بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وبناء على ما عرضه وزير الصحة.
قرر
مادة 1
ووفق على قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 24 فبراير 1965 بارساء المناقصة المتعلقة بمشروع إنشاء مركز صحي في ام الارانب وثلاث مستوصفات في كل من مرزق والقطرون وتراغن على شركة السيد: الهادي حمودة صاحب أقل عطاء وقدره 170,239,334مائة وسبعون ألف ومائتين وتسعة وثلاثون جنيها و 334 مليما.
مادة 2
يُلزم وزير الصحة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.