قرار بإضافة ميناء خليج سدرة الى المناطق المقرر صرف علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
12 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
[table_of_contents]
قرار بإضافة ميناء خليج سدرة الى المناطق المقرر صرف علاوة صعوبة المعيشة عنها لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على لائحة علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الصادر في 20 من يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يضاف خليج سدرة الى المناطق النائية المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 9 محرم 1382 ه
- الموافق 12 يونيو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.