Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 105 الخاصة بإلغاء السخرة

21 مايو 1961

قرار بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 105 الخاصة بإلغاء السخرة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم 105 الخاصة بالغاء السخرة التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في مدينة (جنيف) بتاريخ 25 يونيه سنة 1957.

قرر

مادة 1

ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم (105) المرافقة والخاصة بإلغاء السخرة التي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في مدينة جنيف بتاريخ 25 يونيه سنة 1957.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 7 ذي الحجة سنة 1380هـ
  • الموافق 21 من مايو 1961
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

الاتفاقية رقم 105 الخاصة بالغاء السخرة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد فى جنيف في دورته الأربعين يوم 5 يونيو 1957 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.

  • بعد النظر في موضوع السخرة المدرج فى البند الرابع من جدول أعمال الدورة.
  • وبعد الاطلاع على ما تنص عليه اتفاقية الرق لعام 1926 من وجوب اتخاذ التدابير اللازمة جميع دون تطور السخرة او العمل الاجباري الى ما يشبه الرق.
  • وما تنص عليه الاتفاقية الإضافية لعام 1956 الخاصة بإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والأوضاع الحادية المماثلة الرق من وجوب إلغاء الاستعباد المترتب على المديونية إلغاء تاما.
  • وبعد الاطلاع على ما تنص عليه اتفاقية حماية الأجور لعام 1949 من وجوب صرف الاجور بانتظام ومنع صرفها بالكيفية او الوسائل التي تحرم العامل من الحرية الحقة في إنهاء
  • ونظرا لما اعتزمه من إجازة مقترحات اخرى فيما يتعلق بإلغاء بعض أشكال السخرة او العمل الاجباري التي تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة والمصرح بها في الإعلان العالمي للحقوق الإنسانية.
  • ونظرا لما اعتزمه من جعل هذه المقترحات موضوعا لاتفاقية دولية.

قرر في يوم الخامس والعشرين من يونيو 1957 وضع الاتفاقية التالية التي ستعرف فيما بعد باسم “اتفاقية إلغاء السخرة لعام 1957”.

مادة 1

يتعهد كل من إبرام هذه الاتفاقية من أعضاء منظمة العمل الدولية بالقضاء على جميع انواع السخرة او العمل الاجباري وبعدم اللجوء إلى ذلك:

  • أ. كوسيلة للضغط السياسي أو التوجيه الفكري أو قصاص على التمسك باراء سياسية أو اراء تتعارض فكريا مع النظام السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي القائم.
  • ب. كوسيلة لتعبئة العمال وتسخير هم لأغراض التنمية الاقتصادية.
  • ج. كوسيلة لتنظيم العمال وترويضهم على الطاعة.
  • د. كقصاص على الاشتراك في الإضرابات.
  • هـ. كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

مادة 2

يتعهد كل عضو أبرم هذه الاتفاقية بأن يتخذ من التدابير الفعالة ما يكفل الإلغاء المباشر الكلى للسخرة أو العمل الإجباري المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

مادة 3

تبلغ وثائق إبرام هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 4

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية من أعضاء منظمة العمل الدولية، الامن سجل إبرامه لها لدى المدير العام.
  2. يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل إبرامها لدى المدير العام من قبل اثنين من أعضاء منظمة العمل الدولية.

ويسري مفعولها بعد ذلك على أي عضو عند مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل إبرامه.

مادة 5

  1. لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولى للتسجيل. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مضى عام واحد من تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولم يمارس حق الانسحاب المنصوص عليه بهذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة فى البند السابق يعتبر مقيدا بأحكامها فترة عشر سنوات اخرى يكون له بعدها حق الانسحاب، كما يكون له هذا الحق كل عشر سنوات تالية وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 6

  1. على المدير العام لمكتب العمل الدولى أن يخطر كافة أعضاء منظمة العمل الدولي بجميع وثائق الإبرام والانسحاب التي يتلقاها من أعضاء المنظمة.
  2. على المدير العام عند إخطار الدول الأعضاء بتسجيل الابرام التاني المبلغ إليه أن يلفت النظر الى تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 7

على المدير العام لمكتب العمل الدولى ان يرسل الى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع وثائق الإبرام والانسحاب المسجلة لديه وفقا للمواد السابقة، وذلك ليعمل السكرتير المذكور على تسجيلها بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 8

على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم كلما رأى ضرورة ذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام وان يعتبر مدى الرغبة في إدراج موضوع تعديلها، كلياً أو جزئياً، في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 9

  1. إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية، كليا أو جزئياً وجب مراعاة الآتي ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك:
  • أ. يعتبر العضو المبرم للاتفاقية المعدلة الجديدة منسحبا من هذه الاتفاقية بحكم القانون رغم أحكام المادة 5 وذلك من تاريخ نفاذ الاتفاقية المعدلة إذا وضعت موضع التنفيذ.
  • ب. يغلق باب إبرام هذه الاتفاقية دون الدول الأعضاء اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة.
  1. تظل هذه الاتفاقية على أي حال، سارية المفعول في وضعها الراهن بالنسبة لمن أبرمها من الأعضاء ولم يبرم الاتفاقية المعدلة.

مادة 10

يعتبر النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متعادلين من حيث الاعتماد والنفاذ.