Skip to main content

قرار باعتبار معهد السيد محمد بن على السنوسي من الجهات العامة التي يسري عليها قانون التقاعد

25 يونيو 1961

قرار باعتبار معهد السيد محمد بن على السنوسي من الجهات العامة التي يسري عليها قانون التقاعد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 (3) من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

يعتبر معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني وفروعه من الجهات العامة التي يسري على موظفيها المصنفين قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه، وذلك وفقا للشروط والاوضاع المبينة في هذا القرار.

مادة 2

تسرى أحكام قانون التقاعد المشار إليه على جميع الموظفين المصنفين الموجودين في المعهد المذكور وفروعه منذ تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى من عين أو يعين في خدمة المعهد وفروعه موظفا مصنفا بعد ذلك التاريخ.

مادة 3

يعامل الموظفون المصنفون بالمعهد المذكور وفروعه من حيث التقاعد والاستقطاع وكافة الشروط والاوضاع الاخرى التي يتضمنها قانون التقاعد المشار اليه كما لو كان ذلك القانون قد نص وقت نفاذه على سريانه على المعهد وفروعه.

مادة 4

يخصم كل شهر مبلغ 7.5% من مرتب الموظف المصنف لحساب الاستقطاعات التي تكون قد تجمدت في ذمته عن الفترة السابقة على العمل بهذا القرار كنتيجة لتطبيق أحكام المادة السابقة وذلك بالاضافة الى مبلغ 7.5% التي تستقطع شهريا من مرتبه بالتطبيق لنص المادة الثانية من قانون التقاعد، ويستمر الخصم من المرتب بنسبة 15% حتى يتم تسديد الاستقطاعات المتأخرة ثم يقتصر بعد ذلك على الاستقطاع العادي الذي تنص عليه المادة الثانية من القانون سالف الذكر.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 12 محرم 1381 هـ
  • الموافق 25 يونيه 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء