Skip to main content

قرار بإنهاء عقدى أشغال عامة

1 أكتوبر 1969

قرار بإنهاء عقدى أشغال عامة

مجلس الوزراء،

  • نظراً لما هو مقرر من حق الادارة فى انهاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه من العقود الإدارية،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينهي عقد الأشغال العامة المبرم مع المقاول الطاهر علي الصقري بشأن اقامة بعض الانشاءات واصلاح وصيانة مبنى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بمدينة طرابلس والذي تبلغ قيمته 155,608,950 ج.ل مائة وخمسة وخمسين الفاً وستمائة وثمانية جنيهات وتسعمائة وخمسين مليماً.

مادة 2 

ينهى عقد الأشغال العامة المبرم مع المقاول فرج تربح وشركاه بشأن صيانة واصلاح مسرح الفرقة الحكومية للتمثيل بطرابلس سينما الغزالة والبالغة قيمته 130,934,200 ج.ل مائة وثلاثين الفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً ومائتي مليم.

مادة 3 

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء فى 19 رجب 1389 ه
  • الموافق 1 أكتوبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.