعلومات في هذا المجال بما في ذلك الأرصاد الجوية.

مادة 5 

يوافق الطرفان المتعاقدان على التعاون السياحي والاشتراك في المعارض و تسجيل إقامتها في بلاده للطرف الآخر وعلى تبادل البحوث السياحية وتبادل الرحلات بجميع الوسائل.

مادة 6 

يوافق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني في بلديهما وذلك بتبادل الخبراء والفنيين والبحوث والدراسات الفنية فى كافة المجالات الاقتصادية وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 7 

  1. يتعاون الطرفان المتعاقدان فى المجالات الإعلامية المختلفة ويشجعان تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحف والكتب ووسائل نشر الفكر الاخرى، ويتبادلان الخبرات الإعلامية والفنية في وسائل الإعلام وكذلك الزيارات الصحفية والرياضية والفنية.
  2. تتعاون وكالات الأنباء الوطنية في تغطية وتوزيع أنباء البلدين على أوسع نطاق ممكن.

مادة 8 

يتم أداء المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق بعملة قابلة للتحويل.

مادة 9 

رغبة في تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق و توسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها، اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة ليبية جزائرية طبقاً للرسائل المتبادلة والمرفقة بهذا الاتفاق.

مادة 10 

يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ توقيعه وتتم المصادقة عليه طبقاً للاجراءات السارية في كلا البلدين.

ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول مدة ثلاث سنوات يتجدد بعدها الاتفاق تلقائياً للمدة نفسها ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإشعار كتابي برغبته في الغائه قبل نهايته بثلاثة أشهر.

  • حرر ووقع في مدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة 1388 الموافق أول فبراير 1969 من نسختين أصليتين باللغة العربية كلاهما رسمية.
  • عن حكومة المملكة الليبية 
  • عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • شمس الدین عرابی
  • وزير الخارجية
  • عبد العزيز بوتفليقه
  • عضو مجلس الثورة ووزير الشئون الخارجية

السيد المحترم

شمس الدین عرابي

وزير خارجية المملكة الليبية

بعد التحية،

يسرني أن أشير الى المادة التاسعة من الاتفاق العام للتعاون التجارى والاقتصادى والفني الموقع بتاريخ اليوم في مدينة طرابلس واقترح عليكم توضيح اختصاصات اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية على النحو التالي:

  • أولا – تحديد اتجاهات العلاقات بين البلدين فيما يخص:
  • أ- التعاون الاقتصادي في جميع الميادين.
  • ب- المبادلات التجارية.
  • ج- التعاون في ميادين الإعلام والتكوين المهني والشبيبة والرياضة والصحة والسياحة.
  • د- التعاون الفنى عن طريق الاستشارات وتبادل التجارب في قطاعات النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة.
  • ه- تقديم المقترحات لزيادة التعاون الشامل بين الطرفين المتعاقدين في جميع المجالات التي يتناولها هذا الاتفاق.
  • و -تقديم التوصيات المتعلقة بتعديل هذا الاتفاق من أجل الوصول بحجم التجارة الى أقصى حد مستطاع والعمل على المزيد من التعاون الاقتصادي والفني.
  • ز- النظر فى المشاكل التى يمكن أن تنتج عن تطبيق هذا الاتفاق.
  • ثانيا – تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة على الأقل في دورة عادية، كما لها أن تجتمع فى دورة استثنائية باتفاق الطرفين وتتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين.
  • ثالثا – يتم تحضير جدول الأعمال لكل دورة بعد تبادل الاقتراحات بواسطة الطرق الدبلوماسية في موعد أقصاه شهر قبل افتتاح الدورة، وتتم الموافقة عليه يوم افتتاح نفس الدورة.

وإذ يسرني أن أشير إلى أن التفاهم قد تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.

أرجو أن تتكرموا بقبول فائق الاحترام،

  • طرابلس في 14 ذي القعدة 1388.
  • الموافق أول فبراير 1969.
  • عبد العزيز بوتفليقة
  • عضو مجلس الثورة / ووزير الشؤون الخارجية 
  • للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السيد المحترم

عبد العزيز بوتفليقة

عضو مجلس الثورة

ووزير الشؤون الخارجية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

استلمت خطابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي نصه كما يلي: 

يسرني أن أشير الى المادة التاسعة من الاتفاق العام للتعاون التجارى والاقتصادى والفني الموقع بتاريخ أول فبراير 1969 في مدينة طرابلس، واقترح عليكم توضيح اختصاصات اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية على النحو التالي:

  • أولا: تحديد اتجاهات العلاقات بين البلدين فيما يخص:
  • أ- التعاون الاقتصادي في جميع الميادين.
  • ب- المبادلات التجارية.
  • ج- التعاون في ميادين الإعلام والتكوين المهني والشبيبة والرياضة والصحة والسياحة.
  • د- التعاون الفنى عن طريق الاستشارات وتبادل التجارب في قطاعات النشاط الاقتصادى ذات المصلحة المشتركة.
  • ه- تقديم المقترحات لزيادة التعاون الشامل بين الطرفين المتعاقدين في جميع المجالات التي يتناولها هذا الاتفاق.
  • و- تقديم التوصيات المتعلقة بتعديل هذا الاتفاق من أجل الوصول بحجم التجارة الى أقصى حد مستطاع والعمل على المزيد من التعاون الاقتصادى والفنى.
  • ز- النظر في المشاكل التي يمكن أن تنتج عن تطبيق هذا الاتفاق.
  • ثانيا – تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة على الأقل في دورة عادية كما لها أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق الطرفين وتتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين.
  • ثالثا – يتم تحضير جدول الأعمال لكل دورة بعد تبادل الاقتراحات بواسطة الطرق الدبلوماسية في موعد أقصاه شهر قبل افتتاح الدورة، وتتم الموافقة عليه يوم افتتاح نفس الدورة.

واذ يسرني أن أشير الى أن التفاهم قد تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالقبول يؤلفان اتفاقاً بين حكومتينا أرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

يسرني ابلاغكم موافقتي على ما جاء في خطابكم أعلاه.

أرجو أن تتكرموا بقبول فائق الاحترام،

  • طرابلس في 14 ذي القعدة 1388.
  • الموافق أول فبراير 1969.
  • شمس الدین عرابي
  • وزير خارجية المملكة الليبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.