قرار باعتبار مشروع الإنشاءات الملحقة بمدرسة الفنون والصنائع الاسلامية أعمال المنفعة العامة بطرابلس من
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار باعتبار مشروع الإنشاءات الملحقة بمدرسة الفنون والصنائع الاسلامية أعمال المنفعة العامة بطرابلس من
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه سنة 1961،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
قرر
مادة 1
أعمال المنفعة العامة مشروع المنشآت الملحقة بمدرسة الفنون يعتبر من والصنائع الاسلامية بطرابلس، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387
- الموافق 10 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة
من وزارة التربية والتعليم بشأن إعتبار الأرض المجاورة لمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بطرابلس الكيلومتر الثالث عشر طريق طرابلس الزاوية من أعمال المنفعة العامة
تمام حالياً بالكيلومتر الثالث عشر غربى مدينة طرابلس مدرسة جديدة ضخمة للفنون والصنائع الاسلامية، ستكون جاهزة للعمل في مستهل أكتوبر السنة القادمة وستستوعب حوالي ثمانمائة طالب كلهم داخليون ولاشك أن مشروعاً كبيراً كهذا سيتطور حتماً تمشياً النهضة الشاملة للمملكة، مع ولضمان مسايرة هذا التوسع والتحسين المنتظرين لابد من التخطيط من الآن لمجابهة متطلباتهما زد على ذلك فإن موقع المدرسة في الكيلومتر الثالث عشر يجعلنا مضطرين لتوفير مساكن للمدرسين ومعظمهم مستقدمون من الخارج کمدرسين صناعيين، فى نفس المكان حيث لا تتوفر مساكن حكومية ولا أهلية يمكن استئجارها ثم إن عدداً كهذا من الطلبة 800 طالب يحتاج إلى عدد كاف من المشرفين والموظفين للسهر على راحتهم وتسيير أمورهم.وهؤلاء أيضاً علينا أن نفكر لهم في السكن اللائق وبجانب الأرض التى سيقام عليها المشروع توجد أرض خالية يملكها الإيطالي المدعو قراماتكو جوسيبى مسجلة بالسجل العقاري تحت كراسة التصديق 17798 الزاوية، وهي ضرورية جداً لتقام عليها مشاريع المدرسة ومنها:-
- حقل نموذجى للتدريب على أساليب الزراعة الحديثة وهو من ضمن مخططات وزارة التربية والتعليم الريفي
- إقامة معهد للتصنيع الزراعى
- إقامة ملاعب رياضية للطلبة
- إقامة مساكن لهيئة التدريس والموظفين التابعين للمدرسة.
- اقامة المرافق اللازمة لسكنى المدرسين والموظفين ومنها:-
- أ- مدرسة ابتدائية
- ب- مسجد متوسط
- ج- سوق صغير
- د- نقطة للبوليس حديقة للأطفال
- ه- مستوصف
وحيث أن الأرض غير مستغلة زراعياً ومهملة إهمالا كاملا فاننا نعرض حاجتنا إليها راجين التكرم باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة تمهيداً لنقل ملكية الأرض الى الحكومة وفق أحكام قانون نزع الملكية.
- وزير التربية والتعليم