قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بالباب الجديد بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, المشروعات العامة
قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بالباب الجديد بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء مدرسة ابتدائية بالباب الجديد بمدينة طرابلس وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة طرابلس في 5 ربيع الأول 1388
- الموافق 1 يونيو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بالباب الجديد بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
تعتبر المدينة القديمة بطرابلس من الأحياء التي تزدحم ازدحاماً شديداً لعال بالسكان بينما تقصر المدارس الابتدائية الكائنة بها عن استيعاب جميع الأطفال في سن الدراسة الأمر الذي يضطرون معه الى الالتحاق بمدارس مجاورة، ورغبة فى التيسير على هؤلاء الصغار وتخفيف الضغط في ذات الوقت عن المدارس المجاورة ومقابلة الإقبال المتزايد على التعليم فقد روى إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة بالباب الجديد تستوعب أطفال المدينة القديمة.وبناء على طلب السيد وزير التربية والتعليم وإزاء عدم توفر أراض حكومية تصلح لهذا المشروع وأن بلدية طرابلس وعدت من جانبها بتقديم جزء من أرض تمتلكها فى الباب الجديد بيد أن هذا الجزء لا يكفى بذاته لاقامة المدرسة وانما ينبغى أن تضم إليه ثلاث قطع مجاورة من الأملاك الخاصة، لذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بالباب الجديد بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة ثلان سال و معلم ليسا هذا وقد بينت هذه القطع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الإجمالي المرافق وبحسب الحالة الظاهرة فإن ملكيتها ترجع الى السادة:
- السيد بنيا مينو فلاح – تخطيط رقم 10816/ س مساحة حوالي 579,50 متراً مربعاً.
- السادة/ عبد القادر محمد الفلاح، فيرى فريج بن منوانى داويد سيبون بوسنان خلافو، تخطيط رقم 10816/ أ مساحة حوالي 848 متراً مربعاً مربعاً.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
- انور ساسی
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية