قرار باعتبار مشروع طريق سوق الخميس/ سيدي الجيلاني من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع طريق سوق الخميس/ سيدي الجيلاني وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة البيضاء في 19 ربيع الأول 1389.
الموافق 4 يونيه 1969.
ونيس القذافي
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع طريق سوق الخميس/ سيدي الجيلاني من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة المواصلات أن تنفيذ مشروع طريق سوق الخميس/ سيدي الجيلاني، استوجب مروره فى بعض الأراضي التي تعود ملكيتها بحسب الظاهر الى السيد قديرة خليفه، قبيلة الختنة.وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات باعتبار مشروع طريق سوق الخميس/ سيدي الجيلاني من أعمال المنفعة العامة.وقد تعينت حدود المشروع وأبعاده وبينت مساحته وقدرها 1130 متراً مربعاً في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.