Skip to main content

قرار بإعتماد إرساء مناقصة على صاحب أقل عطاء

صدر في 25 مارس 1965

قرار بإعتماد إرساء مناقصة على صاحب أقل عطاء

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

مادة 1

ووفق على قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 24 فبراير 1965 بارساء المناقصة المتعلقة بمشروع إنشاء مركز صحي في ام الارانب وثلاث مستوصفات في كل من مرزق والقطرون وتراغن على شركة السيد: الهادي حمودة صاحب أقل عطاء وقدره 170,239,334مائة وسبعون ألف ومائتين وتسعة وثلاثون جنيها و 334 مليما.

مادة 2 

يُلزم وزير الصحة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذي القعدة 1384 ه.
  • الموافق 25 مارس 1965م.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.