قرار بإضافة ميناء خليج سدرة الى المناطق المقرر صرف علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
12 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
قرار بإضافة ميناء خليج سدرة الى المناطق المقرر صرف علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على لائحة علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الصادر في 20 من يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يضاف خليج سدرة الى المناطق النائية المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 9 محرم 1382 ه
- الموافق 12 يونيو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء