قرار بإعتماد إرساء مناقصة على صاحب أقل عطاء
25 مارس 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 19650325-DEC-COM
قرار بإعتماد إرساء مناقصة على صاحب أقل عطاء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة.
قرر
مادة 1
ووفق على قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 24 فبراير 1965 بارساء المناقصة المتعلقة بمشروع إنشاء مركز صحي في ام الارانب وثلاث مستوصفات في كل من مرزق والقطرون وتراغن على شركة السيد: الهادي حمودة صاحب أقل عطاء وقدره 170,239,334مائة وسبعون ألف ومائتين وتسعة وثلاثون جنيها و 334 مليما.
مادة 2
يُلزم وزير الصحة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 ذي القعدة 1384 ه.
- الموافق 25 مارس 1965م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء