أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية

27 يوليو 1968

قرار باللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 55 من المرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 فى شأن الأحوال المدنية،
  • وعلى المادة 17 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات، 
  • وبعد أخذ رأى وزراء الداخلية والصحة العامة والخارجية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

الباب الأول فى مكاتب السجل المدنى

مادة 1 

ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدنى يختص بتسجيل واقعات الاحوال المدنية المنصوص عليها فى المرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الاحوال المدنية والتى تقع في دائرة اختصاص البلدية.

ويجوز بقرار من وزير الشئون البلدية بناء على طلب البلديات المختصة إنشاء فروع للمكاتب المذكورة في دائرة كل من بلديتي طرابلس وبنغازي وفى المديريات التى تقع فى دوائر البلديات الاخرى، ويبين في القرار الصادر بإنشاء الفرع دائرة اختصاصه.

مادة 2 

يكون لكل مكتب من مكاتب السجل المدنى امين يعاونه مساعد أو أكثر، ويكون الامين مسئولا أمام عميد البلدية عن حسن سير أعمال المكتب في أقسامه المختلفة.

وتتولى وزارة الشئون البلدية الاشراف على هذه المكاتب وتعاون على حسن سير العمل فيها.

ويحل المساعد محل الامين فى حالة غيابه، واذا تعدد المساعدون حل محل الامين المساعد الاعلى درجة أو الاقدم عند اتحاد الدرجة.

مادة 3 

يختص مكتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الاحوال المدنية التي تقع لمواطنى المملكة الليبية فى دائرة اختصاصه من ولادة وزواج وطلاق ووفاة، ومسك سجلات الاقامة والانتقال والاكتتاب.كما يختص ذلك المكتب بتسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة للاجانب ومسك سجلات خاصة بهم.

ويتولى تسجيل واقعات الاحوال المدنية للمواطنين الموجودين بالخارج قناصل المملكة الليبية.

مادة 4 

يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدنى الذي يقيم في دائرته، ويجوز نقل القيد من جهة لاخرى تبعاً لتغيير محل الاقامة بعد اداء الرسم المنصوص عليه فى المادة 53 من هذه اللائحة وطبقا للاجراءات المبينة فى المادتين 47 و 48.

الباب الثاني في سجلات ووثائق الاحوال المدنية 

مادة 5 

تعد سجلات واقعات الاحوال المدنية طبقاً للنماذج المرافقة وهى:

  1. سجل واقعات الولادة للمواطنين النموذج رقم 1
  2. سجل واقعات الولادة للاجانب النموذج رقم 2.
  3. سجل واقعات الولادة للمواطنين فى الخارج النموذج رقم 3.
  4. سجل واقعات الزواج للمواطنين النموذج رقم 4.
  5. سجل واقعات الزواج الاجانب النموذج رقم 5.
  6. سجل واقعات الزواج للمواطنين في الخارج النموذج رقم 6.
  7. سجل واقعات الطلاق للمواطنين النموذج رقم 7.
  8. سجل واقعات الطلاق للاجانب النموذج رقم 8.
  9. سجل واقعات الطلاق للمواطنين في الخارج النموذج رقم 9.
  10. سجل واقعات الوفاة للمواطنين النموذج رقم 10.
  11. سجل واقعات الوفاة للاجانب النموذج رقم 11.
  12. سجل واقعات الوفاة للمواطنين في الخارج النموذج رقم 12.
  13. السجل المدنى ورقة العائلة للمواطنين النموذج رقم 13.
  14. السجل المدنى ورقة العائلة للاجانب النموذج رقم 14.
  15. السجل المدنى ورقة العائلة للمواطنين في الخارج النموذج رقم 15.
  16. سجل الاقامة للمواطنين طبقاً للنموذج رقم 16.
  17. سجل الاقامة للاجانب طبقاً للنموذج رقم 17.
  18. سجل الاقامة للمواطنين في الخارج طبقاً للنموذج رقم 18.
  19. سجل الاكتتاب للمواطنين طبقاً للنموذج رقم 19.
  20. سجل الاكتتاب للاجانب طبقاً للنموذج رقم 20.
  21. سجل الاكتتاب للمواطنين فى الخارج طبقاً للنموذج رقم 21.
  22. سجل الانتقال للمواطنين طبقاً للنموذج رقم 22.
  23. سجل الانتقال للاجانب طبقاً للنموذج رقم 23.
  24. سجل الانتقال للمواطنين فى الخارج طبقاً للنموذج رقم 24.
  25. سجل ساقطى القيد طبقاً للنموذج رقم 25 ويخصص لقيد ساقطى قيد الميلاد أو الوفاة المقيمين بدائرة اختصاص مكتب السجل المدنى 
  26. سجل الاولاد غير الشرعيين طبقاً للنموذج رقم 26 ويخصص لقيد ميلاد الاولاد غير الشرعيين المقيمين بدائرة اختصاص مكتب السجل المدنى.
  27. سجل اللقطاء طبقاً للنموذج رقم 27 ويخصص لقيد اللقطاء الذين يعثر عليهم بدائرة اختصاص مكتب السجل المدنى.
  28. سجل تصحيح وتغيير القيود طبقاً للنموذج رقم 28 ويخصص لتصحيح قيود واقعات الاحوال المدنية الخاصة بالمواطنين والمقيدة بسجلات مكتب السجل المدنى.
  29. سجل تصحيح وتغيير القيود طبقاً للنموذج رقم 29 ويخصص لتصحيح قيود واقعات الاحوال المدنية الخاصة بالاجانب والمقيدة بسجلات مكتب السجل المدنى.
  30. سجل تصحيح وتغيير القيود طبقاً للنموذج رقم 30 ويخصص لتصحيح قيود واقعات الاحوال المدنية الخاصة بالمواطنين والمقيدة بسجلات قنصليات المملكة الليبية.
  31. سجل نماذج التوقيعات والاختام المستعملة في مكتب السجل المدنى أو فى فرع المكتب طبقاً للنموذج رقم 31.

مادة 6 

تعد نماذج التبليغات والوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ قانون الاحوال المدنية على النحو المرافق وهي:-

  1. تبليغ عن الولادة طبقاً للنموذج رقم 32 أ ويخصص للتبليغ عن الولادة بواسطة أحد المكلفين بالتبليغ.
  2. تبليغ عن الولادة طبقا للنموذج رقم 32 ب ويخصص للتبليغ عن الولادة الى المختار أو شيخ القبيلة.
  3. تبليغ عن الولادة طبقاً للنموذج رقم 32 ج ويخصص للتبليغ عن الولادة بواسطة المستشفى أو المستوصف أو الطبيب أو القابلة.
  4. تبليغ عن الولادة طبقاً للنموذج رقم 32 د ويخصص للتبليغ عن الولادة الى أحدى قنصليات المملكة الليبية.
  5. شهادة ميلاد طبقاً للنموذج رقم 33 وتسلم للمبلغ عن واقعة الميلاد بدون مقابل وتصدر من مكاتب السجل المدنى.
  6. شهادة ميلاد طبقاً للنموذج رقم 34 وتسلم للمبلغ عن واقعة الميلاد بدون مقابل وتصدر من قنصليات المملكة الليبية.
  7. طلب قيد ولد غير شرعى طبقاً للنموذج رقم 35.
  8. تبليغ عن العثور على لقيط طبقاً للنموذج رقم 36.
  9. صورة طبق الاصل من سجل ساقطى القيد طبقاً للنموذج رقم 25.
  10. صورة طبق الاصل من سجل واقعات الزواج طبقاً للنموذج رقم 4 أو 5 أو 6.
  11. طلب قيد ساقطى القيد طبقاً للنموذج رقم 37.
  12. صورة طبق الاصل من سجل واقعات الطلاق طبقاً للنموذج رقم 7 أو 8 أو 9.
  13. بلاغ عن واقعة وفاة طبقاً للنموذج رقم 38.
  14. صورة طبق الاصل من سجل واقعات الوفاة طبقاً للنموذج رقم 10 أو 11 أو 12.
  15. تقرير طبيب الصحة طبقاً للنموذج رقم 39.
  16. تصريح بالدفن طبقاً للنموذج رقم 40 أ أو رقم 40 ب.
  17. شهادة وفاة طبقاً للنموذج رقم 41 أ أو رقم 41 ب.
  18. طلب اكتتاب طبقاً للنموذج رقم 42.
  19. طلب انتقال طبقاً للنموذج رقم 43.
  20. صورة طبق الاصل من سجل الاكتتاب طبقاً للنموذج رقم 19 أو 20 أو 21.
  21. صورة طبق الاصل من سجل الانتقال طبقاً للنموذج رقم 22 أو 23 أو 24.
  22. صورة طبق الاصل من سجل تصحيح سجل تصحيح أو تغيير القيود طبقاً للنموذج رقم 28 أو 29 أو 30.
  23. اخطار شهرى الى مصلحة الاحصاء والتعداد طبقاً للنموذج رقم 44.
  24. شهادة بالاقامة طبقاً للنموذج رقم 45.
  25. ورقة عائلة طبقاً للنموذج رقم 13 أو 14 أو 15.
  26. مستخرج رسمى من سجلات المواليد طبقاً للنموذج رقم 46 أو 47.
  27. شهادة بالحالة الاجتماعية طبقاً للنموذج رقم 48.
  28. شهادة بالوضع العائلي طبقاً للنموذج رقم 49.
  29. اخطار من قلم كتاب المحاكم بالدعاوى المقيدة الخاصة بتصحيح أو تغيير قيود الاحوال المدنية طبقا للنموذج رقم 50.
  30. اخطار من قلم كتاب المحاكم بالاحكام النهائية الصادرة فى مواد الزواج والطلاق وما في حكمهما طبقاً للنموذج رقم 51.

مادة 7 

تحدد بقرار من وزير الشئون البلدية السجلات الفرعية أو المخصصة لاغراض مؤقتة ويبين هذا القرار نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها.

الباب الثالث فى نظام القيد

الفصل الاول قواعد عامة

مادة 8 

ترقم كل ورقة من أوراق السجلات برقم مسلسل، ويبين فى أول صفحة وآخر صفحة عدد الاوراق الموجودة بالسجل بموجب محضر يوقع عليه من قبل أمين السجل المدنى، وتختم كل صفحة بخاتم المكتب ويبين على كل سجل من الخارج نوع القيود الواردة به وسنة استعماله.

مادة 9 

يكون القيد فى كل سجل برقم مسلسل حسب اسبقية الورود.

ولا يجوز لأمين السجل أن يقيد أية واقعة الا استنادا الى الوثائق التي تحددها هذه اللائحة والا اعتبر القيد باطلا، ولا يجوز قبول اية وثيقة بها تصحيح الا بعد التصديق عليه من مصدر الوثيقة وأصحاب الشأن.

ويجب عدم ترك أى فراغ فى السجلات أو الصور الرسمية المستخرجة منها، لا يجوز اضافة اية بيانات أو شطبها أو اجراء أي تعديل

فى السجلات بعد تمام القيد الا وفقاً لاحكام الفصل الخامس من القانون، ولا تستعمل في القيد عبارات مختصرة أو مقتضبة وتكتب التواريخ بالحروف.

ويجوز اثناء القيد اجراء ما يقتضيه تصحيحه من اضافة أو شطب على أن يؤشر به على هامش الصفحة التى أجرى فيها القيد ويصدق على التأشير أمين السجل المدنى.

مادة 10 

لا يجوز لامين السجل المدنى أو مساعده أن يسجل اية واقعة أو يباشر أعمال الاحوال المدنية اذا كان الامر متعلقاً به أو بزوجته

أي عمل من أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل تلك الواقعة أو مباشرة ذلك العمل.

مادة 11 

على أمين السجل المدنى عند تلقيه التبليغات أن يستوفى البيانات الواردة فى النماذج، وأن يجرى القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ بواسطة بطاقته الشخصية أو بشهادة المختار أو شيخ القبيلة أو بشهادة شاهدين يحمل كل منهما بطاقة شخصية وذلك ما لم يكن المبلغ معروفا لأمين السجل المدنى، وعليه أن يسجل في السجل المدنى كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقى اخطارا عنها وذلك في خلال سبعة ايام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الاخطار الخاص بها حسب الاحوال، وعليه ايضا اخطار مكتب السجل المدنى المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته اذا كان قيدها بالسجل المدنى ليس من اختصاصه، ولا يجوز أن يدون فى السجل المدنى الا ما هو مدون في السجلات المحددة بالمادة 5 من هذه اللائحة.

مادة 12 

ليه اذا رفض امين السجل المدنى لاى سبب تسجيل أية واقعة، وجب عليه رفع الامر الى عميد البلدية بمذكرة مسببة خلال عشرة ايام من تاريخ طلب التسجيل.

وعلى العميد أن يبدى رأيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الامر اليه.

فاذا كان قرار العميد بالرفض ابلغ به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وله أن يتظلم الى وزير الشئون البلدية من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الكتاب اليه، ويبت الوزير فى التظلم ويكون قراره نهائياً.

مادة 13 

ينتهى القيد في كل سجل فى نهاية كل سنة ميلادية وذلك ما لم يتقرر استعماله لاكثر من سنة ويبدأ القيد بأرقام مسلسلة جديدة في أول السنة التالية ويحرر محضر باقفال السجل فى نهاية كل سنة يوقع عليه أمين المكتب، كما يحرر محضر باقفال كل سجل ينتهى العمل فيه.

ويجب ان يكون القيد فى جميع السجلات بالمداد.

مادة 14 

مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 يكون تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تقع للمواطن المقيم في الخارج لدى قنصلية المملكة الليبية التى يقيم فى دائرة اختصاصها خلال عشرة أيام بالنسبة للولادة و 24 ساعة بالنسبة للوفاة وثلاثين يوماً من تاريخ حصول الواقعة فيما عدا ذلك واذا كان المواطن مقيماً في.المدينة التي تقع فيها القنصلية أو تعذر عليه الانتقال الى مقرها فعليه اخطار القنصلية بطريق البريد المسجل خلال المدة ذاتها، على ان يرفق بالاخطار المستندات الدالة على صحة الواقعة.

وتقوم القنصلية بعد تسجيل الواقعة بارسال بيان عنها الى وزارة الشئون البلدية التي تحيله بدورها الى مكتب السجل المدنى المختص.فاذا حدثت الواقعة فى دولة أجنبية ليست بها قنصلية ليبية فعلى المواطن الحصول على شهادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة وارسالها الى وزارة الشئون البلدية بعد اعتمادها من الجهات المختصة لتحيلها الى مكتب السجل المدنى المختص.

مادة 15 

يرسل كل مكتب من مكاتب السجل المدنى الى مصلحة الأحصاء والتعداد كشفاً شهرياً احصائياً بعدد الواقعات التي قام بقيدها على النموذج رقم 44 المعد لذلك.

مادة 16

تسجل نماذج توقيعات أمين المكتب ومساعدة وسائر الموظفين الذين يقومون بقيد الواقعات وكذلك ختم المكتب أو الفرع في السجل المعد لذلك.

مادة 17 

تختم الوثائق والشهادات والصور التى تحررها مكاتب السجل المدنى بخاتم المكتب الصادرة منه، كما يوقع عليها من أمين المكتب وأحد مساعديه أو الموظف المختص.

الفصل الثاني فى قيد المواليد

مادة 18 

على المكلفين بالتبليغ عن واقعات الولادة والمذكورين في المادة 20 من القانون أن يقوموا بالتبليغ وفقاً للاجراءات الآتية:

  1. يكون التبليغ الى مكتب السجل المدنى فى الجهة التي حدثت فيها الولادة ان وجد بها مكتب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث الولادة طبقاً للنموذج رقم 32 أ ويحرر التبليغ من أصل وصورة ويوقع عليهما المبلغ والموظف المختص ويلزم توقيع شاهدين أو المختار أو شيخ القبيلة ان لم يكن لدى المبلغ بطاقة شخصية أو لم يكن معروفاً للموظف ويحفظ أصل البلاغ في المكتب وترسل الصورة الى مصلحة الاحصاء والتعداد.
  2. اذا لم يكن فى الجهة التى حدثت فيها الولادة مكتب سجل مدنى فيكون التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث الولادة الى المختار أو شيخ القبيلة ويحرر التبليغ من أصل وصورة على النموذج رقم 32 ب ويوقع عليهما المبلغ والمختار أو شيخ القبيلة ويحفظ الصورة لديه ويرسل الاصل الى مكتب السجل المدنى المختص لحفظه لديه وتبليغ مصلحة الأحصاء والتعداد بمضمونه.
  3. واذا حدثت الولادة فى مستشفى او مستوصف أو مؤسسة أو دة منها سجن أو غير ذلك من الأماكن وتولى الابلاغ الطبيب الذى أشرف على الولادة أو القابلة فيقدم التبليغ على النموذج رقم 32 ج ويحرر من أصل وصورة ويتبع بشأنهما ما هو مبين فى البند 1 وعلى الموظف المختص التحقق من أن البلاغ مقدم من أحد المكلفين بالتبليغ طبقاً للمادة 20 من القانون، ولا يقبل التبليغ من غير المكفلين به.

مادة 19 

تودع نماذج التبليغ عن الولادة لدى مكاتب السجل المدنى أو المختار أو شيخ القبيلة أو القابلة أو الطبيب أو المستشفى أو المستوصف أو القنصل.

مادة 20 

على الموظف المختص فور تلقيه البلاغ وفى نفس اليوم قيد واقعة الولادة في السجل المعد لذلك وتحرر شهادة ميلاد طبقاً للنموذج المعد لذلك، وتسليمها الى المبلغ أو المختار أو شيخ القبيلة الذى يسلمها بدوره الى الأب أو الأم أو الى من ابلغ عن الولادة وذلك عقب قيد الواقعة وبغير رسوم.

مادة 21 

اذا حدثت الولادة فى الخارج وفى دائرة اختصاص احدى قنصليات المملكة الليبية فيكون التبليغ على النموذج رقم 32 د من أصل وصورة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث الولادة واذا حدثت واقعة الولادة في دولة أجنبية لا تقع في دائرة اختصاص احدى القنصليات فعلى المواطن الحصول على شهادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة وفقاً لأحكام قوانينها ويرسلها الى وزارة الشئون البلدية بعد اعتمادها من الجهة المختصة لتحيلها الى مكتب السجل المدنى المختص ليباشر قيد الواقعة في السجل الخاص.

مادة 22 

اذا توفى مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدنى تسجيل واقعة ولادته ثم تسجيل واقعة وفاته فى السجل الخاص بكل منهما، أما اذا ولد ميتاً بعد الشهر السابع من الحمل فيقيد في سجل الوفيات.

مادة 23 

  1. اذا حدثت الولادة أثناء السفر الى الخارج وجب التبليغ عنها الى أقرب قنصلية للمملكة الليبية فى جهة الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول، فاذا حدثت الولادة اثناء العودة الى ليبيا وجب تبليغ مكتب السجل المدنى المختص خلال عشرة أيام من تاريخ العودة واذا كان السفر على طائرة أو باخرة ليبية وقع واجب التبليغ على قائد الطائرة أو ربان الباخرة.
  2. واذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج فعلى رئيس بعثة الحج ابلاغ الواقعة الى أقرب قنصلية ليبية في جهة الوصول وعليه عند العودة ان يبلغ الوزارة بجميع واقعات الولادة وتتولى الوزارة ابلاغ مكاتب السجل المدنى المختصة بذلك.

مادة 24 

تقدم طلبات قيد الميلاد التى لم يبلغ عنها خلال سنة من تاريخ حصول الولادة على النموذج المعد لذلك الى مكتب السجل المدنى الذى حدثت فى دائرة اختصاصه واقعة الولادة وتقيد هذه الطلبات بارقام مسلسلة في دفتر قيد طلبات ساقطى القيد طبقاً لتاريخ ورودها ويسلم مقدمها ايصالا يبين فيه تاريخ تقديم الطلب، وتحول الطلبات الى لجنة ساقطى القيد المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون ولا يتم القيد في سجل ساقطى القيد طبقاً للنموذج المعد لذلك الا بعد صدور قرار اللجنة، و يدون فى السجل نص القرار وتاريخه واذا لم يرفق بطلب القيد شهادة معتمدة ممن أجرى الولادة أو شهادة ادارية بصحة الواقعة ومحل الميلاد فللجنة قبل اصدار قرارها الاستعانة بتحريات الجهات الادارية لاثبات صحة الواقعة ومحل الميلاد، كما أن لها أن تنوط بطبيب البلدية الكشف على ساقطى القيد وتقدير اعمارهم قبل البت في طلبات قيدهم.

مادة 25 

  1. على المراكز وأقسام البوليس وشيخ القبيلة أو المختار أو مدير الناحية بحسب الأحوال وعلى دور الرعاية المعدة لاستقبال اللقطاء أن يبلغوا أمين السجل المدنى المختص عن كل لقيط عثر عليه أو سلم الى أحدى هذه الدور على النموذج المعد لذلك.
  2. وعلى أمين السجل المدنى أن يعرض الأمر على لجنة ساقطى القيد المنصوص عليها في المادة 25 من القانون لتسمية الطفل تسمية كاملة وتقدير سنه، ويعلن عن الاسم في لوحة الاعلانات بالبلدية لمدة سبعة أيام، فاذا لم يقدم الى اللجنة أى اعتراض على الاسم خلال هذه المدة أمرت بقيده في سجل المواليد دون ذكر صفته ثم يقيد في سجل اللقطاء ويكون قرار اللجنة بقيد اللقيط نهائياً
  3. وتعتبر المحلة أو الناحية أو القبيلة التى عثر على الطفل بدائرتها محلا لميلاده.

مادة 26 

تقدم طلبات قيد الأولاد غير الشرعيين على النموذج المعد لذلك الى لجنة ساقطى القيد المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون عن طريق امين السجل المدنى، وتتبع بشأن تسمية الطفل وقيده فى سجل المواليد الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 26 من القانون وأحكام الفقرة 2 من المادة السابقة، كما يقيد الطفل فى السجل الخاص بالأولاد غير الشرعيين.

مادة 27 

يعتبر كل من سجل قيد اللقطاء وسجل قيد الأولاد غير الشرعيين سرياً، ولا يجوز الاطلاع على اى منهما الا بناء على قرار من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق، ويتم الاطلاع بأن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع ويجرى الاطلاع أو الفحص فى المكتب المحفوظة به السجلات.

الفصل الثالث فى الزواج والطلاق

مادة 28 

  1. على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تحرره من وثائق الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرها ويجب أن تكون كل وثيقة مصحوبة بصورة منها.
  2. وعلى أمين السجل قيد الواقعة فى السجل المعد لذلك وعليه أن يختم على الوثيقة وصورتها بخاتم المكتب ويؤشر عليهما برقم القيد ويرد أصل الوثيقة.
  3. وعليه فور قيد واقعة الزواج أن ينقل قيد الزوجة من ورقة العائلة المقيدة بها الى ورقة عائلة الزوج وان كانت الواقعة طلاقاً فعليه نقل قيد المطلقة من ورقة عائلة مطلقها الى ورقة عائلة اسرتها.
  4. وفى الأحوال التى يكون فيها الزوجان أو المطلقان أو احدهما مقيداً لدى مكتب سجل مدنى آخر، يجب اخطار ذلك المكتب خلال سبعة أيام ليؤشر بذلك.في السجل المدنى لكل منهما.

مادة 29 

على أقلام الكتاب بالمحاكم أن تبلغ مكتب السجل المدنى الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لقيدها فى السجل المعد لذلك ولكل ذى شأن أن يبلغ مكتب السجل المدنى المختص بما يصدر من الأحكام المذكورة لقيدها في السجل الخاص بذلك على أن يرفق بتبليغه صورة رسمية من الحكم.

وعلى أمين السجل فور قيد الواقعة اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 3، 4 من المادة السابقة فيما يتعلق بنقل القيد من ورقة العائلة واخطار مكتب السجل المدنى المختص.

الفصل الرابع في الوفيات

مادة 30 

على المكلفين بالابلاغ عن واقعات الوفاة المذكورين في المادة 34 من القانون أن يقدموا البلاغ على النموذج المعد لذلك وذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت حدوث الوفاة.

ويودع نموذج التبليغ عن الوفاة لدى مكاتب السجل المدنى ومكاتب الصحة أو المختار أو شيخ القبيلة أو المستشفى أو المستوصف أو الطبيب أو القنصل.

مادة 31 

يقدم التبليغ من أصل وصورة موقع عليهما من المبلغ الى مكتب السجل المدنى فى الجهة التي حدثت فيها الوفاة، ويقوم الموظف المختص بالمكتب بالتوقيع على أصل وصورة التبليغ وختمهما بخاتم المكتب ويحتفظ بالاصل ويرسل الصورة الى مصلحة الاحصاء والتعداد.

أما اذا حدثت الوفاة فى جهة لا يوجد بها مكتب للسجل المدنى فيقدم البلاغ من أصل وصورتين الى المختار أو شيخ القبيلة وعليه بعد التوقيع عليهم الاحتفاظ بصورة وارسال الاصل والصورة الثانية الى مكتب السجل المدنى المختص، ويحتفظ المكتب بالاصل ويرسل الصورة الى مصلحة الاحصاء والتعداد.

مادة 32

على مكتب السجل المدنى أو المختار أو شيخ القبيلة بحسب الأحوال فور العلم بالوفاة أن يكلف الطبيب أو موظف الصحة المختص بالكشف على المتوفى والتحقق من شخصيته ومن سبب وفاته وتقديم تقريره على النموذج المعد لذلك.

مادة 33 

يقوم مكتب السجل المدنى أو المختار أو شيخ القبيلة بحسب الأحوال بعد الانتهاء من اجراءات الكشف بتحرير شهادة الوفاة من أصل وصورتين على النموذج المعد لذلك، واصدار تصريح بالدفن.

مادة 34 

اذا اشتبه المكلف بالكشف على المتوفى فى أن الوفاة غير طبيعية فعليه ابلاغ أقرب مركز للبوليس فوراً ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن في هذه الحالة الا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة.

مادة 35 

على مراكز البوليس فى حالة ابلاغها بحدوث وفاة فى أحد الطرق العامة سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث أن تخطر مكتب السجل المدنى المختص لانتداب من يقوم بالكشف على المتوفى و أن تجرى التحقيق اللازم ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن الا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة.

مادة 36 

هيلة يميل على يحتفظ مكتب السجل المدنى بصورتي شهادة الوفاة ويسلم الأصل لصاحب الشأن، فاذا كان من حرر الشهادة هو المختار أو شيخ القبيلة فانه يحتفظ بصورة من شهادة الوفاة ويسلم الأصل الى صاحب الشأن ويرسل الصورة الثانية الى مكتب السجل المدنى المختص.

ويبلغ مكتب السجل المدنى مصلحة الاحصاء والتعداد بواقعة الوفاة والبيانات المتعلقة بها بها.

مادة 37 

يقوم أمين السجل المدنى بقيد واقعات الوفاة أولا بأول فى السجل المعد لذلك.

مادة 38 

تحفظ شهادة الوفاة فى ملف المتوفى فاذا لم يكن له ملف فتحفظ في محفوظات المكتب وعلى أمين مكتب السجل المدنى أن يؤشر في ورقة عائلة المتوفى بحصول الوفاة، واذا كان المتوفى مقيدا في مكتب سجل مدنى آخر فعلى الأمين اخطار ذلك المكتب فى مدة لا تجاوز سبعة أيام ليؤشر بذلك في سجلاته.

مادة 39 

يجب التبليغ عن واقعات الوفاة التى تحدث فى الخارج خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت حدوث الوفاة الى قنصلية المملكة الليبية التي وقعت في دائرتها الوفاة وتقوم القنصلية بتسجيل الوفاة في السجلات المعدة لذلك كما يجوز ابلاغ السلطات المختصة في الدولة التي حدثت فيها الوفاة وتعتمد القنصلية ذلك البلاغ فاذا حدثت الوفاة في دولة أجنبية ليست بها قنصلية ليبية فعلى المواطن الذى يقع عليه واجب التبليغ بالوفاة الحصول على شهادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة لديها وفقاً لقوانينها وتقديمها الى وزارة الشئون البلدية بعد اعتمادها من الجهات المختصة لتحيلها الى مكتب السجل المدنى المختص ليؤشر بالوفاة في سجلاته.

مادة 40 

اذا حدثت الوفاة اثناء السفر الى الخارج وجب التبليغ عنها الى أقرب قنصلية للمملكة الليبية فى جهة الوصول وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول فاذا حدثت اثناء العودة الى ليبيا وجب تبليغ مكتب السجل المدنى المختص خلال عشر أيام من تاريخ العودة واذا كان السفر على طائرة أو باخرة ليبية وقع واجب التبليغ على قائد الطائرة أو ربان الباخرة.

واذا حدثت الوفاة أثناء القيام بالحج فعلى رئيس بعثة الحج ابلاغ الواقعة الى اقرب قنصلية ليبية فى جهة الوصول وعليه عند العودة أن يبلغ وزارة الشئون البلدية بجميع واقعات الوفاة وتتولى الوزارة ابلاغ مكاتب السجل المدنى المختصة بذلك لقيد واقعات الوفاة في سجلاتها.

مادة 41 

تتبع بشأن الوفيات التى لم يبلغ عنها خلال سنة من وقت حدوثها الاجراءات الآتية:

  1. يقدم بلاغ عن الوفاة من أصل وصورة على النموذج المعد لذلك الى مكتب السجل المدنى المختص.
  2. يحيل المكتب البلاغ الى لجنة ساقطى القيد وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من أن واقعة الوفاة لم يسبق قيدها ويكون قرارها نهائياً ويبلغ صاحب الشأن.
  3. اذا صدر القرار باثبات الوفاة فيتم القيد في السجل المعد لذلك ويؤشر به فى ورقة عائلة المتوفى.
  4. يرسل مكتب السجل المدنى صورة من البلاغ والقرار الصادر باثبات الوفاة الى مصلحة الاحصاء والتعداد.

الفصل الخامس في سجلات الأحوال المدنية

مادة 42 

تخصص لكل عائلة ورقة فى السجل المدنى المعد لذلك.

وتقيد في ورقة العائلة كل واقعات الأحوال المدنية الخاصة بأفراد الأسرة وما يطرأ عليها من تغييرات.

ويعطى لكل ورقة عائلة رقم مسلسل، وتقيد هذه الأرقام في سجل الإقامة المعد لذلك ولا يجوز شطب رقم ورقة العائلة بسبب الانتقال أو لأى سبب آخر، وفى جميع الأحوال التى ينتهى فيها العمل بورقة العائلة يؤشر فى سجل الاقامة بالغاء الورقة ويبقى رقمها في السجل، ولا يستعمل الرقم لورقة عائلة جديدة.

مادة 43 

تعنون ورقة العائلة باسم رب الاسرة وتدرج فيها أسماء كل الأفراد الذين تتألف منهم الأسرة مرتبة بحسب درجة القرابة، وتدون الأسماء ثلاثية بكتابة اسم الشخص واسم والده ولقب العائلة أو اسم جده.

وعند انتقال احد افراد الأسرة الى ورقة عائلة أخرى لأى سبب كالزواج يؤشر بذلك في ورقة العائلة.

ويظل قيد افراد الأسرة بورقة العائلة ولو توفى رب الأسرة، ما لم تتفرع الأسرة الى اكثر من أسرة وفى هذه الحالة تقيد كل منها في ورقة عائلة جديدة.

مادة 44 

يقصد بالأسرة مجموعة الأشخاص الذين تجمعهم رابطة الدم أو القربي ويقيمون في معيشة مشتركة ولا يكون أى منهم مقيداً في ورقة عائلة أخرى.

مادة 45 

عند اكتتاب عائلة جديدة يعطى لورقة العائلة الخاصة بها الرقم التالى لآخر رقم في سجل الاقامة.

مادة 46 

على رب الأسرة أن يسجل اقامته فى مكتب السجل المدنى الذى سنا يقيم في دائرته ويتم القيد فى سجل الاكتتاب المعد لذلك.

مادة 47 

يقدم طلب الاكتتاب الى مكتب السجل المدنى المختص طبقاً للنموذج رقم 42 ويرفق به طلب انتقال محرر على النموذج رقم 43 عن طريق المكتب الذى كان يقيم بدائرته ان كانت له اقامة سابقة فى دائرة المكتب المذكور.

وعلى الموظف المختص بعد التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب الأكتتاب بالاستعانة بالحرس البلدى أن يقوم بقيد الشخص أو العائلة فى سجل الأكتتاب ويخطر مكتب السجل المدنى الذى كان المكتتب بدائرته ليؤشر بذلك في سجلاته.

وتحرر للمكتتب ورقة عائلة وتتبع بشأنها الأحكام المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 من هذه اللائحة.

مادة 48 

اذا رغب شخص فى الانتقال من البلدية المقيم بدائرتها الى بلدية أخرى وجب عليه تقديم طلب انتقال الى مكتب السجل المدنى بالبلدية المقيد بسجلاتها على النموذج المعد لذلك ويقدمه مع طلب اكتتاب الى مكتب السجل المدنى بالبلدية التي يريد الانتقال اليها وتتبع بشأن طلب الأكتتاب الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

وعلى مكتب السجل المدنى التأشير فى السجل المدنى وسجل الاقامة بحصول الانتقال·

مادة 49 

اذا كان طالب الاكتتاب مواطناً قادماً من خارج المملكة فعليه أن يقدم طلب الاكتتاب طلب انتقال مصدق عليه من قنصلية المملكة الليبية مع التى كان مقيداً بسجلاتها وأن يرفق بالطلب شهادة عودة من الخارج صادرة من ادارة الجوازات واقامة الاجانب أو جواز سفره وان كان طالب الأكتتاب أجنبياً وله اقامة خاصة أو عادية فعليه أن يرفق بطلب الاكتتاب بطاقة الاقامة الصادرة من ادارة الجوازات واقامة

الاجانب وان كان طالب الاكتتاب أجنبياً متزوجاً من ليبية أو أجنبية متزوجة من ليبى وجب أن ترفق بطلب الاكتتاب صورة رسمية لعقد الزواج وبطاقة الاقامة.

وفى جميع الحالات السابقة تتبع بالنسبة لطلب الاكتتاب الأحكام المنصوص عليها في المادة 47.

الباب الرابع في تصحيح وتغيير قيود الأحوال المدنية

مادة 50 

تقيد تصحيحات أو تغييرات قيود الأحوال المدنية في السجل المعد لذلك.

ولا يجرى قيد التصحيح أو التغيير الا بعد صدور حكم نهائى بذلك على أنه بالنسبة الى البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة يكون التصحيح أو التغيير بقرار من عميد البلدية المختص بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك.

أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لامين السجل بعد موافقة العميد اجراؤه والتوقيع عليه ويعلن بذلك صاحب الشأن بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم وصول.

مادة 51 

على أمين السجل المدنى بعد قيد التصحيح أو التغيير في سجل تصحيح وتغيير قيود الأحوال المدنية ان يجرى التصحيح او التغيير في سجل الواقعة التي حصل فيها التصحيح أو التغيير مع التغيير مع الاشارة بهذا السجل الى رقم قيد واقعة التصحيح أو التغيير.

وعليه أن ينقل بيانات واقعة التصحيح أو التغيير الى السجل المدنى كما أن عليه عند اجراء التصحيح أو التغيير بسجل الواقعة أو بالسجل المدنى أن يضع البيان القديم بين قوسين يتبعهما بكلمة صحح ويقيد البيان الجديد مع التوقيع بامضائه.

الباب الخامس في استخراج صور القيود والوثائق

مادة 52 

يقدم طلب صورة قيد الميلاد أو الوفاة أو أية صورة من استخراج القيود الأخرى أو صورة من وثيقة أو مستند يكون محفوظاً لدى مكاتب

السجل المدنى الى المكتب الذى به القيد أو الوثيقة أو المستند وتقيد هذه الطلبات في دفتر خاص وتعرض على أمين السجل المدنى للتحقق من توافر الشروط القانونية فى الطالب والتأشير على الطلب بالقبول أو الرفض وفى حالة القبول تحرر الصورة المطلوبة على النموذج المعد لذلك.

مادة 53 

مع مراعاة ماتقضى به القوانين واللوائح المالية في شأن الرسوم الأخرى تحصل لاستخراج صور القيود والوثائق والمستندات الرسوم الاتية: –

  1. مستخرج رسمى من سجلات المواليد – 50
  2. صورة طبق الأصل من سجلات المواليد –  100
  3. صورة طبق الأصل من سجلات الوفاة – 100
  4. طلب قيد الأولاد غير الشرعيين – 100
  5. طلب قيد ساقطى القيد – 100
  6. صورة طبق الأصل من سجل ساقطى القيد – 100
  7. صورة طبق الأصل من سجلات الزواج – 100
  8. صورة طبق الأصل من سجلات الطلاق – 100
  9. شهادة بالحالة الاجتماعية 50
  10. صورة طبق الأصل من سجل الأكتتاب – 100
  11. صورة طبق الأصل من سجل الانتقال – 100 
  12. صورة طبق الأصل من سجل تصحيح أو تغيير القيود – 100
  13. شهادة اقامة – 50
  14. صورة طبق الأصل من ورقة العائلة – 100
  15. ما عدا ماسبق ذكره من الطلبات والشهادات والصور – 100

وتتعدد الرسوم بتعدد الصور المطلوبة، ولا تستحق أية رسوم عن الطلبات المقدمة من السلطات العامة وكذلك الطلبات المقامة من سفارات و مفوضيات وقنصليات الدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 54 

يضاعف الرسم المستحق على الصورة المطلوبة اذا طلبت على وجه الاستعجال فى غير المواعيد المحددة بقرار من عميد البلدية.

الباب السادس فى الأحكام المؤقتة والختامية

مادة 55 

يحرر مكتب السجل المدنى ورقة عائلة طبقاً للنموذج المعد لذلك لكل عائلة مقيمة في دائرة اختصاصه وتعطى ورقة العائلة رقماً مؤقتاً وبعد الانتهاء من حصر كل العائلات المقيمة بدائرة اختصاص المكتب يعطى لكل ورقة عائلة رقم مسلسل ويقيد فى السجل المدنى وسجل الاقامة.

مادة 56 

على الأفراد المقيدين حالياً فى سجلات أكثر من بلدية، تحديد البلدية التي يقيمون في دائرتها واخطار البلديات الأخرى لالغاء القيود الخاصة بهم من سجلاتها.

مادة 57 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية وتنشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء فى 2 جمادی الاولى 1388.
  • الموافق 27 يولية 1968.
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount