قرار باعتبار مشروع إنشاء مستشفى بنغازي المركزي الجديد من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مستشفى بنغازي المركزي الجديد فى مدينة بنغازى وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الأجمالى المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة طرابلس في 5 ربيع الأول 1388
الموافق 1 يونيو 1968
عبد الحميد البكوش
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع مستشفى بنغازي المركزي الجديد من أعمال المنفعة العامة
تزمع وزارة الصحة تنفيذ مشروع مستشفى بنغازي المركزي الجديد سعة 1200 سريراً في مدينة بنغازي، وقد وقع اختيارها على الموقع اللازم لهذا الغرض، وتبلغ المساحة الاجمالية للارض المتطلبة لهذا المشروع 47,51,34 هكتاراً، وبناء على طلب وزارة الصحة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مستشفى بنغازى المركزى الجديد من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الاجمالى المرافق، كذلك فقد تضمن هذا الرسم جدولا ببيان الملاك بحسب الحالة الظاهرة – والمساحة التي يختص بها كل منهم
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.