Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة للمدرسة الاعدادية بالعزيزية من أعمال المنفعة العامة

14 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة للمدرسة الاعدادية بالعزيزية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر فى 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة للمدرسة الاعدادية بالعزيزية وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389
  • الموافق 14 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة للمدرسة الاعدادية بالعزيزية من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة التربية والتعليم أنه قد ثبت عند تنفيذ مشروع المدرسة الاعدادية بالعزيزية أن الأرض التى أقيمت عليها المدرسة قد اشتملت على بعض المساحات المجاورة لها والمملوكة ملكاً خاصاً لأربابها من المواطنين لذلك فقد أعدت هذه المذكرة بناء على طلب وزارة التربية والتعليم باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة للمدرسة الاعدادية بالعزيزية من أعمال المنفعة العامة.

وقد بينت هذه المساحة وقدرها 500 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.وبحسب الظاهر فإن ملكيتها تعود الى كل من مصطفى ابراهيم انبيه وغنيه أحمد العربى بموجب كراسة التصديق رقم 34896

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية