قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة الاصابعة من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة الاصابعة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء مدرسة الاصابعة وذلك على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 6 صفر 1389.
- الموافق 23 أبريل 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مدرسة الاصابعة من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة التربية والتعليم أنه قد بان لها لدى إنشاء مدرسة ومسكن بالاصابعة، أن جزءا من الأرض التى يشملها المشروع مملوك ملكية خاصة لبعض المواطنين الذين ما انفكوا يطالبون بالتعويض عن ملكيتهم.
وبناء على ذلك وبطلب من وزارة التربية والتعليم أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مدرسة الاصابعة من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع و المملوكة ملكية خاصة وقدرها 1301٫88۸ متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.
وبحسب الظاهر فإن هذه المساحة ترجع ملكيتها الى السيد أحمد بالعيد سعيد و آخرین.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
- أنور ساسی
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية