Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسيع معرض طرابلس الدولى من أعمال المنفعة العامة

7 يناير 1962

قرار باعتبار مشروع توسيع معرض طرابلس الدولى من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 27 من قانون نزع ملكية العقارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ 3 يوليو 1961.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معرض طرابلس الدولى الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم الخاص بالتخطيط الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر في أول شعبان 1381 ه 
  • الموافق 7 يناير 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة بشأن مشروع توسيع معرض طرابلس الدولى

بذلت إدارة معرض طرابلس الدولي جهدا كبيرا في سبيل انجاز الاعمال الخاصة بالمعرض وقد ذللت كثيرا من الصعاب التي وجهتها في سبيل انجاح المشروع.

وقد تبين ان هناك قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 1196 مترا مربعا ويحدها من الناحية الشمالية التخطيط رقم 9248الان خريطة رقم 1514 تخطيط رقم 13313 ومن الناحية الجنوبية جادة عمر المختار ومن الناحية الشرقية التخطيط رقم 2858 وشارع طارق ومن الناحية الغربية شارع العيون، ورأت إدارة المعرض أنه من الضروري نزع ملكية قطعة الأرض المذكورة والاستيلاء عليها بسرعة، لأنها لازمة لتوسيع مدينة المعرض ولابراز واجهته التي لانها لازمة تقع في شارع عمر المختار وهو الطريق الرئيسي لدخول الزوار إلى المعرض الة حلال لما جمع

ونظرا لان ميعاد افتتاح المعرض قد أصبح قريبا، فقد أعدت وزارة الاقتصاد الوطني مشروع قرار لعرضه على مجلس الوزراء لتقرير المنفعة العامة لمشروع توسيع المعرض، وغنى عن البيان ان المشروع المذكور هو من المشاريع المستعجلة التي تتطلب الاستيلاء السريع على الأرض حتى يمكن تهيئتها قبل الميعاد المحدد لافتتاح المعرض.

  • 6- 1- 1962
  • سالم الصادق 
  • وزير الاقتصاد الوطني