قرار باعتبار مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
قرار باعتبار مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
أعمال المنفعة العامة مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس يعتبر من الجديد، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين·
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 3 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 18 يونيو 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة المواصلات أن تنفيذ مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد يستوجب مروره فى بعض الأراضى المملوكة ملكية خاصة على امتداد خط سيره.
وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات باعتبار مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد من أعمال المنفعة العامة.وقد تعينت حدود المشروع وأبعاده ومساحاته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
- أنور ساسي
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.