Skip to main content

قرار بإنشاء الشركة العامة لخدمات السيارات

16 سبتمبر 1979

قرار بإنشاء الشركة العامة لخدمات السيارات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 2 جمادي الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 31 مارس 1979 م بإعادة تنظيم أمانة البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 19 ذي الحجة 1397 هـ الموافق 29 نوفمبر 1977 م بإصدار لائحة النقل من الوحدات الإدارية إلى شركات القطاع العام وبالعكس. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى (الشركة العامة لخدمات السيارات) وتتبع اللجنة الشعبية العامة للبلديات.

وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه:

مادة 2

غرض الشركة القيام بأعمال خدمات السيارات وعلى الأخص:

  1. تأجير سيارات الركوب بدون سائق.
  2. القيام بأعمال الصيانة السريعة للسيارات على الطرق العامة.
  3. إنشاء وإدارة مرافق الاستراحة للمسافرين.
  4. توريد السيارات والآليات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لأغراض الشركة.

مادة 3

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس ويكون لها فرع بمدينة بنغازي ومكاتب بجميع البلديات.

مادة 4

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه غيرها من الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي مع تعاونها في تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو تكون لها مصلحة فيها.

مادة 5

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

حدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره (2,000,000,000) مليونا دينار ليبي) مقسمة الى مائة الف سهم مملوكة كلها للبلديات وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتتب فيها البلديات وتدفعها بالكامل.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة زيادة رأسمال الشركة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

وتودع أموال الشركة فى أحد المصارف المحلية وفقاً لما تقرره اللجنة التنفيذية للشركة.

مادة 7

تدير الشركة لجنة تنفيذية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات ويحدد القرار المكافأة التي تمنح لأمين اللجنة وأعضائها، وتمارس هذه اللجنة اختصاصات مجلس الادارة المقررة للشركات التجارية وفقاً لأحكام القانون التجاري وإلى أن يتم تشكيل اللجنة المشار إليها وخلال فترة انتقالية لا تزيد عن سنة يكون للشركة مفوض عام يعين بقرار من اللجنة الشعبية العامة تكون له اختصاصات اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذا القرار.

وللجنة التنفيذية للشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة والنظم المالية والادارية التى تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. 

ولا تعتبر اللوائح المتعلقة بالنظم المالية والإدارية التي تصدرها اللجنة التنفيذية نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات.

مادة 8

تشكل الجمعية العمومية للشركة من أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات أو من ينيبه رئيساً.

وأمناء اللجان الشعبية للبلديات للشركة.

وتكون للجمعية العمومية بتشكيلها الحالي سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة طبقاً لأحكام القانون التجاري وذلك مع مراعاة ما ينص عليه هذا القرار والنظام الأساسي للشركة، وتجتمع الجمعية العمومية للشركة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا الشكل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي عوائد الشركة بعد اقتطاع المبالغ التي تنص عليها القوانين ونظام الشركة إلى البلديات.

مادة 10

يكون للشركة مراجع أو أكثر لحساباتها وتحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم وطرق تعيينهم وتحديد مكافأتهم وفقاً لأحكام قانون ديوان المحاسبة، ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.

مادة 11

لا يجوز للجنة التنفيذية أو لأحد أعضائها أن يبرم بالذات أو بالواسطة مع الشركة عقداً من عقود المشاركة أو المقاولة أو التوريد أو البيع أو الإيجار أو أن تشتري حق متنازعاً عليه مع الشركة أو أن تساهم في نزاع ضدها على أية صورة ولا يجوز لأى منهم حضور اجتماعات اللجنة إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على اللجنة ويعتبر باطلاً كل ما يخالف ذلك.

مادة 12

يتولى مفوض عام الشركة جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 13

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 شوال 1388 من وفاة الرسول 
  • الموافق 16 سبتمبر 1979 م