Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة سيدى عون الشرقي بدرنه من أعمال المنفعة العامة

14 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة سيدى عون الشرقي بدرنه من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء مدرسة سيدى عون الشرقي بدرنه وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389
  • الموافق 14 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مدرسة سيدى عون الشرقي بدرنه أعمال المنفعة العامة.من

تبدى وزارة التربية والتعليم أنه قد تبين لها بعد إقامة مدرسة سيدى عون الشرقى بدرنة، ونتيجة خطأ كانت قد وقعت فيه مصلحة التسجيل العقاري، أن الأرض التى أقيمت عليها المدرسة هى فى حقيقتها مملوكة ملكية خاصة لبعض المواطنين

وبناء على ذلك وبطلب من وزارة التربية والتعليم، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع مدرسة سيدى عون الشرقى بدرنة من أعمال المنفعة العامة، وقد تعينت حدود المشروع وأبعاده ومساحته وقدرها 5232 متراً مربعاً في رسم التخطيط الإجمالي المرافق

وبحسب الظاهر فإن ملكية هذه الأرض تعود الى عائلة الإمام وآخرين و ذلك بموجب كراسة قطعية رقم 2942

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية