أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بتاجوراء من أعمال المنفعة العامة

23 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بتاجوراء من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بتاجوراء وذلك على النحو المبين في المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 6 صفر 1389
  • الموافق 23 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بتاجوراء من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة الدفاع أن الحاجة تقتضي تخصيص ميدان للرماية للجيش الليبي في تاجوراء، حيث وقع الاختيار على قطعة أرض لهذا الغرض مملوكة ملكية خاصة لبعض المواطنين ويمكن بالنظر الى ملاءمة موقعها وبعدها عن مدينة طرابلس استعمالها كميدان للرمي فضلا عن استعمالها كمصيف لرجال الجيش

وبناء على ذلك وبطلب من وزارة الدفاع أعدت هذه المذكرة باعتبار

مشروع ميدان الرماية للجيش الليبي بتاجوراء من أعمال المنفعة العامة وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 173,000 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق، وبحسب الظاهر فإن هذه المساحة ترجع ملكيتها الى السيدين الحاج محمد مصطفى الشيباني وسالم على عكاشة بموجب كراسة تصديق رقم 51185

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount