Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة الزقب بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

14 أبريل 1969

قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة الزقب بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة الزقب بمحافظة طرابلس وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389
  • الموافق 14 أبريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة لمدرسة الزقب بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة التربية والتعليم أنه قد ثبت عند تنفيذ مشروع مدرسة الزقب بمحافظة طرابلس أن الأرض التى أقيمت عليها المدرسة قد اشتملت على بعض المساحات المجاورة لها والمملوكة ملكاً خاصاً لأربابها من المواطنين.لذلك فقد أعدت هذه المذكرة بناء على طلب وزارة التربية والتعليم باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة الزقب بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

وقد بينت هذه المساحة وقدرها 2011 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق وبحسب الظاهر فإن ملكيتها تعود الى كل من السيدين على ومحمد رمضان عقعق بموجب كراسة التصديق رقم 28592

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية