Skip to main content

قرار باعتبار مشروع اقامة منشات مدرسية من أعمال المنفعة العامة

31 مارس 1965

قرار باعتبار مشروع اقامة منشات مدرسية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3يوليو 1961 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة المنشآت المدرسية اللازمة لوزارة المعارف الموضح بيانها ومواقعها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384 ه 
  • الموافق 31 مارس 1965م.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة عن مشروع المنشآت المدرسية اللازمة لوزارة المعارف

تعانى وزارة المعارف من ضيق المدارس الحالية وعدم استيعابها لافواج الطلبة المستجدين الذين يتضاعف عددهم فى بداية كل عام دراسي الأمر الذي دفعها إلى وضع مخطط لسد حاجة البلاد من المدارس في المواقع المناسبة، و نظرا لان هذه المواقع غير مملوكة للحكومة أو الهيئات العامة، فقد اقتضت المصلحة العامة اعتبار المشروع المذكور من أعمال المنفعة العامة تمهيدا لنقل ملكيتها إلى الحكومة وفق العامة احکام قانون ملكية العقارات، وفيما يلي بيان بالمواقع المطلوبة: أمن التراس شمع باقانون عليها:

  1.  الأرض الكائنة بشارع ميزران زنقة الحمام وقف میزران سابقا بطرابلس 3123,86 ومساحتها 3123٫86 م وهى ملك المؤسسة المالية الصناعية التجارية لليبيا ملف 3074 كراسة التصديق 2515 مشتراة بعقد ع طريق محرر العقود فاسيو بتاريخ 57514 تحت رقم 54432 بثمن قدره 11286,666 جل ما 
  2. الأرض الواقعة بشارع عمرو بن العاص بطرابلس ملف 19688 خريطة رقم 21 مساحتها 3٫900م وهى ملك شركة اتحاد الثلاجات س.ب.أ.منها مساحته 1111 م2 مؤجر لمدة خمسين سنة لشركة شل بايجار سنوي قدره 168/ 480 ج.ل، 
  3. ارض شركة فيتوريو حسان براس حسن شارع النجاصة بطرابلس خريطة رقم 1699 121 كراسة التصديق 22704 و تبلغ مساحتها 11056م2
  4.  ارض بشارع محمد بن على السنوسي بطرابلس مساحتها 8996 م2 ملف عقاری رقغ 256999 تخطيط رقم 1861188 يملكها بالتساوى تروکی آبادی فاندینی تروكي باولا ابنة بسكوالى، تروكي جان فرنکواین
  5. ارض دی فیبيانس لویجی بشارع محمد بن على السنوسى مساحتها 4929 م2 ملف عقاري رقم 25198 تخطيط رقم 2967_0433 
  6. ارض بقرجي بطرابلس خريطتها رقم 2135 411 ملف العقاري رقم 39897 ومساحتها 10000م 2 يملكها السنيور بوتينزا سيباستيانو ابن المتوفى فرانشيسكو 
  7. ارض في ابي زغبة ببنغازي مسجلة بالكراسة رقم 24571 مساحته وهى ملك السيد منصور ابو زغبية 5000م
  8. ارض اخرى في أبي زغيبة مساحتها مساوية لمساحة القطعة السالفة مسجلة بالكراسة 7865 يملكها الخواجة كريكريان
  9. ارض موسى الشويهدى بدرنة مساحتها 827 م2 كراسة رقم 1047 خريطة رقم 19
  • وزير المعارف