Skip to main content

قرار باعتبار مشروع الطريق الموصل الى مستشفى الأمراض الصدرية بالقوارشة من أعمال المنفعة العامة

4 يونيو 1969

قرار باعتبار مشروع الطريق الموصل الى مستشفى الأمراض الصدرية بالقوارشة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

أعمال المنفعة العامة مشروع الطريق الموصل الى مستشفى يعتبر من الأمراض الصدرية بالقوارشة وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 4 يونيو 1969.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع الطريق الموصل الى مستشفى الأمراض الصدرية بالقوارشة من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة الصحة أنها قد باشرت فتح باب رئيسي خاص في مستشفى الأمراض الصدرية بالقوارشة وكذا انشاء طريق عام يوصل الى هذا المستشفى، وقد وقع ذلك في أرض خاصة تعود ملكيتها بحسب الظاهر إلى السيد جبريل أبو رويض.

بناء على ذلك وبطلب من وزارة الصحة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع الطريق الموصل الى مستشفى الامراض الصدرية بالقوارشة من أعمال المنفعة العامة.

وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 489,80 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها فى رسم التخطيط الإجمالي المرافق والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية