Skip to main content

قرار باعتبار مشروع مدخل «جراج» وزارة التربية والتعليم بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

19 نوفمبر 1969

قرار باعتبار مشروع مدخل «جراج» وزارة التربية والتعليم بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مدخل « جاراج » وزارة التربية والتعليم في مدينة طرابلس وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 28 شعبان 1388.
  • الموافق 19 نوفمبر 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع مدخل « جراج » وزارة التربية والتعليم بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة المواصلات أن الدخول إلى «جاراج » وزارة التربية والتعليم في طرابلس يتم طرابلس يتم فى الوقت الراهن عن طريق شارع السيدي، ولا مندوحة في ذلك من استعمال الفناء التابع لمكتب الترخيص بوزارة المواصلات و المخصص لدخول جمهور طالبي رخص قيادة السيارات.

ورغبة في تخفيف ضغط المرور على شارع السيدي وتلافى حركة ازدحام السيارات وتهيئة مدخل مناسب لسيارات وزارة التربية والتعليم، يقتضى الحال تحويل مدخل « جاراج » وزارة التربية والتعليم إلى الشارع الموازى لشارع السيدى وذلك بتخصيص قطعة الأرض اللازمة لهذا الغرض والتي تفصل الجاراج عن هذا الشارع للمنفعة العامة.وتضيف وزارة المواصلات أن السيد وزير التربية والتعليم قد وافق من جانبه على هذا الإجراء.

وبناء على طلب وزارة المواصلات أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع مدخل « جاراج » وزارة التربية والتعليم بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.

وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع 560 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الاجمالى المرافق.وبحسب الظاهر فإن هذه المساحة تعود ملكيتها الى السيد كاتانزارو روزاليو الإيطالى الجنسية.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية