Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

20 يونيو 1971

قرار باعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م، والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر في 2 من جماد الثاني 1385 هـ الموافق 28 من سبتمبر 1965 م بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1967 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافق ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع.

مادة 2

يؤذن لوزارة الدفاع تخصيص الأراضي الحكومية اللازمة للمشروع بدون مقابل.

مادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 20 يونيه 1971 م

مذكرة بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

بالنظر إلى حاجة القوات المسلحة الماسة لتوسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي وإقامة منشآت دفاعية في غاية من الضرورة والأهمية عليها فقد رؤى ضم مساحات من الأراضي المجاورة للمعسكر المشار إليه.

وقد تعينت حدود المشروع وتبينت مساحته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق، وفيما يلى بيان بالمساحة المطلوب نزع ملكيتها وأسماء ملاكها الظاهرين:

  1. قطعة أرض مساحتها 3136,00 متر مربع مملوكة لكل من عبد المجيد ابراهيم المشيرقى واخوته الهادى ومحمد ابراهيم المشيرقى وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 9544.
  2. قطعة أرض مملوكة لكل من عبد المجيد ابراهيم المشيرقى واخوته المشار إليهما بعاليه وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 6935.
  3. قطعة أرض مساحتها 590 متر مربع مملوكة لكل من محمد الحاج حسين أحمد الرقيعي وشقيقتيه عائشه وحواء ومختار رمضان الحاج حسين أحمد الرقيعي وسليمه محمد بوبكر محمد محمد الحاج على الرقيعى واشقائه فاطمه ونوريه وحلومه، وأحمد حسين البشتى وخالد أحمد حسين البشتى وشقيقته فطومه وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 59968.
  4. قطعة أرض مساحتها 256,70 متر مربع مملوكة لكل من محمد إبراهيم المشيرقى وشقيقيه عبد المجيد والهادي وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 17437.
  5. قطعة أرض مساحتها 13,961,00 متر مربع مملوكة لكل من محمد إبراهيم المشيرقى وشقيقيه الهادى وعبد المجيد، وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 11390.
  6. قطعة أرض مساحتها 164,5 متر مربع عائدة لإدارة الأوقاف وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 6937.
  7. قطعة أرض مساحتها 360 متر مربع عائدة لإدارة الأوقاف وذلك بموجب كراسة التصديق رقم 28131.
  8. قطعة أرض كائنة بطرابلس منشية النوفليه، تخطيط رقم 26091، 6094 عائدة لبلدية طرابلس.

وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لهذا المشروع بطريق التنفيذ المباشر.

والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذا المشروع من الأراضي اللازمة له الإذن لوزارة الدفاع كذلك بتخصيص الأراضى، مع الحكومية اللازمة له وذلك بدون مقابل.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الدفاع

وزارة الاسكان والمرافق – مراقبة طرابلس للإسكان والمرافق

  • أ. أرض حكومية مقام عليها مدرسة الشرطة سابقاً.
  • ب. أرض مقام عليها عمارتين سكنيتين حكوميتين.
  • ج. الأراضي الخاصة التي يرغب السلاح البحري العربي الليبي في ضمها للأراضي الحكومية المذكورة وفيما يلي أرقام خرائطها وكراساتها.
الرقم رقم الخريطة رقم الكراسة ملاحظات
130/608617437أبناء المشيرقي
230/608559968أبناء المشيرقي
330/86966935أبناء المشيرقي
430/60849544أبناء المشيرقي
58664-648730/41053-8663———أبناء المشيرقي
630/86926937————
730/607928309————
830/8893أرض وقف
930/609028310————
1030/889428131————
1130/60917668————
1230/60958441————