قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمشروع مجاري طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الصرف الصحي, المشروعات العامة
قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمشروع مجاري طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 3و 22 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمشروع مجاري مدينة طرابلس وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين، ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على هذه المساحة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389
- الموافق 14 أبريل 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمشروع مجارى مدينة طرابلس أعمال المنفعة العامة من والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر
تبدى وزارة الأشغال العامة أنه قد سبق لها أن استصدرت بتاريخ 17 من مارس سنة 1964 قراراً من مجلس الوزراء الموقر باعتبار مشروع مجاري مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.بيد أنه قد بان لدى تنفيذ هذا المشروع إلى الهضبة الخضراء الخط الصاعد أن هذا الخط يخترق قطعتى ارض تقتضي الضرورة اضافة مساحتهما إلى الأراضي المخصصة لهذا المشروع
وبالنظر الى مقتضيات الحاجة والاستعجال فانه يقتضى كذلك الاستيلاء
عليهما بطريق التنفيذ المباشر عملا بنص المادة 22 من المرسوم بقانون الصادر فى 3 من يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمشروع مجاري مدينة طرابلس، من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء على هذه المساحة الجديدة بطريق الاستيلاء المباشر
وقد بينت هذه المساحة وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.
وبحسب الظاهر فإن هذه المساحة تشمل قطعتى أرض تعود ملكيتهما للسيد مسعود محمد الرجباني بموجب كراسة تصديق رقم 52407 ومثقلتين برهن عقاري لصالح البنك الصناعي العقاري.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
- أنور ساسی
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية