Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إقامة محطة الارسال اللاسلكي ميكرويف بمدينة زواره من أعمال المنفعة العامة

10 ديسمبر 1967

قرار باعتبار مشروع إقامة محطة الارسال اللاسلكي ميكرويف بمدينة زواره من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة محطة الارسال اللاسلكي ميكرويف بمدينة زوارة، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 9 رمضان 1387
  • الموافق 10 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية

بشأن مشروع إقامة محطة الإرسال اللاسلكية ميكرويف 

بمدينة زوارة

إقامة هذه المحطة يؤمن تقوية وإعادة ربط مدينة زوارة لما كان مشروع بالمكالمات الهاتفية والبرقية مع طرابلس وباقي انحاء المملكة وأن هذه المحطة تكون إحدى محطات الاتصال البرقي والهاتفي في شبكة شمال أفريقيا الأمر الذي أدى بهذه الوزارة الى اقامة هذه المحطة على قطعة أرض مناسبة للمشروع التي نرجو نزع ملكيتها للمنفعة العامة نظراً لملكيتها الخاصة.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.