Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة

23 نوفمبر 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون نزع الملكية الصادر في 20 محرم 1381 ه الموافق 3 يوليه 1961م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة، وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 13 رمضان 1389 ه
  • الموافق 23 نوفمبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة للعرض على مجلس الوزراء الموقر بشأن اعتبار إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار اللازم للمشروع

نظراً لقيام الضرورة الى اقامة محطة وشبكة كهرباء فرعية في مدينة درنة انعقد مجلس الادارة للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الشرقية سابقا وبحث هذا المشروع وانتهى الى الرأي بشراء الأرض اللازمة لهذا المشروع وتعينت حدود المشروع وتبينت مساحته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

وفيما يلى بيان الأرض:-

قطعة الارض الواقعة قرب مدخل مدينة درنة ومساحتها 1385 الف وثلاثمائة وخمسة وثمانون متراً مربعاً وهى مملوكة للسادة تربح والماجري و بوخشيم.

ولانحلال مجلس الإدارة المشار إليه وحالة الاستعجال الملجئة وقيام الضرورة الملحة لتنفيذ هذا المشروع الحيوى فى أقرب وقت ممكن لما تقتضيه المصلحة العامة.

لذلك يتعين إصدار قرار باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة وفقاً لما تقضى به أحكام قانون نزع الملكية الصادر في 3 يوليه 61 وبالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع تطبيقا لنص المادة 22 من ذلك القانون والتي تنص على ان هذا الإجراء يتخذ اذا كان المشروع مطلوباً تنفيذه دون إبطاء.

على أن يعوض ملاك هذه الأرض التي تنزع ملكيتها تعويضاً عادلا ويرجى من مجلس الوزراء الموقر التفضل بالموافقة على القرار المرافق.

  • دكتور عمرو الهادى رمضان
  • وزير الأشغال العامة والمواصلات
  • صدر بطرابلس في 12 رمضان 1389ه
  • الموافق 22 نوفمبر 1969 م