Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية

21 يناير 1968

قرار بالموافقة على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور،
  • وعلى اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية التي أقرها المؤتمر التاسع للاتحاد الذي عقد في مدينة الرباط خلال شهر أغسطس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات

قرر

مادة 1 

ووفق على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المرافقة والتي أقرها المؤتمر التاسع للاتحاد الذي عقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال المدة من 2 أغسطس سنة 1967 إلى 18 أغسطس سنة 1967.

مادة 2 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في شوال 1387.
  • الموافق 21 پنایر 1968.
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء

المحتويات

اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية 

  • أن المندوبين المفوضين لحكومات المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية جمهورية السودان، الجمهورية العراقية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية المتحدة،، الجمهورية العربية اليمنية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، المملكة الليبية، المملكة المغربية.
  • اقروا اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الاتية أحكامها استنادا على ما خولته لهم الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية النافذة.

الفصل الأول في تكوين الاتحاد وأغراضه

المادة 1

تكوين الاتحاد:-

يتألف الاتحاد من:

  • أ- الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية.
  • ب- الدول التي تصبح أعضاء في جامعة الدول العربية وتنضم الى هذه الاتفاقية: 
  • ج- الدول العربية غير المشتركة في جامعة الدول العربية وتنضم الى هذه الاتفاقية بعد موافقة ثلثى الأعضاء.

المادة 2

حق الاشتراك في المؤتمرات واللجان:

  1. لجميع الأعضاء حق الاشتراك بمؤتمرات الاتحاد ولجانه واهلية الانتخاب لاية هيئة من هيئاته·
  2. لكل عضو صوت واحد في مؤتمرات الاتحاد ولجانه.

المادة 3

مقر الاتحاد:

تكون القاهرة مقرا للاتحاد وأمانته العامة.

المادة 4

أغراض الاتحاد:

أغراض الاتحاد هي:

  1. التعاون على تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية وتعميمها بين بلاد الاتحاد.
  2. العمل على تنمية وتحسين وتعميم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في الأمانة دول الاتحاد وتيسير استخدامها الى اقصى حد.
  3. العمل لصالح الشعب العربي تسهيلا للعلاقات الاقتصادية عبر الخدمة والثقافية والاجتماعية بالقدر الذى لا يؤثر على مستوى الخدمة.
  4. التعاون بين ادارات الاتحاد وتشجيع البحوث العلمية والعملية.
  5. العمل على توحيد آراء وجهود ادارات الاتحاد في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ابتغاء تحقيق مصالح البلاد العربية المشتركة.
  6. تشجيع انشاء وانماء وتحسين اجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدول العربية الجديدة او الناشئة بكل الوسائل الممكنة التي لديه.

المادة 5

منظمات الاتحاد: 

منظمات الاتحاد هي: 

  1. مؤتمر المندوبين المفوضين.
  2. اللجنة التنفيذية.
  3. الأمانة العامة.
  4. اللجان الاستشارية·

المادة 6

المؤتمر:

  1. المؤتمر هو أعلى هيئة في الاتحاد ويقوم بما يلى:
  • أ- رسم السياسات العامة الكفيلة بتحقيق الأغراض الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
  • ب- النظر في تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمالها وسير الاتحاد منذ انعقاد المؤتمر السابق.
  • ج- وضع أسس ميزانية الاتحاد حتى موعد انعقاد المؤتمر المقبل.
  • د- وضع ملاك وأسس الرواتب للأمين العام وموظفي الأمانة العامة.
  • ه- التصديق النهائي على حساب الاتحاد·
  • و اعادة النظر في الاتفاقية وتعديلها اذا كان ذلك ضروريا.
  • ز البت او اعادة النظر عند الضرورة في الاتفاقات التي تعقد بين الاتحاد والمنظمات الاخرى.
  • ح- تكوين اللجان الاستشارية وتعيين رؤسائها ونوابهم والنظر في تقارير هذه اللجان واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  • ط- تعيين الدول الاعضاء الذين تتكون منهم اللجنة التنفيذية.
  • ى- انتخاب الأمين العام وتحديد تاريخ مباشرته العمل.
  1. ينعقد المؤتمر عادة مرة واحدة كل ثلاث سنوات في الزمان المحددين من قبل المؤتمر السابق.
  2. يجوز تغيير موعد ومكان المؤتمر التالي كما يجوز تغيير أحدهما في الحالتين الآتيتين:
  • أ عندما يقترح التغيير ثلاثة من أعضاء الاتحاد.
  • ب- بموجب اقتراح من اللجنة التنفيذية·

وفى أي من الحالتين يجب أن يتضمن الاقتراح تحديد موعد ومكان جديدين توافق عليه أغلبية أعضاء الاتحاد·

المادة 7

الدعوة الى عقد مؤتمر المندوبين المفوضين

  • أ- عندما يتقرر عقد المؤتمر فى إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها فإنه تنفيذا لنص المادة 1 فقرة 2 من الاتفاقية تجري الأمانة العامة اتصالات بإدارة الدولة الداعية قبل لد انعقاد المؤتمر بثلاثة اشهر على الاقل وتتلقى من هذه الادارة تأكيدا بأنها توافق على دخول جميع المندوبين المفوضين للدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة وعائلاتهم الى أراضيها والإقامة بها طوال مدة انعقاد المؤتمر.

وبمجرد الحصول على ذلك التأكيد تتولى الأمانة العامة توجيه الدعوة الى الادارات والاعضاء والاعداد للمؤتمر.

  • ب- إذا لم تتلق الامانة العامة التأكيد المشار إليه في البند أ أعلاه قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين تعتبر الدعوة لعقد المؤتمر فى الدولة الداعية لاغية وتخطر الامانة العامة الدول الأعضاء بذلك و تشرع فورا في اتخاذ اجراءات عقد المؤتمر في موعده المقرر في الامانة العامة للاتحاد.
  • ج- إذا لم تتقدم احدى الدول الاعضاء بدعوة لعقد المؤتمر فى بلدها فإنه يعقد في موعده المقرر من قبل المؤتمر السابق في مقر الامانة العامة التي تتولى توجيه الدعوة للإدارات الاعضاء والاعداد للمؤتمر.

المادة 8

القواعد الأساسية لانعقاد المؤتمرات:

  1. تطبق القواعد المنصوص عليها في الملحق رقم واحد لهذه الاتفاقية في تنظيم أعمال مؤتمرات الاتحاد وادارة المناقشات فيها ويجوز لكل مؤتمر قبل البدء في مداولاته أن يضيف أية قواعد مؤقتة قد يراها ضرورية لاجتماعاته.

المادة 9

الموافقة على قرارات وتوصيات المؤتمر:

توافق حكومات الدول الاعضاء على قرارات وتوصيات المؤتمر في غضون سنة من تاريخ انفضاضه وتعتبر هذه القرارات والتوصيات موافقا عليها ونافذة بين الدول التي لم تعترض عليها خلال هذه المدة.

المادة 10

نفقات الاتحاد:

تتحمل إدارات الدول الاعضاء نفقات الاتحاد طبقا للأسس المتبعة في جامعة الدول العربية وعند انضمام دولة غير منتسبة لجامعة الدول العربية يعين المؤتمر حصة هذه الدولة وتخفض النسب المئوية لحصص باقى الاعضاء بمقادير تتناسب وحصة كل منها.

المادة 11

اللغات الرسمية للاتحاد:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه وفي العلاقات المتبادلة بين ادارات الاتحاد.

المادة 12

العلاقات البرقية والهاتفية مع قطاع غزة

  1. قطاع غزة جزء من الوطن العربي وتطبق معه دول الاتحاد في العلاقات البرقية والهاتفية أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني 

المادة 13

  • أ- اللجنة التنفيذية:
  1. تتكون اللجنة التنفيذية من مندوبي ثلاثة من الدول الأعضاء في الاتحاد حسب الترتيب الابجدي لاسماء دول الاتحاد المذكور في ديباجة الاتفاقية.
  2. يتغير تشكيل اللجنة التنفيذية سنويا بالترتيب المذكور اعلاه على ان تستمر اللجنة الاخيرة حتى انعقاد المؤتمر.
  3. تجتمع اللجنة التنفيذية عادة مرة واحدة في كل عام في مقر الاتحاد ويحدد موعدها ومدة انعقادها في المدة السابقة.
  4. إذا خلا احد مقاعد اللجنة خلال دورة أعمالها فيشغله العضو الذي يلى بمقتضى الترتيب الابجدى.
  5. لكل عضو صوت واحد عند التصويت.
  6. تضع اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي ولها أن تعدله عند الاقتضاء.
  7. تنتخب اللجنة التنفيذية رئيسها فى مفتتح كل دورة ويستمر في منصبه إلى افتتاح الدورة التالية.
  8. يمكن استدعاء اللجنة التنفيذية لدورة استثنائية إذ طلب ذلك رئيسها بموافقة العضوين الآخرين.
  9. للامين العام ان يشترك في أعمال اللجنة التنفيذية دون ان يكون له حق التصويت ويمكن ان يقتصر انعقاد اللجنة على اعضائها فقط.
  10. يؤمن الأمين العام أمانة سر اللجنة.
  11. تحتسب نفقات السفر والإقامة لأعضاء اللجنة التنفيذية خلال دورتها على حساب ميزانية الاتحاد.
  • ب- اختصاصات اللجنة التنفيذية:
  1. تقوم اللجنة التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وسائل تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر.
  2. تعمل على تنسيق ناجح لنشاطات الاتحاد.
  3. تقرر عدد موظفى الاتحاد والسلم الإداري بما يتلاءم مع قرارات المؤتمر.
  4. تعد الانظمة والتعليمات اللازمة وتراقب سير العمل الإدارى والمالى للاتحاد.
  5. تضع بنود الميزانية السنوية في حدود الأسس الموضوعة من قبل المؤتمر مع مراعاة الاقتصاد في النفقات.
  6. تتخذ التدابير اللازمة لمراقبة المصاريف السنوية التي تنفقها الأمانة العامة وعرض النتائج على المؤتمر.
  7. تعدل عند الاقتضاء سلم الأجور و التعويضات والمكافآت التي يستفيد منها جميع موظفى الاتحاد مع مراعاة مستوى المعيشة.
  8. عندما تشعر وظيفة الأمين العام تطلب اللجنة التنفيذية من إدارة البلد مقر الاتحاد ثلاثة مرشحين لتختار واحدا منهم لتأمين عمل الأمين العام تتوفر فيه الشروط المعروضة للترشيح لهذا المنصب وذلك ريثما يتم انتخاب الأمين العام الجديد.
  9. تقدم للمؤتمر تقريرا عن سير الاتحاد خلال مدة قيامها بالمهمة الموكلة إليها.
  10.  ترسل الى كل من الادارات الاعضاء نسخة من أعمالها ومقرراتها.
  11.  تراقب أعمال اللجان الاستشارية وتنظمها بغية تسهيل أداء مهمتها.
  12.  تراقب اعمال الامانة العامة للاتحاد.

المادة 14

اللجان الاستشارية:-

  1. يكون المؤتمر لجانا استشارية مختصة يعهد إليها بدراسة المواضيع التي يرى المؤتمر ضرورة لها.
  2. يعين المؤتمر رئيس كل لجنة ونائبه
  3. على الإدارات الاعضاء ان تحرص على الاشتراك بأعمال اللجان الاستشارية و تخطر الامانة باسماء مندوبيها الى اللجان المذكورة.
  4. ينوب عن رئيس اللجنة عند تغيبه نائبه وإذا تعذر على الرئيس الاستمرار في العمل يأخذ مكانه نائبه وتعين اللجنة بديلا لهذا النائب·
  5. تعد اللجان دراساتها بواسطة التراسل بقدر الامكان اذا ارتأى رئيس اللجنة عقد دورة بعد استشارة الاعضاء فعليه ان يحدد موعد ومكان ومدة الدورة بالاتصال بالأمانة العامة وبموافقة اللجنة التنفيذية.
  6. تجتمع اللجان الاستشارية عادة في مقر الاتحاد واذا كانت هناك دعوة لعقد اجتماعها لدى احدى الدول الاعضاء فحينئذ تقوم الدولة الداعية بتأمين أمانة سر اللجنة.
  7. تقوم الأمانة العامة بإرسال جميع المستندات التي ستعرض على إحدى اللجان الاستشارية الى جميع ادارات الاتحاد وذلك قبل انعقاد دورتها بشهرين.
  8. تعتبر اللجان الاستشارية مسئولة أمام المؤتمر عن أبحاث الدراسات المكلفة بها وتصبح توصياتها نافذة بعد اقترانها بتصديق المؤتمر.
  9. تقدم اللجان الاستشارية تقريرا عن أعمالها الى اللجنة التنفيذية عن طريق الأمانة العامة.
  10. تصرف نفقات امانة سر اللجان الاستشارية التي تنعقد بمقر الاتحاد من میزانیته.

المادة 15

الأمانة العامة:

  1. تأليف الأمانة العامة للاتحاد:

تتألف الأمانة العامة من: 

  • أ- أمين عام متفرغ ينتخبه المؤتمر لمدة ثلاث سنوات على أن يكون أخصائيا بشئون المواصلات السلكية واللاسلكية ومن دولة عضو في الاتحاد ويجوز تجديد انتخابه العدد اللازم من الموظفين لتأدية جميع الأعمال الموكلة للأمانة العامة.
  • ب- خبراء يكلفون من قبل اللجان الاستشارية للقيام بأعمال معينة كاملة لم يتيسر ج الحصول عليها دون أجر من إدارات الدول الأعضاء.
  1. تنظيم عمل الأمين العام:
  • أ- يقوم الامين العام بادارة اعمال الامانة العامة ويكون مسئولا أمام اللجنة التنفيذية والمؤتمر عن جميع المهام المسندة إلى الأمانة العامة ويعاون الامين العام موظفو الأمانة العامة ويكونون مسئولين أمامه عما يعهد اليهم من اعمال.
  • ب- يقوم الامين العام بتنظيم اعمال الامانة وتعيين الموظفين وفصلهم وفق للانظمة والتعليمات التي تضعها اللجنة التنفيذية طبقا لقرارات المؤتمر.
  • ج- ينوب عن الامين العام اعلى الموظفين رتبة.
  • د- يخول الأمين العام حق الانفاق على أساس الميزانية السابقة في حالة تأخر إقرار الميزانية الجديدة شريطة أن يكون الإنفاق في حدود القواعد التي تضعها اللجنة التنفيذية وله عند الحاجة مطالبة ادارة الاتحاد بتسديد حصصها على أساس الميزانية السابقة.
  • ه على الامين العام وجميع موظفى الاتحاد الامتناع عن طلب او تلقى تعليمات من أية حكومة او سلطة سوى الاتحاد كما يجب عليهم تجنب أي عمل قد يؤثر على طبيعة أعمالهم.
  • و- لا يجوز للأمين العام والموظفى الاتحاد المتفرغين ان يكون لهم اية مساهمة او مصالح مالية مهما كان نوعها في اية مؤسسة تهتم بالمواصلات السلكية واللاسلكية باستثناء منح التعاقد من اجل خدمات سابقة.
  1. اختصاصات الأمانة العامة: 

اختصاصات الأمانة العامة هي الاتية:

  • أ- القيام بالأعمال التمهيدية لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه الاستشارية وتبليغ قراراتها الى الادارات.
  • ب طلب اقتراحات الدول الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر بستة اشهر على ان تصل هذه الاقتراحات الى الامانة العامة قبل تاريخ الانعقاد بأربعة أشهر على الأقل.
  • ج- تنسيق وطبع المقترحات وإرسالها إلى إدارات ادارات الاتحاد على ان تصلها قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل.
  • د- تامین اعمال امانة سر مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه بالتعاون مع الإدارة الداعية.
  • ه- تزويد إدارات الاتحاد بما تتلقى من المعلومات والمقترحات.
  • و- ارسال نشرات تتضمن ما يطرأ من تعديلات على وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الاتحاد بناء على المعلومات التي تتلقاها من إدارات الدول الأعضاء.
  • ز تعريب ما يهم دول الاتحاد من النشرات وتوصيات اللجان الدولية الاستشارية بما في ذلك النشرات المتعلقة بالأقمار الصناعية وتطورها وخاصة ما يتعلق منها بالمواصلات المستخدمة عبر هذه الأقمار وتوزيعها على الإدارات الأعضاء.
  • ح- إبلاغ إدارات الاتحاد كل انضمام او انسحاب يتقدم به ای بلد عربی.
  • ط- تقديم تقرير سنوي عن نشاطها للجنة التنفيذية لإقراره وإرسال نسخة منه الى الادارات الأعضاء.
  • ی- تقديم حسابات الاتحاد ونفقاته عن السنة المنقضية إلى اللجنة التنفيذية لتصديقها ثم توزيعها على الدول الأعضاء.
  • ك- تحضير مشروع ميزانية الاتحاد للسنة التالية وعرضها على اللجنة التنفيذية لبحث وإقرار الميزانية ثم نشرها على الدول الاعضاء.
  • ل- إصدار مجلة دورية توزع على إدارات الدول الاعضاء بحيث تنال كل دولة عدد من النسخ يتناسب مع اشتراكها السنوى فى ميزانية الاتحاد وتنشر فيها انباء الاتحاد ومشاريع الدول الاعضاء ونتائج الابحاث والمعلومات المفيدة كما تقوم الأمانة العامة بما يلي:-
  1. ملاحظة ومتابعة الدول الاعضاء لحث الفنيين والأخصائيين فى حقل المواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعهم على تقديم أبحاثهم لنشرها في مجلة الاتحاد.
  2.  إعداد مشروع لمنح مكافآت مادية عن الأبحاث وعن أحسن بحث ينشر تعتمده لجنة مختصة يؤلفها الأمين العام لهذا الغرض.
  3. م- العمل على جمع وتنسيق اراء الاعضاء حيال المواضيع التي تبحث في المؤتمرات الدولية لانتهاج خطة موحدة ازاءها سواء أكانت متعلقة بكل دول الاتحاد ام ببعضها.

الفصل الثالث

المادة 16

تصديق الاتفاقية:-

  1. يصدق هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة عليها باعتبارها مع ملحقها رقمی 2،1 وحدة غير قابلة للتجزئة وتودع وثائق تصديقها في أقرب وقت ممكن لدى الأمانة العامة بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الأعضاء بكل وثيقة تصديق يتم إيداعها.
  2. تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي لم تودع وثائق تصديقها للأمانة العامة بحقوق الدولة المصدقة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
  3. ان عدم اقتران هذه الاتفاقية بتصديق حكومة او أكثر من الحكومات الموقعة عليها لا يؤثر فى نفاذها بين الحكومات التي صدقتها
  4. للدول الاعضاء حق التحفظات التي تراها بما يتفق ومصلحتها.

المادة 17

الانضمام إلى الاتفاقية:-

يجوز لاية حكومة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في اي وقت وفقا لاحكام المادة الاولى على ان تودع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة بالطرق الدبلوماسية بواسطة وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد، ويقوم الامين العام بإبلاغ أعضاء الاتحاد بكل انضمام بمجرد استلامه وثيقة الانضمام ويرسل الى كل منهم صورة مصدقة منها ويسرى الانضمام من تاريخ إيداع الوثيقة ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 18

الانسحاب من الاتفاقية:-

يحق لكل عضو صدق هذه الاتفاقية او انضم إليها الانسحاب منها بموجب إشعار الدبلوماسى إلى الأمانة العامة عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد وتتولى الأمانة العامة إعلام بقية أعضاء الاتحاد بذلك ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذا إلا بعد مضى سنة واحدة على وصول الاشعار الى الامانة العامة.

المادة 19

إلغاء الاتفاقية السابقة:-

تلغى هذه الاتفاقية الاتفاقية السابقة المعقودة في القاهرة عام 1963 وتحل محلها فيما بين الدول المتعاقدة.

المادة 20

التحكيم:-

في حالة الخلاف بين عضوين فاكثر من أعضاء هذا الاتحاد على تفسير هذه الاتفاقية وملحقيها او على المسئولية التي تقع على احدى الادارات نتيجة لتطبيق أحكامها يسوى موضوع الخلاف بحكم محكمين فتنتخب لهذا الغرض كل ادارة من الادارات المتنازعة عضوا من أعضاء الاتحاد لا يعنيه الخلاف المذكورة مباشرة وفي الخلاف المذكورة مباشرة وفى حالة عدم وصول المحكمين إلى اتفاق يختار المحكمون محكما محايدا آخر ويكون حكمه قطعيا ويتحمل المتنازعون نفقات التحكيم بالتساوى.

علاقة الاتحاد بجامعة الدول العربية والهيئات الدولية الأخرى

الفصل الرابع علاقة الاتحاد بالهيئات الدولية

المادة21

العلاقة بجامعة الدول العربية:-

تحدد العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكي واللاسلكية بالاتفاق الوارد نصه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية.

المادة 22

العلاقة بالمنظمات الدولية:

  1. تحقيقا للتناسق الدولى التام فى حقل المواصلات السلكية واللاسلكية يتعاون المنظمات الدولية التي ترتبط معه بالمصالح واوجه النشاط.
  2. تتولى الأمانة العامة تمثيل الاتحاد في المؤتمرات الدولية بواسطة الامين العام إذا كان منتدبا من قبل حكومته والا فينيب الامين العام احد مندوبي الدول الاعضاء المشتركة فيها لهذه الغاية.
  3. تدعو الامانة العامة للاتحاد الدولى والمنظمات الدولية الاخرى المذكورة في البند 1 من هذه المادة لحضور اجتماعات الاتحاد.

المادة 23

سریان مزايا حصانات جامعة الدول العربية على الاتحاد:

تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على مؤتمرات الاتحاد ولجانه وأعضاء هذه المؤتمرات ولجانها وعلى اعضاء اللجنة التنفيذية والامانة العامة وامينها العام وهيئة موظفيها.

الفصل الخامس 

المادة 24

أحكام عامة:- عقد اتفاقات خاصة

يحق لحكومتين او اكثر من الحكومات المشتركة بهذا الاتحاد ان تعقد فيما بينهما اتفاقات خاصة شريطة ان لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية ولا تتضمن نصوص أقل فائدة للجمهور وأن ترسل نسخة من هذا الاتفاق الى الامانة العامة لابلاغها الى بقية اعضاء الاتحاد.

المادة 25

توحيد الأجهزة والأدوات:-

تأمين الاتصالات وتوحيد الأجهزة والأدوات:

  • أ تعمل حكومات الاتحاد على تأمين اتصالات صالحة وكافية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بينها وتسهر على سلامتها وتثابر على تحسين الخدمات فيما بينها وفقا لأحدث التطورات العلمية والفنية.
  • ب- يسعى اعضاء الاتحاد لاستعمال اجهزة وأدوات ذات خصائص واحدة رغبة في انسجام الاتصالات بین ادارات الاتحاد.

المادة 26

تبادل الموظفين والتعاون الفني:

تتبادل ادارات الاتحاد الموظفين الفنيين والاخصائيين كما تتبادل بعثات الدراسة والتخصص في الشئون الفنية والإدارية.

المادة 27

ملاحق الاتفاقية:-

يلحق بهذه الاتفاقية الملحقان التاليان:

  1. النظام الداخلي.
  2. الاتفاق جامعة الدول العربية.

ويعتبر كل من هذين الملحقين جزءا من الاتفاقية.

المادة 28

التبليغ عن المخالفات:

لتسهيل تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتعهد الاعضاء بتبليغ بعضهم بعضا وكذلك الامانة العامة عن اية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.

المادة 29

الرجوع الى الاتفاقية الدولية:

يرجع فيما لم يرد ذكره في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها وأنظمتها.

المادة 30

تاریخ نفاذ الاتفاقية:-

تعتبر هذه الاتفاقية وملحقيها الاول والثانى نافذة ابتداء من اول تموز يوليو 1968 بين الدول التي أودعت وثائق تصديقها او الانضمام إليها قبل ذلك التاريخ ويلغى ما يخالفها من الاتفاقات الخاصة المعقودة بين بلاد الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية إذا كانت نصوصها أقل فائدة للجمهور.

تم توقيع المندوبين المفوضين على نسختين من هذه الاتفاقية لتحفظ إحداهما في وزارة خارجية المملكة المغربية والأخرى فى الأمانة العامة للاتحاد وترسل صورة منها الى كل من حكومات الدول المتعاقدة وإلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

ملحق رقم 1 باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية و اللاسلكية النظام الداخلي للمؤتمر

المادة 1

افتتاح المؤتمرات:-

  • أ- يفتتح المؤتمر شخص تعينه الحكومة الداعية وعند عقده في مقر الاتحاد يفتتحه الأمين العام للاتحاد.
  • ب- يسبق جلسة الافتتاح اجتماع تمهيدى لرؤساء الوفود لتحضير جدول اعمال الجلسة الاولى للمؤتمر.

المادة 2 

ترتيب الجلوس:-

يكون ترتيب جلوس الوفود في اجتماعات المؤتمر بحسب الترتيب الابجدي لاسماء البلاد الممثلة.

المادة 3

انتخاب الرئيس ونوابه وتشكيل لجان المؤتمر وانتخاب رؤسائها وتشكيل أمانة السر:-

في الجلسة الأولى للمؤتمر

  • أ- ينتخب رئيس المؤتمر ونوابه.
  • ب- تشكل لجان المؤتمر وينتخب رؤسائها ونوابهم.
  • ج- تشكل امانة سر المؤتمر من موظفين من الأمانة العامة ويستعان بموظفين من إدارة البلد المعقود فيها المؤتمر.

المادة 4

سلطات رئيس المؤتمر:

يتمتع رئيس المؤتمر بالسلطات الآتية: 

  • أ افتتاح وفض اجتماعات المؤتمر وادارة المناقشات و ملاحظة تطبيق النظام الداخلي وإعطاء حق الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات المتخذة هذا بالاضافة إلى الواجبات الأخرى التي تقتضيها الاصول المرعية.
  • ب- التوجيه العام لجميع اعمال المؤتمر وله ان يستوثق من استتباب النظام خلال اجتماعات المؤتمر وأن يفصل فى المقترحات المتعلقة في الاجتماعات وفيما قد يقدم من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي وله الحق على الاخص فى ان يقترح ارجاء او انهاء المناقشة فى اية مسألة او وقف اى اجتماع او فضه كما يجوز له ان يقرر تأجيل عقد جلسات المؤتمر اذا رأى ضرورة ذلك.
  • ج- يكفل الرئيس لكل وفد الحق في التعبير بحرية تامة عن رأيه في النقاط المطروحة للبحث.
  • د- ضمان حصر المناقشة فى النقطة المعروضة ويجوز له ان يقاطع اى متحدث يخرج عن صددها ويطلب منه قصر ملاحظاته على الموضوع محل المناقشة.

المادة 5

تعيين اللجان:- 

للمؤتمر ان يعين لجان لبحث المسائل المحالة إليه ويجوز لهذه اللجان بدورها ان تعين لجان فرعية.

المادة 6  

تكوين اللجان:-

تتكون اللجان من مندوبي أعضاء الاتحاد والمندوبي جامعة الدول العربية حق حضور اجتماعات هذه اللجان ويجوز ان يحضرها أيضا مراقبون وممثلون من:-

  • أ- مندوبي المؤسسات المختصة المرتبطة بجامعة الدول العربية.
  • ب- مندوبي الحكومات العربية غير المنضمة للاتحاد.

المادة 7

مقررو اللجان ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفرعية:

يقترح رئيس كل لجنة على اعضاء لجنته تعيين المقررين واختيار رؤساء ونواب رؤساء ومقرري اللجان الفرعية والتي قد تنبثق عن لجنته.

المادة 8

الدعوة الى عقد الاجتماعات:-

تعلن في الوقت المناسب مواعيد وأمكنة اجتماعات المؤتمر ولجانه الأصلية والفرعية في مقر انعقاد المؤتمر.

المادة 9

المقترحات التي تقدم قبل افتتاح المؤتمر:

تحال المقترحات التي تقدم قبل افتتاح الاجتماع بواسطة المؤتمر إلى اللجان المختصة المعينة طبقا للمادة 5 من هذا النظام ومع ذلك فان للمؤتمر نفسه الحق في بحث اى اقتراح مباشرة.

اذا تناول أى من هذه الاقتراحات تعديلا ما في هذه الاتفاقية او ملحقها الاول فيجب ان يوضح مکان ورقم الفقرة او المادة المقترح تعديلها مع بيان الاسباب الموجبة.

المادة 10

المقترحات او التعديلات التي تقدم أثناء انعقاد المؤتمر

تسلم الاقتراحات او التعديلات التي تقدم بعد افتتاح المؤتمر الى رئيس المؤتمر او الى رئيس اللجنة المختصة حسب الاقتضاء ويجوز أيضا تسليمها لامانة سر المؤتمر لنشرها وتوزيعها باعتبارها من وثائق المؤتمر.

لا يجوز تقديم اى اقتراح او تعديل الا اذا كان موقعا عليه او مؤيدا من رئيس الوفد او نائبه.

يجب أن يبين كل اقتراح او تعديل الموضوع الذي سيتناوله البحث في عبارات واضحة ومحددة.

يقرر رئيس المؤتمر او رئيس اللجنة المختصة في كل حالة ما اذا كان ينبغي تقديم الاقتراح او التعديل كتابة او شفويا.

توزع جميع نصوص المقترحات العامة المنتظر طرحها للتصويت فى المؤتمر وفي متسع من الوقت ليمكن درسها قبل المناقشة.

بالاضافة الى ما تقدم يحيل رئيس المؤتمر ما يصله من المقترحات او التعديلات المشار اليها آنفا إلى اللجنة المختصة او الى المؤتمر حسب الاقتضاء.

يجوز لاى شخص مفوض ان يقرأ او يطلب فى جلسة المؤتمر تلاوة اى اقتراح او تعديل قدمه اثناء المؤتمر وله ان يبدي الأسباب المبررة.

المادة 1

المقترحات المغفلة او المؤجلة:-

اذا اغفل او اجل بحث او اى اقتراح او تعديل فعلى الوفد الذى قدمه ان يعمل على ان لا يظل الاقتراح او التعديل مهملا.

المادة 12

قواعد المناقشات في المؤتمر:-

  1. النصاب القانوني:

لكي تكون عملية أخذ الأصوات قانونية فى اجتماع المؤتمر يجب ان يكون اكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة لدى المؤتمر والتي لها حق التصويت حاضرا او ممثلا فى الاجتماع.

  1. نظام المناقشات:

على من يرغب في الكلام ان يحصل على موافقة الرئيس وأن يراعى التأني والوضوح في الإلقاء وأن يفصل بين الكلمات ويتوقف في فترات كلما تطلب الأمر كي يتيح يرمى اليه.

  1. المقترحات المتعلقة بالاجتماعات والاعتراضات على مخالفة النظام الداخلي:

يبت الرئيس فورا فيما يقدم إليه من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي طبقا لنصوصه ويجوز لأي وفد ان يستأنف قرار الرئيس لدى المؤتمر للفصل في الموضوع.

لا يحق للوفد الذي يقدم اعتراضا متعلقا بالنظام الداخلي ان يناقش موضوع المسألة التي هي موضوع البحث أثناء كلامه.

  1. أسبقية الاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بالنظام الداخلي: 

ينظر في الاقتراحات و الاعتراضات المشار إليها أنفا طبقا للترتيب الاتي:

  • أ كل اعتراض يتعلق بتطبيق النظام الداخلى.
  • ب- وقف الجلسة.
  • ج- رفع الجلسة.
  • د- تأجيل المناقشة في مسألة قيد البحث.
  • ه- قفل باب المناقشة فى مسالة قيد البحث.
  • و ای اقتراحات او اعتراضات اخرى قد تقدم بشأن النظام الداخلي ويترك للرئيس تقرير الترتيب المناسب لها.
  1. اقتراح بوقف الجلسة او رفعها:

يجوز لأي وفد خلال مناقشة أي مسألة ان يقترح وقف الجلسة او رفعها مبديا مبررات اقتراحه وفى حالة تأييد هذا الاقتراح يسمح لاثنين من المتكلمين بمعارضة وقف الجلسة او رفعها على ان يقتصر كلاهما على هذا الغرض، ثم يعرض الاقتراح بعد ذلك للتصويت.

  1. اقتراح بتأجيل المناقشة:

يجوز لاى وفد خلال مناقشة اى مسالة ان يقترح تأجيل المناقشة لفترة معينة وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الاقتراح يجب الا يتجاوز عدد المتكلمين في اية مناقشة بصدده ثلاث افراد عدا الشخص المقدم الاقتراح على ان يكون احد المتكلمين فى جانب الاقتراح واثنان ضده.

  1. اقتراح بقفل باب المناقشة 

يجوز لأي وفد ان يقترح فى اى وقت قفل باب المناقشة فى الموضوع قيد البحث على ان لا ينظر في هذا الاقتراح إلا بعدما تفرغ قائمة المتكلمين الذين سبق تدوين اسمائهم فيها.

في مثل هذه الحالات لا يجوز ان يعطى حق الكلام لأكثر من اثنين من المتكلمين بغية معارضة الاقتراح قبل طرحه للتصويت.

  1. تحديد الخطب:

للمؤتمر عند الضرورة ان يحدد عدد الخطب التى يجوز للوفد الواحد القاؤها بشأن موضوع معين وله ايضا ان يحدد مدة كل خطبة.

اما في المواضيع المتعلقة بالنظام الداخلى فللرئيس ان يحدد مدة الخطبة لفترة أقصاها خمسة دقائق، عندما يتجاوز المتكلم المدة المسموح له بها يشعر الرئيس المؤتمر بذلك ويطلب من المتكلم انتهاء كلامه في أقصر وقت.

  1. قفل قائمة المتكلمين:

يجوز للرئيس اثناء المناقشة ان يقرر تلاوة قائمة اسماء الراغبين في الكلام وله ان يضيف اليها اسماء الوفود الاخرى التى تبدى رغبتها في الكلام كما يجوز له عندئذ ان يقرر بموافقة المؤتمر قفل القائمة،، بصفة استثنائية منح حق الرد ذلك فللرئيس ومع على قول سابق متى رأى ذلك مناسبا حتى بعد ختم قائمة المتكلمين.عند انتهاء المتكلمين يعلن الرئيس قفل باب المناقشة.

  1. مسائل الاختصاص:

يجب البت بمسائل الاختصاص التي قد تثار وذلك قبل أخذ الأصوات على صلب المسألة المعروضة للبحث.

  1. سحب الاقتراح وإعادة تقديمه:

يجوز لصاحب اى اقتراح أن يسحبه قبل عرضه للتصويت كما يجوز اعادة تقديم اى اقتراح سبق سحبه سواء عدل او لم يعدل او تبناه صاحب التعديل او وفد آخر.

المادة 13

التفويض وحق التصويت: 

  1. التفويض:

يجب أن تكون الوفود التي ترسلها الدول الأعضاء للاشتراك بمؤتمرات الاتحاد مزودة بتفويض قانوني أما من:

  • أ- رئيس الدولة.
  • ب- رئيس الحكومة.
  • ج- وزير الخارجية.
  • د- الوزير المختص.
  1. حق التصويت:
  • أ- لكل وفد يمثل عضوا من أعضاء الاتحاد ويكون مفوضا من قبله رسميا للاشتراك في أعمال المؤتمر الحق في صوت واحد وذلك في جميع جلسات المؤتمر طبقا للشروط المذكورة في هذا النظام.
  • ب- كقاعدة عامة يجب على اعضاء الاتحاد ايفاد مندوبيهم إلى مؤتمرات الاتحاد غير أنه إذا اضطر عضو إلى عدم إرسال وفده لظروف استثنائية فيحق له أن يفوض الى وفد عضو اخر امر تمثيله في المؤتمر والتوقيع باسمه.
  • ج- يمكن لوفد مفوض تفويضا قانونيا ان يوكل عنه وفدا آخر مفوضا تفويضا قانونيا لممارسة حقه في التصويت أثناء جلسة او عدة جلسات يضطر الى التغيب عنها وفي هذه الحالة يجب إشعار المؤتمر بذلك كتابة.
  • د وفي جميع الأحوال لا يجوز لوفد ما ان يقوم بالوكالة عن أكثر من وفد واحد.

المادة 14 

التصويت:

  1. تعريف الأغلبية:
  • أ- تتألف الاغلبية من زيادة صوت واحد على نصف أصوات الوفود الحاضرة والمشتركة في التصويت.
  • ب عند حصر الاغلبية يصرف النظر عن أصوات الوفود الممتنعة عن ابداء الراي.
  • ج- إذا تساوى عدد الأصوات يعتبر الاقتراح او التعديل مرفوضا.
  • د- المقصود بعبارة الوفد الحاضر او المشترك في التصويت الواردة في هذا النظام هو الوفد الذي يعطى صوته في جانب الاقتراح او ضده.
  • ه الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت معين او التي تعلن صراحة عدم رغبتها في الاشتراك فيه لا تعتبر متغيبة اذا اريد تحديد العدد القانوني ولا تعتبر ممتنعة اذا اريد تطبيق البند 2 من هذه المادة.
  1. زيادة الممتنعين عن النصف:

اذا زاد عدد الممتنعين عن نصف مجموع عدد أصوات المقترعين- المؤيدين والمعارضين والممتنعين- فيؤجل نظر المسألة محل البحث الى اجتماع آخر يصرف النظر فيه عن الممتنعين.

  1. إجراءات أخذ الأصوات:
  • أ- تتبع الأصول الاتية عند أخذ الأصوات إلا في الحالة المنوه عنها في البند 4 من هذه المادة.

بطريقة رفع الأيدي كقاعدة عامة.

بطريقة المناداة بالأسماء إذا لم يتبين أغلبية واضحة من الطريقة المذكورة اعلاه او اذا طلب ذلك أحد الوفود.

  • ب- عند التصويت بالمناداة تنادى الأسماء حسب الترتيب الأبجدي لبلاد الأعضاء الممثلين.
  1. الاقتراع السرى:

يؤخذ الرأى بطريقة الاقتراع السرى عندما يطلب ذلك وفدان على الأقل من الوفود الحاضرة التي لها حق التصويت وفي هذه الحالة تتخذ أمانة السر الإجراءات اللازمة لضمان سرية الاقتراع.

  1. حظر المقاطعة أثناء التصويت:

لا يجوز لوفد ما ان يوقف عملية التصويت بعد البدء بها اذا اراد ان يقدم اعتراضا على الطريقة المتبعة لاخذ الاصوات.

  1. أسباب إعطاء الأصوات:

يسمح الرئيس للوفود التي تطلب إيضاح موقفها من التصويت بأن تفعل ذلك بعد الانتهاء من عملية أخذ الأصوات.

  1. التصويت على اقتراح بالتجزئة: 
  • أ يجزأ الاقتراح وتطرح اجزاؤه المختلفة على التصويت كل جزء على حده عندما يطلب ذلك صاحب الاقتراح او عندما يراه المؤتمر مناسبا ثم تطرح اجزاء اجزاء الاقتراح التي تتم الموافقة عليها للتصويت جملة.
  • ب- اذا رفضت جميع اجزاء الاقتراح يعتبر الاقتراح مرفوضا في جملته.
  1. ترتيب التصويت على الاقتراحات المتشابهة: 
  • أ اذا وجد اقتراحان او اكثر في موضوع واحد تطرح للتصويت حسب ترتيب تقديمها إلا اذا قرر المؤتمر عكس ذلك.
  • ب- بعد كل تصويت يقرر المؤتمر طرح او عدم طرح الاقتراح الثاني للتصويت.
  1. التعديلات:
  • أ- يعتبر تعديلا كل اقتراح بتغيير لا يتضمن غير حذف او إضافة جزء من اقتراح اصلى او اعادة النظر في الجزء المذكور.
  • ب اى تعديل لاقتراح يقبله الوفد مقدم الاقتراح يدخل فورا ضمن الاقتراح الأصلي.
  • ج لا يعتبر تعديلا كل اقتراح يراه المؤتمر متعارضا مع الاقتراح الأصلي.
  1. التصويت على التعديلات:
  • أ- اذا قدم تعديل لاقتراح ما يجرى التصويت اولا على هذا التعديل.
  • ب- إذا قدم تعدیلان او أكثر لاقتراح ما فيجرى التصويت اولا على التعديل الا بعد عن النص الاصلى وتتبع الطريقة نفسها حتى يتم النظر في جميع التعديلات المقدمة.
  • ج- اذا تمت الموافقة على تعديل او اكثر فيطرح هذا الاقتراح المعدل للتصويت.
  • د اذا لم تتم الموافقة على اى تعديل فيطرح الاقتراح الأصلي للتصويت.

المادة 15

اللجان واللجان الفرعية ادارة المناقشات وإجراءات التصويت:

  • أ- يكون لرؤساء جميع اللجان واللجان الفرعية سلطات مماثلة لتلك الممنوحة لرئيس المؤتمر.
  • ب- تطبق الأحكام الواردة بالمادة 12 المتعلقة بقواعد المناقشات في المؤتمر على مناقشات اللجان واللجان الفرعية.
  • ج- تطبق الأحكام الواردة بالمادة 14 على التصويت في اللجان واللجان الفرعية.

المادة 16

التحفظات:

كقاعدة عامة يجب على الوفد الذى لا تشاركه بقية الوفود وجهة نظره ان يتوخى بقدر المستطاع التمشى مع راى الاغلبية على انه اذا بدا لاحد الوفود ان قرارا ما له من طبيعته ما يحول دون تصديق حكومته على الاتفاقية وملاحقها فيجوز للوفد ان يقدم تحفظات مؤقتة او نهائية تتعلق بذلك القرار.

مادة 17

محاضر المؤتمرات واللجان:

  • أ- تقوم امانة السر باعداد محاضر الجلسات وعليها أن تحاول ضمان توزيعها على الوفود في وقت مبكر على قدر الامكان قبل الموعد المحدد للنظر فيها.
  • ب- كمبدأ عام تتضمن المحاضر المقترحات والقرارات النهائية مع المناقشات.الرئيسية المتعلقة بها بأسلوب موجز بقدر المستطاع.
  • ج- لكل وفد الحق في ان يطلب ادخال اى بيان ألقاه خلال المناقشات ضمن المحاضر اما کاملا او مختصرا او كقاعدة عامة يجب على الوفد في هذه الحالة ان يعلن ذلك في بدء بيانه كي يسهل عمل المقررين وعليه ان يتولى بنفسه تقديم النص الى الأمانة السرية للمؤتمر خلال ساعتين بعد وقت انتهاء الجلسة وفي جميع الأحوال يستخدم هذا الحق باعتدال.
  • د- يجوز للوفود أن تقدم لأمانة سر المؤتمر بعد توزيع المحاضر التصحيحات التي ترى أن لها ما يبررها على ان تقدم فى اقصر وقت ممكن ولا يمنعهم هذا الإجراء من أن يقدموا تصحيحات شفوية خلال الاجتماع الذي تصدق فيه المحاضر.

المادة 18

إقرار المحاضر والتقارير الملخصة:

  • أ- كقاعدة عامة عند بدء كل اجتماع لمؤتمر او لجنة او لجنة فرعية على الرئيس ان يسأل عما اذا كانت هناك أية ملاحظات على محاضر الاجتماع السابق وتعتبر هذه الوثائق مصدقة اذا لم يقدم بحقها اى تعديل او اعتراض والا أدخلت التعديلات المناسبة في المحاضر حسب مقتضى الحال.
  • ب- يجب ان تقر اللجنة او اللجنة الفرعية المختصة كل تقرير مؤقت أو نهائي.
  • ج- يجرى بواسطة رئيس المؤتمر فحص وتصديق محضر الجلسة الختامية للمؤتمر كما يجرى فحص وتدقيق محضر جلسات اللجان الختامية بمعرفة رؤسائها.

المادة 19-

لجنة الصياغة:-

  • تقدم نصوص الاتفاقية وملاحقها وقرارات المؤتمر التي توضع على قدر الإمكان في صيغتها النهائية من قبل اللجان المختلفة مع مراعاة وجهات النظر التي ابديت الى لجنة الصياغة التي تتولى تهذيبها مع صياغة المعنى واضافتها الى الاجزاء التي لم يتناولها تغيير من النصوص القديمة.
  • ب- تقدم لجنة الصياغة النصوص الى المؤتمر للموافقة عليها او اعادتها الى اللجنة المختصة لاعادة بحثها·

المادة 20

الترقيم:

  • أ- حتى القراءة الأولى أمام المؤتمر يحتفظ بأرقام فصول ومواد وبنود النصوص التي أعيد النظر فيها اما الفقرات التي اضيفت فتعطى ارقاما مؤقتة يرمز لها بلفظ مكرر.الخ..ولا تستعمل أرقام الفقرات التي ألغيت.
  • ب- يعهد بالترقيم النهائى للفصول والمواد والبنود الى لجنة الصياغة بعد اقرارها.

المادة 21

الموافقة النهائية:-

نا تعتبر نصوص الاتفاقية وملاحقها والقرارات الختامية نهائية بعد الموافقة عليها عند القراءة الثانية في المؤتمر.

المادة 22

التوقيع:-

تقدم النصوص النهائية التي أقرها المؤتمر الى عليها البدو بين المفوضين للتو بحسب الترتيب الابجدي لاسماء بلادهم.

المادة 23 

النشرات الصحفية:-

تصدر البيانات الرسمية التي تعطى للصحافة عن أعمال المؤتمر بموافقة رئيس المؤتمر او نائبه.

المادة 24

الإعفاءات:-

لأعضاء الوفود وكبار موظفي منظمات الاتحاد الدائمة وموظفي امانة الاتحاد سر والملحقين بالمؤتمر حق التمتع خلال انعقاد المؤتمر بالإعفاء من أجور رسائل البريد والبرق والهاتف وذلك إلى المدى الذى تنظمه إدارة الدولة التي عقد فيها المؤتمر بالاتفاق مع الادارات الاخرى التي يهمها الأمر.

ملحق رقم 2 باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية

اتفاق بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية

  • ان جامعة الدول العربية المعبر عنها فيما بعد بالجامعة والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعبر عنه فيما بعد بالاتحاد رغبة في أحكام التعاون بينهما تحقيقا لأغراض المشتركة كما تضمنتها المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة 17 من اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وتنفيذا للمادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1627 بتاريخ 8-9-1959 وقرار المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 6 بتاريخ 26-3-1959 

اتفقا على الأحكام التالية:-

المادة 1

اختصاص الاتحاد:

يكون الاتحاد الهيئة المختصة في شئون المواصلات السلكية واللاسلكية بين دول الجامعة.

المادة 2

تبادل المعلومات:

  1. يتشاور الطرفان المتعاقدان في شتى المسائل ذات الاهمية المتبادلة لتدعيم جهودهم بغية تحقيق اغراضهما المشتركة·
  2. يقوم كل من الجامعة والاتحاد بإحاطة الطرف الآخر باية مشروعات تهدف إلى نمو نشاطهما ويعني كل من الطرفين بالملاحظات الخاصة بهذه المشروعات التي قد يرسلها إليه الطرف الآخر رغبة في تنسيق الجهود بين اعمالهما ويتبادلان المعلومات والبيانات والمستندات والقرارات الخاصة بالمسائل ذات الأهمية المشتركة.
  3. تتعاون الجامعة والاتحاد على أوسع نطاق لتفادي الازدواج في العمل بغية الحصول على خير نتائج ويعملان على استخدام وسائلهما لجمع وتحليل ونشر هذه المعلومات.

المادة 3

البيانات التي تطلبها الجامعة:

للجامعة ان تطلب من الاتحاد الاحصاءات والبيانات اللازمة لاعمالها والمتعلقة بشئون المواصلات السلكية واللاسلكية وعلى الاتحاد تحضير هذه الإحصاءات والبيانات وتقديمها الى الجامعة واذا تطلب إعداد هذه البيانات نفقات كبيرة فيتفق الطرفان على طريقة لتغطية هذه النفقات.

المادة 4

الأعمال المشتركة:

يجوز للجامعة والاتحاد ان يعقدا اتفاقات خاصة للقيام بنشاط مشترك يحقق اهدافا ذات فائدة مشتركة وتحدد هذه الاتفاقات الخاصة شروط مساهمة كل من طرفيها في هذا النشاط وفي النفقات المالية التي تترتب عليه.

المادة 5 

التمثيل المتبادل:

  1. يدعو الاتحاد الجامعة الى حضور اجتماعاته ويشترك مندوبو الجامعة فى المداولات دون ان يكون لهم حق التصويت.
  2. توجه الدعوة الى الاتحاد للاشتراك باجتماعات الجامعة ولجانها اذا عرضت امور تخص المواصلات السلكية واللاسلكية في مجلس الجامعة وفى هذه اللجان ويشترك مندوبو الاتحاد في المداولات التي تهم الاتحاد بدون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 6

ترتيبات الموظفين:

يضع الاتحاد شروط استخدام موظفيه مع مراعاة انسجامها مع شروط الاستخدام المعمول بها في الجامعة تجنبا للتنافس ويجوز للطرفين عند الاقتضاء الاتفاق على تبادل هؤلاء الموظفين

المادة 7

إيداع صورة وثائق الانضمام والانسحاب:

يقوم الاتحاد باشعار الجامعة بانضمام اية حكومة عربية اليه او بانسحابها منه سواء أكانت هذه الدولة عضو ام غير عضو في الجامعة وذلك بإرسال الوثيقة اللازمة إليها.

المادة 8

البرقيات الخاصة بالجامعة:

تعامل برقيات الأمانة العامة للجامعة ورؤساء منظماتها ولجانها معاملة برقيات حكومات الدول أعضاء الاتحاد بالنسبة الى المخابرات البرقية المتبادلة في جميع البلاد العربية.

المادة 9

تطبيق الاتفاق:

للامين العام للجامعة وأمين عام الاتحاد بما لهما من خبرة ان يتخذا كل ترتيب يريانه مفيدا لحس تطبيق هذا الاتفاق.

المادة 10

التعديل في الاتفاق:

يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين بناء على اخطار يبعث به احدهما للاخر قبل ستة أشهر.

المادة 11

تنفيذ الاتفاق:

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد إقراره من الجامعة والاتحاد والتوقيع عليه من ممثليهما المفوضين بذلك.

القرارات والتوصيات المتخذة في المؤتمر التاسع للمواصلات السلكية واللاسلكية

أ- القرارات

قرار رقم 1 تصديق الحساب الختامي للمكتب الدائم

قرر المؤتمر تصديق الحساب الختامي للمكتب الدائم عن كل من عامي 66/1965 الاحتفاظ بمبلغ 515 / 1825 جنيه مصرى لعام 1965 وبمبلغ 1897٫913 جنيه مصرى لعام 1966 ليضافا إلى احتياطي الاتحاد كما صدق المؤتمر على كشوفات موجودات المكتب الدائم في العامين المذكورين.

قرار رقم 2 ميزانية المكتب الدائم لعام 1967

أقر المؤتمر ميزانية المكتب الدائم لعام 1967 كما يلى: 

بند رقم 1إيجار المكتب430
بند رقم 2شراء الات كاتبة وكتب ومطبوعات ومكاتب واثاث430
بند رقم 3مصاريف انتقال وبدلات سفر ونفقات اجتماعات الاتحاد5000
بند رقم 4اثمان القرطاسية500
بند رقم 5رواتب موظفي المكتب الدائم5500
بند رقم 6مكافآت المستشارين الفنيين700
بند رقم 7مصاريف متفرقة ونثرية300
بند رقم 8مصاريف ضيافة بدون مستندات120
بند رقم 9مصاريف طارئة200
بند رقم 10نفقات إصدار المجلة1820
المجموع 15000

وهذا المبلغ يكافىء المبالغ المحصلة من حصص اشتراكات الإدارات عن العام المذكور.

قرار رقم 3 ميزانية الاتحاد لكل من أعوام 1998، 1999، 1970

اقر المؤتمر الحدود القصوى لميزانية الاتحاد للاعوام الثلاثة 1968، 1969،1970 على النحو التالي:-

  • أ- الميزانية العادية لعام 1968 بمبلغ 16100 جنيه مصرى والميزانية الاستثنائية بمبلغ 1200 جنيه مصرى.
  • ب- الميزانية العادية لعام 1969 بمبلغ 16100 جنيه مصرى والميزانية الاستثنائية بمبلغ 1000 جنيه مصري.
  • ج- الميزانية العادية لعام 1970 بمبلغ 16100 جنيه مصرى والميزانية الاستثنائية بمبلغ 6000 جنيه مصرى.

يفوض الى اللجنة التنفيذية تحديد المبالغ التي يجب وضعها في بند مرتبات الموظفين مع هو متبع بجامعة الدول العربية كما تحدد اللجنة بنود الميزانية لكل سنة في الحدود المبينة أعلاه مع مراعاة الاقتصاد في النفقات.

قرار رقم 4 النظام الداخلي للأمانة العامة 

قرر المؤتمر إصدار النظام الداخلي للأمانة العامة والملحق بهذا القرار.

قرار رقم 5 تشكيل لجنة استشارية فنية وتحديد مهامها

  • رغبة في اعداد شبكة اتصالات معتمدة فيما بين البلدان العربية وبينها وبين البلاد الاخرى ورغبة فى توفير الانسجام وسهولة العمل بين شبكات الدول العربية ورغبة في تعزيز وتطوير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بين الدول العربية توثيقا للعلاقات الاقتصادية والثقافية فيما بينها.
  • قرر المؤتمر تكوين لجنة استشارية فنية برئاسة السيد المهندس عبد الساتر الاتاسي من الادارة السورية وأن يكون السيد المهندس عبد العزيز البلغيتي من الإدارة المغربية نائبا له 

وتكون مهمة هذه اللجنة كما يلى:-

  • أ- فيما يخص الخطة: 

إعداد شبكة اتصالات معتمدة على أساس دراسة فنية واقتصادية وعلى ضوء التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات السابقة فى هذا الشأن وحجم الحركة المباشرة والانتقالية ومخططات الاتحاد الدولى وتوصياته.

  • ب- فيما يخص الاتصال الهاتفى الأوتوماتيكي بين البلدان العربية:- 
  1. اعداد دراسة فنية لادخال خدمة الاتصال الهاتفى الاوتوماتيكي المباشر بين عملاق البلدان العربية.
  2.  تحديد أسس التشغيل الهاتفى مراكز التوسط، أنظمة الاستثمار، الترقيم الخ ونظام الإشارات مع مراعاة توصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف.
  • ج فيما يخص اتصالات التلكس:
  1. إعداد دراسة فنية لإدخال خدمتى الاتصال الاوتوماتيكي بواسطة التلكس والجنتكس بين الدول العربية.
  2. لتحديد أسس التشغيل لخدمتي التلكس والجنتكس مراكز التوسط أنظمة الاستثمار، الترقيم..الخ ونظام الإشارات مع مراعاة توصيات اللجنة بجبالها باع مع تالا الاستشارية الدولية للبرق والهاتف.
  • د- فيما يخص الحركة والتعرفة:

دراسة الأجور بين الدول العربية على اساس المشاريع الثلاثة المقدمة ة على أساس المشاريع الثلاثة المقدمة من المملكة

المغربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية وعلى اساس ما يجرى به العمل حاليا داخل الاتحاد آوای مقترحات اخرى، تعقد اللجنة اجتماعا أوليا خلال عام 1968 لترتيب ومباشرة الأعمال الموكولة إليها ثم تحدد في كل اجتماع ما إذا كانت الضرورة تدعو إلى اجتماع اخر وفي هذه الحالة تعد جدول أعمال الاجتماع المقبل بموافقة اللجنة التنفيذية يقوم رئيس اللجنة الاستشارية الفنية بتقديم تقرير عن الأعمال التي قامت بها اللجنة في كل عام الى اللجنة التنفيذية كما يقدم تقريرا اخر عن نتائج أعمال اللجنة إلى المؤتمر لتصديقها.

قرار رقم 6 الاتصالات المعتمدة بين الدول العربية والدول الافريقية

  • قرر المؤتمر تكليف اللجنة الاستشارية الفنية ان تأخذ بنظر الاعتبار المستند رقم 63 مؤتمر المقدم من وفد ادارة جمهورية السودان، وذلك عند تخطيط الاتصالات المعتمدة بين البلاد العربية والبلاد الأفريقية.
  • ويوصي المؤتمر الأمانة العامة بالاتصال بادارة جمهورية السودان لمعرفة ما انجزته في هذا الشأن وابلاغه الى اللجنة.

قرار رقم 7 تشكيل لجنة استشارية للمصطلحات وتحديد مهامها 

  • قرر المؤتمر تكوين لجنة استشارية للمصطلحات برئاسة السيد عبد الحفيظ جمال الدين من الادارة اللبنانية وان يكون السيد المهندس محمد المالح من الادارة السورية نائبا له وتكون مهمة هذه اللجنة كما يلى:
  • وضع تسميات عربية لما تبقى من المصطلحات الدولية وتعريب تعريفها استكمال ما ينقص الجزء الأول من المعجم من المصطلحات والتعاريف.
  • تعقد اللجنة اجتماعا أوليا خلال عام 1968 لترتيب ومباشرة الاعمال الموكولة اليها ثم تحدد في كل اجتماع ما اذا كانت الضرورية تدعو الى عقد اجتماع اخر وفي هذه الحالة تعد جدول أعمال الاجتماع المقبل بموافقة اللجنة التنفيذية في الشت يقوم رئيس هذه اللجنة بتقديم تقرير عن هذه الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام الى اللجنة التنفيذية كما يقدم تقريرا عن نتائج أعمال اللجنة إلى المؤتمر لتصديقها.

قرار رقم 8 المساعدات الفنية في الإدارات العربية و عالميا

  • قرر المؤتمر تكليف الأمانة العامة للاتحاد الاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرض موضوع انشاء صندوق للمعونة الفنية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الجهات المختصة بالجامعة لأجل مساعدة الدول العربية بامدادها بالخبراء والمنح الدراسية التي تتطلبها مشروعاتها ثم عرض النتيجة على المؤتمر القادم.

قرار رقم 9 تمويل المشاريع المشتركة

  • قرر المؤتمر تكليف الأمانة العامة للاتحاد بالقيام بالاتصالات الكفيلة بدراسة إمكانية تمويل المشاريع المشتركة للاتصالات العربية المعتمدة وعرض النتيجة على المؤتمر القادم.

قرار رقم 10 تحديد بدل إقامة وسفر أعضاء اللجنة التنفيذية 

  • قرر المؤتمر تحديد بدل اقامة عضو اللجنة التنفيذية لليلة الواحدة بمبلغ ٨ جنيهات مصرية وان يكون سفره بالدرجة الأولى بالطائرة:

قرار رقم 11 إبقاء الوضع القائم بالنسبة للأمين العام للاتحاد ومساعده

قرر المؤتمر: 

  • أ- ابقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للأمين العام للاتحاد ومساعده وان يستمر كل منهما في عمله حتى انعقاد المؤتمر القادم.
  • ب- يحدد مرتب سنوي شامل للأمين العام قدره 1100 جنيه مصرى ولمساعده 900 جنيه مصرى.

قرار رقم 12 طبع الجزء الأول من معجم المصطلحات

  • قرر المؤتمر طبع الف نسخة من الجزء الاول لمعجم المصطلحات وتوزيعها على الاعضاء بنسبة حصص اشتراكهما في ميزانية الاتحاد وتكليف الأمانة العامة بيانات الإدارات جمع الاعضاء عن حاجتها من النسخ الاضافية للمعجم بعد طبعه ليمكن النظر بإعادة طبعه وبيعه منها بثمن التكلفة.

قرار رقم 13 جداول الإحصاءات للحركتين البرقية والهاتفية

  • قرر المؤتمر تكليف الامانة العامة بمداومة الاتصال بالدول الأعضاء لاستكمال جداول الإحصاءات للحركتين البرقية والهاتفية لتكون أساسا لدراسة اللجنة الاستشارية الفنية

قرار رقم 14 مراعاة استخدام التوسطات العربية عند وضع مخطط الاتصالات العربية

  • قرر المؤتمر تكليف اللجنة الاستشارية الفنية عند وضعها مخطط الاتصالات العربية.
  • ان تأخذ بنظر الاعتبار استخدام التوسطات العربية فيما بين البلاد العربية وبينها وبين البلاد الاجنبية والاستغناء عن التوسطات الاجنبية كلما امكن ذلك.

قرار رقم 15 تمثيل ادارات الاتحاد في اللجنة المؤقتة للاقمار الصناعية

  • قرر المؤتمر استمرار قيام الإدارة الجزائرية بتمثيل ادارات الاتحاد في اللجنة المؤقتة للمواصلات عبر الاقمار الصناعية على نفقة الاتحاد بحيث يكون سفر مندوبها بالدرجة السياحية وبدل إقامته 26 دولارا لليلة الواحدة.

قرار رقم 16 درس زيادة رواتب موظفى الامانة العامة للتربية

  • اقر المؤتمر مبدأ زيادة رواتب موظفى الامانة العامة وتكليف اللجنة التنفيذية القيام بالدراسة اللازمة على اساس النظم المتبعة في جامعة الدول العربية وتعديل جدول الرواتب على اساس هذه الدراسة وتنفيذها ضمن الحدود التي اقترحها الامين العام.

قرار رقم 17 التقديم لا احتجاج على تصرف الامانة العامة للاتحاد الدولى

  • قرر المؤتمر تكليف رئيسه ارسال برقية الى الامين العام للاتحاد الدولى باسم المؤتمر يحتج فيها بشدة على تصرف الامانة العامة بتعميمها عزم اسرائيل على تأمين مخابرات الأراضي العربية التي تحتلها ويرجوه تعميم هذا الاحتجاج على ادارات الاتحاد الدولى.

قرار رقم 18 المصنوعات العربية من أجهزة ومعدات المواصلات السلكية واللاسلكية

قرر المؤتمر تكليف الامانة العامة الاتصال بالإدارات الاعضاء للحصول على قوائم بمصنوعاتها من اجهزة ومعدات المواصلات السلكية واللاسلكية والمواصفات الخاصة بها ثم تعميمها على الادارات الاعضاء.

قرار رقم 19 مخطط المحطات الساحلية العربية

قرر المؤتمر اعتبار موضوع مخطط المحطات الساحلية العربية من الامور التي تتناولها بالتفصيل مخططات الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن لكل ادارة الاستفادة من تلك المخططات حسب رغباتها.

قرار رقم 20 الأجور والمحاسبة والإعفاءات 

قرر المؤتمر ما يلي:-

  • اولا: الأجور البرقية
  1. يوجد الحد الأقصى للأجرة الكلمة الواحدة في البرقيات العادية المتبادلة بين بلاد الاتحاد على شبكاتها السلكية واللاسلكية فيجعل 35 سنتيما ذهبا.
  2. تعتبر الشبكات السلكية واللاسلكية متممة لبعضها وتوحد اجرة الكلمة فى البرقيات المتبادلة عليها.
  3. يلغى تعدد المناطق في بلاد الاتحاد.
  • ثانيا: التوسط في الحركة البرقية
  1. في حالة التوسط الواحد توزع قيمة الحد الأقصى كما يلي 
  • 12 سنتيما ذهبا لبلد المصدر 
  • 12 سنتيما ذهبا لبلد التوسط
  • 11 سنتيما ذهبا لبلد المورد

اما اذا كانت اجرة الكلمة ادنى من الحد الأقصى فتوزع الحصص على اساس النسبة نفسها

  1. في حالة توسطين اثنين توزع قيمة الحد الاقصى كما يلى:-
  • 9- سنتيمات ذهبا لبلد المصدر
  • 9- سنتيمات ذهبا لبلد التوسط الاول.
  • 9- سنتيمات ذهبا لبلد التوسط الثاني.
  • 8- سنتيمات ذهبا لبلد المورد.

اما اذا كانت اجرة الكلمة ادنى من الحد الاقصى فتوزع على اساس النسبة نفسها.

  1. في حالة توسط اجنبى تضاف حصة هذا التوسط الى اجرة الكلمة في علاقات ادارات الاتحاد.

بالتفصيل مخططات الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن لكل ادارة الاستفادة من تلك المخططات حسب رغباتها.

قرار رقم 20 الأجور والمحاسبة والإعفاءات 

قرر المؤتمر ما يلى:-

  • اولا: الأجور البرقية
  1. يوجد الحد الأقصى للأجرة الكلمة الواحدة في البرقيات العادية المتبادلة بين بلاد الاتحاد على شبكاتها السلكية واللاسلكية فيجعل 35 سنتيما ذهبا.
  2. تعتبر الشبكات السلكية واللاسلكية متممة لبعضها وتوحد اجرة الكلمة فى البرقيات المتبادلة عليها.
  3. يلغى تعدد المناطق في بلاد الاتحاد.
  • ثانيا: التوسط في الحركة البرقية
  1. في حالة التوسط الواحد توزع قيمة الحد الأقصى كما يلى 
  • 12 سنتيما ذهبا لبلد المصدر
  • 12 سنتيما ذهبا لبلد التوسط
  • 11 سنتيما ذهبا لبلد المورد

اما اذا كانت اجرة الكلمة ادنى من الحد الأقصى فتوزع الحصص على اساس النسبة نفسها

  1. في حالة توسطين اثنين توزع قيمة الحد الاقصى كما يلى:-
  • 9- سنتيمات ذهبا لبلد المصدر 
  • 9- سنتيمات ذهبا لبلد التوسط الاول.
  • 9- سنتيمات ذهبا لبلد التوسط الثاني.
  • 8- سنتيمات ذهبا لبلد المورد 

اما اذا كانت اجرة الكلمة ادنى من الحد الأقصى فتوزع على أساس النسبة نفسها.

  1. في حالة توسط اجنبى تضاف حصة هذا التوسط الى اجرة الكلمة في علاقات ادارات الاتحاد.
  • ثالثا: البرقيات الحكومية في دول الاتحاد: 

تخفض بنسبة 50٪ من الأجرة العادية أجور البرقيات الحكومية الصادرة من الجهات الآتي بيانها:

  1. رؤساء الدول العربية
  2. رؤساء الحكومات وأعضاء حكومات الدول العربية
  3. رؤساء أركان حرب الجيوش العربية البرية والبحرية والجوية.
  4. هيئات السلكين السياسي والقنصلي العربيين.
  5. أمين عام ورؤساء منظمات جامعة الدول العربية ولجانها الرئيسية

على أن يقتصر هذا التخفيض على البرقيات المتعلقة بالأعمال الرسمية بين الهيئات المذكورة للدولة الواحدة وبين اعضاء الاتحاد وان تكون البرقية مسبوقة بعبارة برقية حكومية وموقعة ومختومة بخاتم الجهة المرسلة.

  • رابعا– البرقيات الصحفية:

تخفض اجور البرقيات الصحفية الى ثلث الاجرة العادية فتصبح نسبة الخفض 6622 من الاجرة العادية.

  • خامسا: برقيات الاذاعات العربية الرسمية 

وتقبل برقيات الاذاعات الرسمية بين دول الاتحاد العربي والمرسلة من مندوبيه الرسميين لغرض اذاعتها بخفض نسبته 66 ⅔ ٪ من الاجرة العادية.

  • سادسا: التحارير البرقية:

لا تقبل التحارير البرقية إلا بموجب اتفاقيات خاصة.

  • سابعا: الأجور الهاتفية:

يوحد الحد الأقصى لاجرة الوحدة الزمنية للمكالمات الهاتفية المتبادلة على الشبكات المباشرة السلكية واللاسلكية بين ادارات الاتحاد بثمانية عشر فرنكا ذهبا ولاجرة الدقيقة بستة فرنكات ذهب ورسم التحضير بفرنك واحد وثمانين سنتيما ذهبا.

  • ثامنا: العملة:

يتفق على العملة التي تتخذ أساسا في المعاملات الهاتفية بين ادارات الاتحاد في اتفاقات خاصة تعقد بينها الى ان يتم الاتفاق بين دول الجامعة العربية على نقد موحد.

  • تاسعا: المناطق:

يجوز بقاء تعدد المناطق في الاتصالات الهاتفية.

  • عاشرا: المحاسبة:

تجرى المحاسبة بين كل إدارة عربية وأخرى بموجب اتفاقات خاصة.

  • احدى عشر: الاعفاءات:
  1. تعفى مصالح البريد لدول الجامعة العربية والمكتب الدائم للاتحاد البريدي العربي والأمانة العامة للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية من اجور البرقيات المصلحية التي تبرق على الشبكات السلكية واللاسلكية الخاصة بدول الاتحاد.
  2. تعفى الأمانة العامة للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجور المكالمات الهاتفية الرسمية التي تتم على الشبكات العربية وفي حالة توسط ادارة اجنبية تدفع الامانة العامة حصة هذا التوسط.

قرار رقم 21 مكان وموعد انعقاد المؤتمر القادم

تلبية لدعوة حكومة الجمهورية العراقية قرر المؤتمر عقد المؤتمر العاشر ببغداد في شهر اکتور تشرين الاول 1970 على ان تحدد الامانة العامة تاريخ الانعقاد بالاتفاق مع الإدارة الداعية وان لا تقل مدة انعقاده على ثلاثة اسابيع.

ب- التوصيات 

توصية رقم 1 الرد على خطاب الاتحاد الدولى بشأن شغل منصب الامين العام المساعد 

يوصي المؤتمر الادارات الاعضاء بالرد على خطاب الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية المؤرخ فى 11 أغسطس سنة 1967 المتعلق بشغل وظيفة الامين العام المساعد بالموافقة على شغل هذه الوظيفة ويوصى الادارات الاعضاء عندما تتقدم الدول اعضاء الاتحاد الدولى بترشيحاتها لهذا المنصب ان تتفق على رأي موحد بالنسبة لأفضل المرشحين والذي تتفق المصلحة العربية المشتركة مع انتخابه.

توصية رقم 2 ادخال وتوسيع خدمات التلكس

يوصي المؤتمر الدول الأعضاء بالعمل على ادخال وتوسيع خدمات التلكس في بلادها وربط شبكاتها بالشبكات العربية والدولية.

توصية رقم 3 توحید مواصفات الأجهزة

يوصي المؤتمر:

  1. الأمانة العامة بجمع مواصفات الأجهزة الخاصة بالاتصالات في ادارات الاتحاد وتقديمها الى اللجنة الاستشارية الفنية للدراسة وذلك بغية توحيدها.
  2. الادارات الاعضاء ببيان ملاحظاتها حول المواصفات المقدمة من الامانة العامة لتتمكن الامانة من جمعها وتقديمها للجنة الاستشارية الفنية.

توصية رقم 4 تأييد مرشح لمنصب مدير اللجنة الاستشارية الدولية

يوصى المؤتمر الادارات الاعضاء باجتماع مندوبيها فى اللجنة الدولية الاستشارية للبرق والهاتف الذي سيعقد بالارجنتين للتداول والاتفاق على تأييد المرشح الأصلح بالنسبة للمصالح العربية وإذا تعذر على احدى الادارات ارسال مندوب عنها فتفوض احدى مندوبي الإدارات الحاضرين بتمثيلها حرصا على عدم ضياع الأصوات

توصية رقم 5 الاستعانة بالخبراء العرب في أعمال المعونة

يوصي المؤتمر الادارات الاعضاء الممثلة في إدارة الاتحاد الدولى بالعمل لدى الاتحاد المذكور على الاستعانة بخبراء عرب فى المعونة الفنية التي تطلبها الدول العربية والافريقية.

توصية رقم 6 الاستعانة بالخبراء العرب في اعمال المعونة الفنية

يوصى المؤتمر الادارات الاعضاء بتنسيق جهودها في المؤتمرات الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك باجتماع مندوبيها المتشاور في الموضوعات العامة التي تعرض على تلك الاجتماعات.

توصية رقم 7 تنفيذ مشاريع الاتصالات العربية 

يوصى المؤتمر الادارات الاعضاء بان تسارع الى تنفيذ مشاريع اتصالاتها الواردة في توصيات وقرارات المؤتمرات السابقة وان تعرض نتائج أعمالها على اللجنة الاستشارية الفنية لإدراجها فى المخطط العربي العام للاتصالات المعتمدة.

توصية رقم 8 إمداد الإدارة اليمنية بالفنيين

يوصى المؤتمر الامانة العامة باستكمال المعلومات اللازمة من الادارة اليمنية عن الحاجة التي ابدتها عن الخبراء والفنيين مثل مدة العمل ومكانه الخ..ثم ترسل الامانة العامة تلك المعلومات الى الادارات الاعضاء رجاء أن تتمكن على ضوئها من امداد الادارة اليمنية بمن تستطيع من هؤلاء الفنيين.

توصية رقم 9 تزود الادارات بمصنوعات البلاد العربية من أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية

يوصي المؤتمر الادارات الأعضاء بالتزود بالمعدات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية من منتوجات الدول العربية كلما أمكن ذلك.

توصية رقم 10 مبدأ تعيين موظفين متفرغين

يوصى المؤتمر الأمانة العامة بالعمل على أخذ مبدأ تعيين موظفين متفرغين في الوظائف المشغولة حاليا بموظفين مؤقتين فى الامانة العامة بحيث يعتمد كخطوة أولى اشغال الوظائف المشغولة بأكثر من موظف مؤقت بموظفين متفرغين على أن تعطى الأولوية والأفضلية للموظفين الموجودين حاليا على رأس العمل اذا رغبوا الاستمرار فيه على اساس هذا المبدأ، مع رجاء الجهات المسئولة فى الجمهورية العربية المتحدة بان يعتبر اداؤهم العمل في الامانة بصفة الإعارة مع الاحتفاظ لهم بخدماتهم وكافة حقوقهم بالنسبة للمدة السابقة لنقل خدماتهم الى أمانة الاتحاد كمتفرغين وفي نفس الوقت يوصى اللجنة التنفيذية باستكمال دراسة تطبيق هذا الإجراء كمبدأ يستمر في تنفيذه.

توصية رقم 11 كيفية صرف مكافأة انتهاء خدمة الموظفين

يوصى المؤتمر اللجنة التنفيذية ببحث إنشاء صندوق معاشات لمواجهة صرف مكافأة انتهاء الخدمة للموظفين او اعطائهم راتبا تقاعديا وذلك على ضوء تقرير تعده الامانة العامة وتقدمه للجنة ثم تعوض النتيجة على المؤتمر القادم.

توصية رقم 12 وضع نظام للمشتريات في الاتحاد

يوصى المؤتمر اللجنة التنفيذية بوضع نظام للشراء بالاتفاق الامانة العامة للتقيد به.

توصية رقم 13 مواعيد اجتماعات اللجنة الاستشارية الفنية

يوصى المؤتمر الامانة العامة بان تحدد بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية مواعيد اجتماعات اللجنة الاستشارية الفنية كيلا تتعارض مع مواعيد اجتماعات اللجنة المؤقتة للمواصلات عبر الأقمار الصناعية ليتمكن ممثل الاتحاد في اللجنة المؤقتة المذكورة من حضور اجتماعات اللجنة الاستشارية الفنية.

ملحق القرار رقم 4 النظام الداخلي للأمانة العامة

مادة 1 

تتكون هيئة الأمانة العامة للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية من:

  • أ- امين عام ينتخبه المؤتمر
  • ب- موظفين من ذوي الخبرة والمران يعملون بدوام كامل او دوام نصفي لتصريف اعمال الامانة العامة.
  • ج- خبراء يكلفون من قبل اللجان الاستشارية للقيام لمدة مؤقتة باعمال معينة كاملة لم يتيسر الحصول عليها دون اجر من إدارات الدول الأعضاء.

مادة 2 

  • أ- تسرى على الامين العام المزايا والحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها امين عام جامعة الدول العربية.
  • ب- يسرى على موظفي الأمانة العامة بالنسبة لأعمالهم بالأمانة العامة الفهم المخ العامة المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو جامعة الدول العربية.

مادة 3 

الاتحاد هو السلطة الوحيدة التي يتلقى منها موظفو الامانة العامة التعلیمات ولا يجوز لهم طلب او تلقي التعليمات من اي حكومة او سلطة أخرى.

مادة 4 

لا يجوز للامين العام وموظفي الامانة العامة القيام باى عمل قد يؤثر على طبيعة أعمالهم بالامانة العامة·

مادة 5

 محظور على موظفى الامانة العامة الافضاء باي معلومات عن الامانة موظفى الأمانة العامة الى الصحافة والاذاعة او اية جهة قبل الحصول على موافقة الامين العام.

مادة 6 

لا يجوز لموظفى الامانة العامة ان يدلوا باى معلومات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان دائما ولو بعد انفصال الموظف عن عمله.

مادة 7 

يكون تعيين الموظفين وفصلهم وكذلك ندب الخبراء وتوزيع الاعمال التي توكل اليهم والفترة اللازمة لانجازها، بقرار من الامين العام.

مادة 8 

تعتمد اللجنة التنفيذية العدد اللازم من الموظفين المذكورين في الفقرة ب من المادة الاولى حسب حاجة الاتحاد وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية السنوية.

مادة 9 

يراعى عند تعيين الموظفين حصولهم على المؤهلات اللازمة لاداء الاعمال التي توكل اليهم.

مادة 10 

يحدد الامين العام مكافآت الخبراء حسب العمل المسند إليهم.

مادة 11 

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية وتعتبر العطلات الرسمية ويوم 22 مارس- آذار- عيد جامعة الدول العربية عطلات رسمية للامانة العامة.

مادة 12

يحدد الامين العام المرتب المبدئى للموظف على اساس مؤهلاته وخبرته في حدود الدرجة المخصصة لوظيفته- اما حديثوا الخدمة فيعينون بالمرتب الادنى للدرجة.

مادة 13 

يمنح الموظف المعين الذى يعمل بدوام نصفي نصف المرتب الذى يتقاضاه موظف الدوام الكامل اذا تساويا في المؤهلات والخبرة والعمل.

مادة 14 

يمنح الموظف المعين علاوة سنوية طبقا للنظام المقرر بجدول المرتبات على ان لا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة ويراعى منح الموظفين الذين يعملون بدوام نصفی نصف العلاوة السنوية المقررة بالجدول.

مادة 15 

يحدد مربوط الدرجات وقيمة العلاوات والساعات الاضافية كما يلى: 

  • أ- يحدد المرتب الشامل للامين العام في حالة تفرغه لاعمال الامانة العامة مبلغ 4800 جنيه مصرى سنويا.
  • ب- بالنسبة للموظفين المعينين الذين يعملون بدوام كامل.
الدرجةالمربوط السنوىج مالعلاوة السنويةج متعويض الساعات الإضافيةق م 
رئیس اداری720-9603640
مساعد رئیس اداری480-7203030
رئيس قسم محاسبة360-4802425
كاتب240-3601820
كاتب على الآلة الكاتبة180-240910
مستخدم180-96910

مادة 16 

تمنح العلاوة السنوية بعد مضى سنة من تاريخ التعيين او تاريخ منح العلاوة السابقة وتصرف العلاوات طبقا للفئات المبينة في جدول المرتبات ويصدر بمنح العلاوة قرار من الامين العام.

مادة 17 

تنقسم الاجازات إلى

  •  أ- الاجازات السنوية
  • ب- الاجازات العارضة
  • ج- الاجازات المرضية

مادة 18 

تكون الإجازة السنوية لمدة شهر في السنة يجوز تأجيلها لسنة قادمة بموافقة الامين العام على ان لاتزيد مدة الاجازة التي تمنح في السنة الواحدة عن شهرين.

مادة 19 

يستفيد الموظف خلال كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة من إجازة مرضية على الوجه الآتي:

  1. ثلاثة اشهر بمرتب كامل عنه.
  2. ثلاثة اشهر بنصف مرتب.
  3. ثلاثة اشهر بربع مرتب

وتمنح الاجازة المرضية بناء على شهادة من الطبيب المعالج.

مادة 20 

ينظم الامين العام مواعيد استفادة الموظفين من اجازاتهم السنوية تبعا لحالة العمل بالامانة العامة.

مادة 21 

الاجازات العارضة هى التى تكون بسبب طارىء لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رئیسه مقدما حاجته للغياب ولا يتجاوز مجموعها سبعة ايام سنوية ولا تكون الاجازة العارضة أكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بعد مضى سنة.

مادة 22 

تحدد ساعات الدوام الكامل في الامانة العامة ب 36 ساعة في الأسبوع.

مادة 23 

يجوز تعويض الموظف على الساعات الإضافية التي يشتغلها بإجازات حالة العمل بذلك فإذا لم تسمح حالة العمل بذلك خلال شهر من تشغيله الساعات الاضافية يعوض عن هذه الساعات طبقا لما ورد في جدول المرتبات.

مادة 24 

  • أ- يحدد بدل الاقامة خارج الجمهورية العربية المتحدة عن الليلة الواحدة في المهام التي يقررها المؤتمر لكل من موظفى الامانة العامة كما هو مبين بالجدول الاتي:
الدرجةبدل الاقامةجنيه استرليني
الامين العام10
مساعد الامين العام- لفترة الانتقال.10
رئیس اداری8
مساعد رئیس اداری8
رئيس قسم- محاسبة-7
كاتب6
مستخدم6

على ان يكون سفر الامين العام ومساعده بالدرجة الأولى وباقى الموظفين بالدرجة السياحية ويخفض هذا البدل بواقع 50٪ في حالة عقد الاجتماع خارج القاهرة وداخل الجمهورية العربية المتحدة.

  • ب- يحدد بدل الاقامة للخبراء الذين ينتدبهم الامين العام من بلد آخر للعمل بمقر الامانة العامة بمبلغ 8 جنيه مصري في الليلة الواحدة.

مادة 25 

تمسك الامانة العامة دفترا نظاميا لكل بند من بنود الميزانية ويتم فيها القيد طبقا لأصول المحاسبة ليتسنى إعداد الحسابات الختامية ومعرفة الوضع المالى لكل بند ويؤيد كل قيد بمستندات مثبتة للصرف ومعتمدة من الامين العام.

مادة 26 

يخصص دفتر بموجودات الامانة العامة وتجرد سنويا طبقا للاصول إثبات ما يجد من اضافات او يحدث من نقص في الموجودات وبيان اسباب المرعية مع ذلك.

مادة 27 

تصرف مكافأة انتهاء خدمة الموظفين بمعدل مرتب شهر واحد لكل سنة في خدمة الاتحاد بشرط مرور سنة كاملة على الأقل- على اساس اخر المرتب الذى يتقاضاه الموظف.

مادة 28 

للامين العام سلطة تأديب الموظفين وتوقيع الجزاءات المناسبة لكل مخالفة.

مادة 29 

يفوض الى الأمين العام عند الحاجة القصوى النقل من بند الى اخر من بنود الميزانية لتغطية ما قد يطرأ من نقص في أحد البنود وذلك في حدود الاعتماد المقرر في الميزانية المصدقة ويصدر بذلك قرار من الامين العام.

مادة 30 

يرجع فيما لم يرد ذكره في هذا النظام الى النظام المتبع في حكومة مقر الاتحاد مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من الملحق رقم 2- للاتفاقية.