قرار باعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق وذلك على النحو المبين في المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة البيضاء فی 13 صفر 1389
الموافق 30 ابريل 1969
ونيس القذافى رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه قد وقع الاختيار على قطعة أرض خاصة بمدينة طبرق لإنشاء مسجد جديد بها
وبناء على ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مسجد جديد بمدينة طبرق من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.