أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإنهاء عقدى أشغال عامة

1 أكتوبر 1969

قرار بإنهاء عقدى أشغال عامة

مجلس الوزراء،

  • نظراً لما هو مقرر من حق الادارة فى انهاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه من العقود الإدارية،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينهي عقد الأشغال العامة المبرم مع المقاول الطاهر علي الصقري بشأن اقامة بعض الانشاءات واصلاح وصيانة مبنى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بمدينة طرابلس والذي تبلغ قيمته 155,608,950 ج.ل مائة وخمسة وخمسين الفاً وستمائة وثمانية جنيهات وتسعمائة وخمسين مليماً.

مادة 2 

ينهى عقد الأشغال العامة المبرم مع المقاول فرج تربح وشركاه بشأن صيانة واصلاح مسرح الفرقة الحكومية للتمثيل بطرابلس سينما الغزالة والبالغة قيمته 130,934,200 ج.ل مائة وثلاثين الفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً ومائتي مليم.

مادة 3 

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء فى 19 رجب 1389 ه
  • الموافق 1 أكتوبر 1969 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount