قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني،
وعلى المادة 87 من القانون المدني، المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1970،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بمذكرته رقم 73/62/10/1 المؤرخة في 10 جماد الثاني 1393 هـ الموافق 10 يوليو 1973م،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجارى بمدينة مصراته وذلك على النحو الوارد بالمذكرة المرافقة.
مادة 2
تحدد العقارات اللازمة لهذا المشروع وموقعها وحدودها على الوجه المبين في الملحق المرافق، وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة التي تدخل في نطاق المشروع مخصصة لمنفعته.
مادة 3
يستولى على العقارات المشار إليها فى المادة السابقة بطريق التنفيذ المباشر.
مادة 4
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.