قرار بالتنظيم الداخلي لمصلحة البريد والبرق والهاتف وتوزيع العمل بها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: البريد
قرار بالتنظيم الداخلي لمصلحة البريد والبرق والهاتف وتوزيع العمل بها
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 9 يناير لسنة 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة المواصلات،
- وعلى المادة رقم 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات،
- وبناء على ما عرضه علينا مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف،
قرر
أجهزة المصلحة
مادة 1
تتكون مصلحة البريد والبرق والهاتف من الأجهزة الآتية : –
أولا : الإدارة العامة للمصلحة وتتكون من :
- مكتب المدير العام.
- مكتب نائب المدير العام.
- مكتب نائب المدير العام للمحافظات الشرقية.
- مكتب التفتيش والمتابعة.
ثانياً : الدوائر المركزية في المصلحة
- دائرة الشئون العامة.
- المالية والحسابات والمخازن.
- التخطيط والإنشاء.
- شبكات اللاسلكي والبرق والتلكس.
- دائرة الهاتف.
- حركة البرق.
- شبكات الترنك.
- البريد والطرود.
- التدريب الفنى.
ثالثاً : مراقبات البريد والبرق والهاتف وأجهزتها في المحافظات وتنظم على الوجه الآتى : –
- مراقبة البريد والبرق والهاتف محافظة طرابلس
- الزاوية
- غریان
- الخمس
- مصراته
- بنغازی
- البيضاء
- درنة
- سبها
- أوباري
الإدارة العامة
مادة 2
مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف هو رئيس الجهاز التنفيذي للمصلحة أو المسئول الأول عن سير العمل بها امام الوزير وهو المرجع الأول بها والمشرف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها الوزير في حدود القانون والسياسة العامة للحكومة، ويقع عليه عبء تنفيذ كافة ما يصدر عن الوزير من قرارات ما لم يرد بها نص يخالف، وله في سبيل ذلك اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر والتوجيهات فى كل ما يتعلق بأوجه النشاط في المصلحة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون أو بتفويض من الوزير أو طبقاً لأحكام هذا القرار وتلتزم جميع الأجهزة بالمصلحة بتنفيذ ذلك، كما له صلاحية توزيع وتنسيق العمل والاختصاصات بين مختلف أجهزة المصلحة وموظفيها مع مراعاة القوانين الصادرة في هذا الشأن، كما أنه يشرف على إعداد الميزانية وتنفيذها طبقاً للنظم المالية وإعداد كادر الوظائف وغير ذلك من المشروعات الانشائية وعرضها مشفوعة برأيه على الوزير، وعليه أن يعرض جميع المسائل التي يتطلب البت فيها قرار من الوزير أو عرض على مجلس الوزراء أو غيره من السلطات كما يحيط الوزير علماً بما يكون قد اتخذه من إجراءات أو أمر باتخاذها من الأمور الهامة وفي حدود الصلاحيات المخولة له.
مادة 3
- يتولى نائب المدير العام القيام بأعمال المدير عند غيابه كما يساعده في إنجاز ما يسند إليه من أعمال.
- يتولى نائب المدير العام للمحافظات الشرقية بإنجاز ما يسند إليه من أعمال في المحافظات الشرقية والإشراف على تسيير فروع الأجهزة المركزية في المحافظات الشرقية كالمخازن وغيرها وكذلك الإشراف المباشر على مراقبات المحافظات الشرقية وفقا لتعليمات المدير العام.
مادة 4
- تتولى دائرة التفتيش والمتابعة أعمال التفتيش على جميع اجهزة المصلحة للتأكد من انتظام العمل فيها وكذلك متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من الادارة العامة والقيام بغير ذلك أعمال التفتيش والمتابعة طبقاً لما يصدره مدير عام المصلحة من أو من يقوم مقامه من تعليمات فى هذا الشأن وترتبط الدائرة مباشرة بالمدير العام ويكون رئيسها مسؤولا أمامه.
الدوائر
مادة 5
تباشر الدوائر المركزية اختصاصاتها التي يصدر بها قرار من مدير عام المصلحة عن طريق رؤسائها أو نوابهم فى حالة غيابهم ويتولى كل رئيس في حدود اختصاصه مايلي :
- الإشراف على سير العمل في الدائرة وأقسامها وموظفيها وتنسيق العمل بينهم وإصدار التعليمات إليهم وتوجيههم وتقديم التقارير عنهم.
- القيام بالدراسات والأبحاث في المسائل المتعلقة بنشاط الدائرة وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.
- تنفيذ السياسة التي يرسمها المدير العام في حدود اختصاصات الدائرة التي يرأسها.
- إعداد البرامج اللازمة لتنفيذ أي مشروع من مشروعات الوزارة في نطاق دائرته.
- تنفيذ أو متابعة الإجراءات التي تختص بها دائرته طبقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلق بنشاطها بالتعاون مع المراقبات التابعة للمصلحة.
- الاتصال بالمراقبات للحصول على أية معلومات أو استفسارات أو بيانات وإصدار التوجيهات الفنية اليها فيما يقع ضمن اختصاصات الدائرة.
- إعداد التقارير عن نشاط دائرته وملاحظاته عن طريقة تنفيذ التشريعات والقرارات والمشروعات الهندسية المتعلقة بها سواء من قبل المراقبات أو أقسام الدائرة الاخرى.
- العمل على تطوير الأنظمة والأجهزة وإعداد الدراسات لرفع كفاءة الأجهزة التابعة لدائرته بالتعاون مع الدوائر والمراقبات الأخرى المعنية في المصلحة.
مادة 6
تقسم كل دائرة الى أقسام تحدد بقرار من المدير العام بالتشاور مع الإدارة العامة للخدمة المدنية وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل، ويتولى رئيس كل قسم الإشراف على أعمال القسم وموظفيه ويكون مسئولا عنه أمام الدائرة التي يتبعها أو من ينوب عنه وتحدد صلاحيات رئيس القسم بقرار من المدير العام بناء على عرض رئيس الدائرة المعنية.
مراقبات البريد والبرق والهاتف في المحافظات
مادة 7
مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القرار، تتولى كل مراقبة في دائرة اختصاصها مايلي : –
- أ- تمثيل المصلحة بصفة عامة فى نطاق المراقبة وتسيير الأعمال بها بما في ذلك الاشتراك في أعمال اللجان المشكلة محلياً ويستلزم هذا التشكيل حضور ممثل للمراقبة أو تكون المراقبة عضو فيها.
- ب- التعاون المحافظات أو المتصرفيات وغيرها في الدوائر الحكومية فى كل ما يتعلق بنشاط المصلحة على الصعيد المحلى.
- ج- المساعدة في إجراء الأبحاث والإحصائيات والدراسات التي قد تقوم بها أية دائرة من دوائر المصلحة وغير ذلك في جميع البيانات التي لها علاقة بأعمال المصلحة ورفع التقارير التي تطلبها منها سواء بصفة دورية من المدير العام أو من رؤساء الدوائر.
- د- اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالخدمات البرقية والهاتفية والبريدية على نطاق المراقبة مع مراعاة السياسة العامة والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المدير العام في هذا الشأن.
- ه- مساعدة الدوائر المركزية للمصلحة فيما تقوم به من نشاطات والقيام نيابة عنها عند الطلب بأعمال التنفيذ وإعداد التقارير عن ذلك ورفعها للدائرة المختصة.
- و- تقديم المقترحات في كل ماله علاقة بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية على ضوء ملاحظاتها ومتطلبات المجتمع وظروف التطبيق للعمل·
- ز- إبداء الرأى فى طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص الخاصة بأجهزة الإرسال اللاسلكى أو المراكز الهاتفية الفرعية الخاصة وإحالتها للمصلحة مشفوعة برأيه.
- ح- الإشراف على ممتلكات المصلحة ومنشآتها طبقاً لما تحدده القرارات الصادرة في هذا الشأن.
- ط- أية أعمال أخرى مما تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات السارية مما يدخل فى نطاق صلاحيتها أو تكلف بها من قبل المدير العام.
مادة 8
يكون على رأس كل مراقبة مراقب يعاونه مساعد المراقب ويحل محله عند غيابه.
ومع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القرار تخضع المراقبة لإشراف مدير عام المصلحة ويكون المراقب مسئولا امام المدير العام أو نائبه عند غيابه حسب الأحوال.
مادة 9
يختص كل مراقب بما يأتي :
- أ- الاشراف على اقسام المراقبة وموظفيها وتسيير دفة العمل بها وبالمكاتب التابعة لها وتنسيق العمل والعلاقات بينها.
- ب- تنفيذ جميع ما يصدر من تعليمات أو توجيهات في الادارة العامة أو أية دائرة من دوائرها فيما يقع ضمن اختصاصها وعليه أن يحيل الى الادارة العامة جميع ما يرد إليه من المسائل المتعلقة بنشاط المصلحة والتى تتطلب موافقة أو أخذ رأى المدير العام أو احدى الدوائر أو تحتاج الى تفسير في التشريع بما يشكل مبدأ جديداً أو تتعلق بسياسة المصلحة
- ج- تقديم التقارير عن سير العمل بالمراقبة وعن جميع الاتصالات التي يقوم بها فى مباشرته لأعماله وما يصادفه من صعوبات ومشاكل في التطبيق وما يقترح من حلول لذلك.
- د- تحمل مسئولية جميع ما تقوم به المراقبات من نشاط وله في سبيل ذلك إصدار ما يراه من تعليمات لموظفي المراقبة والتفتيش على أعمالهم وتوجيههم.
- هـ- مباشرة الأعمال التى يكون محولا له القيام بها بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات.
- و- الإشراف على ميزانية المراقبة وحساباتها وتقديم التقارير المالية اللازمة الى مدير عام المصلحة طبقاً لما تحدده القوانين واللوائح المالية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
احكام عامة
مادة 10
يعتبر الجهاز المركزى للمصلحة وحدة واحدة من حيث أعمال السكرتارية والمحفوظات والخدمات العامة وتكون المخاطبات بين هذه الجهات في صورة مذكرات داخلية عن طريق الاتصال المباشر.
مادة 11
لا يجوز لأية جهة في المصلحة البت فى أى موضوع يترتب عليه التزامات مالية جديدة أو مصروفات غير مصرح بها دون أخذ موافقة مسبقة من المدير العام، وكذلك لا يجوز التصرف فى أمر ما إذا كان يتعارض مع السياسة العامة للمصلحة أو مع التشريعات المعمول بها أو كان يشكل مبدأ أو سياسة جديدة وفى جميع هذه الحالات لابد من عرض الموضوع على الوزير مع مراعاة التسلسل الاداري في المسؤولية والارتباط.
مادة 12
كل موظف مرؤوس يعتبر مسئولا عما يمارسه من أعمال تجاه رئيسه المباشر ولا يجوز له مخاطبة رئيس اعلى منه دون علمه الا اذا كان مكلفاً بعمل خاص من قبل رئيسه الأعلى أو كان رئيسه المباشر غائباً ولم يكن هناك من يقوم مقامه او كانت طبيعة أعماله تتصل بالرئيس الاعلى مباشرة.
ويراعى هذا التسلسل بطريقة عكسية من جانب الرؤساء في اصدار تعليماتهم الى مرؤسيهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة 11 « يجوز لرؤساء الدوائر والمراقبين كل فى دائرة اختصاصه اتخاذ القرارات والتصرف في المسائل المعروضة عليهم ذات الطابع الروتيني ومخاطبة الجهات المعنية والتوقيع على الرسائل المتعلقة بها باستثناء ما يكون موجها منها الى جهة أو مستويات أعلى من مستوياتهم الوظيفية في الحكومة وفى هذه الحالة يراعى أن يتم هذا الاتصال عن طريق المدير العام أو الوزير حسب الأحوال وطبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 13
اذا تطلب أى موضوع اتخاذ إجراءات مشتركة بين دائرتين أو أكثر فعلى المعنيين بصفة خاصة التشاور مسبقاً بشأن ذلك وعرض نتيجة ما يتم الاتفاق عليه على المدير العام للتصرف حسب الحالة المعروضة.
مادة 14
يراعى فى جميع المراسلات الصادرة من اجهزة المصلحة المختلفة أن ترسل معها صورة للادارة العامة حال صدورها.
مادة 15
تراعى أحكام التشريعات المعمول بها فى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 16
تلغى الفقرة 1 من المادة 2 من القرار الصادر بتاريخ 1967/10/10 بتحديد اختصاصات وكيلى وزارة المواصلات.
مادة 17
مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 23 ربيع الثاني 1389
- الموافق 8 يوليو 1969
- أحمد يونس نجم
- وزير المواصلات