قرار باعتبار مشروع إنشاء المباني الجامعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 19650331-DEC-COM
قرار باعتبار مشروع إنشاء المباني الجامعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 3 يولية 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء المبانى الجامعية بطرابلس المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384ه
- الموافق 31 مارس 1965 م
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة بشأن اعتبار مشروع إنشاء المبانى الجامعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
تقتضي سياسة التعليم الجامعى والعالى ضرورة استكمال المرافق الجامعية، حسب احتياجات التوسع في هذا النوع من التعليم، ولتحقيق هذه الغاية فقد اتجهت النية إلى إنشاء مباني جامعية بطرابلس، الأمر الذى يقتضى توفير مساحة كافية من الأرض لتقام عليها هذه المباني وفي موقع مناسب.
ولما كان الموقع الذي تقوم عليه كلية العلوم وكلية الدراسات الفنية العليا يعتبر نواة صالحة لإقامة المبانى الجامعية بطرابلس معية بطرابلس ل، وتحيط بهما مساحات واسعة من الأرض تسمح باقامتها عليها مستكملة المرافق وهذه الأراضي مملوكة لبعض الأفراد، وذلك على الوجه الاتى:
رقم القطعة | اسم المالك | المساحة بالهكتار | رقم ملف التحقيق |
ل 19 | تروکی بادی – تراکی باولو تروکی جانفرانکو | 19.33.86 | 23812 |
ل 20 | جانو جوسببی | 37.00.00 | 11212 |
ل47 | مؤسسة انقرا فالى الزراعية | 111.58.62 | 11551 |
ل 47 أ | شركة فيتوريو بلدراتی و شركاه | 11.20.30 | 11351 |
ل 47 ب | شركة المقاولات الموحدة | 69.40.29 | 36692 |
ل 47 د | انقرافالی سرجیو | 5.38.90 | 34414 |
ل 95 | جانو جوسیبی | 18.27.00 | 9822 |
ر 783 | محمد بن محمد فطيس وفتحي بن محمد فطيس | 3.36.20 | 30244 |
ر 783 | محمد بن محمد فطيس وفتحي بن محمد فطيس | 2.49.67 | 30245 |
اردیتی انتونيو ومودانو ماريا | 2.68.53 | 30243 | |
اردیتی انتونيو ومودانو ماريا | 2.73.34 | 1182 | |
ل 864 | الهادي محمد حمودة | 1.18.50 | 11551 |
ويبلغ مجموع هذه المساحة 284,65/21 هكتارا أي 2,846,521 مترا مربعا وبالنظر الى شدة الحاجة اليها فى إقامة هذا المشروع الهام فإنه عملا بأحكام المرسوم بقانون الصادر في 3 من يولية 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإن الأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر، رجاء التفضل بإصدار القرار باعتبار مشروع اقامة هذه المباني بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وزير المعارف