Skip to main content

قرار بإعتماد إرساء مناقصة على صاحب أقل عطاء

25 مارس 1965

قرار بإعتماد إرساء مناقصة على صاحب أقل عطاء

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

مادة 1

ووفق على قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 24 فبراير 1965 بارساء المناقصة المتعلقة بمشروع إنشاء مركز صحي في ام الارانب وثلاث مستوصفات في كل من مرزق والقطرون وتراغن على شركة السيد: الهادي حمودة صاحب أقل عطاء وقدره 170,239,334مائة وسبعون ألف ومائتين وتسعة وثلاثون جنيها و 334 مليما.

مادة 2 

يُلزم وزير الصحة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذي القعدة 1384 ه.
  • الموافق 25 مارس 1965م.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء