Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء

15 يونيو 1967

قرار بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 13 لسنة 1964، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 1966/2/19 بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء على الوجه التالي: –

  1. السيد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية – رئيسا
  2. السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والنيابات – عضوا ونائبا للرئيس.
  3. السيد مدير عام ادارة المحاكم أو من يقوم مقامه – عضوا
  4. السيد رئيس إدارة التفتيش الادارى والكتابي للمحاكم المدنية والنيابة العامة – عضوا
  5. السيد رئيس إدارة التفتيش الادارى والكتابي للمحاكم الشرعية ويتولى السكرتير الادارى لادارة المحاكم والنيابات سكرتير اللجنة. – عضوا 

مادة 2 

تختص اللجنة المشار إليها فيما تقدم بما يأتي: –

  1. إجراء امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات.
  2. دراسة حاجة المحاكم والنيابات للموظفين وتقديم التوصيات اللازمة للوزارة بشأن شغل الوظائف.
  3. دراسة الكادر فى ضوء ما تحتاجه المحاكم والنيابات من وظائف جديدة أو رفع درجات الوظائف أو خفضها أو إلغاء الوظائف.
  4. إعداد حركة الترقيات للمستحقين من الموظفين وبيان الوظائف الشاغرة التي يرشح لها كل موظف.
  5. تعرض اللجنة حالات نقل الموظفين المصنفين وغير المصنفين على الوزير قبل اصدار القرار بها وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة وتقديم ملاحظاتها بشأنها إلى السيد الوزير.
  6. تقديم التوصيات اللازمة بشأن تعيينات وترقيات الموظفين غير المصنفين وشئونهم الوظيفية الأخرى إلى وكيل الوزارة للشئون الإدارية في ضوء ما يقتضيه حسن سير العمل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 8 ربيع الأول سنة 1387 ه.
  •  الموافق 15 يونيه سنة 1967 م.
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل