Skip to main content

قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة

8 أغسطس 1973

قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، 
  • وعلى المادة 87 من القانون المدني، المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1970، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بمذكرته رقم 73/62/10/1 المؤرخة في 10 جماد الثاني 1393 هـ الموافق 10 يوليو 1973م،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجارى بمدينة مصراته وذلك على النحو الوارد بالمذكرة المرافقة.

مادة 2

تحدد العقارات اللازمة لهذا المشروع وموقعها وحدودها على الوجه المبين في الملحق المرافق، وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة التي تدخل في نطاق المشروع مخصصة لمنفعته.

مادة 3

يستولى على العقارات المشار إليها فى المادة السابقة بطريق التنفيذ المباشر.

مادة 4

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رجب 1393 هـ
  • الموافق 8 أغسطس 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.