أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإصدار لائحة نظام الموظفين غير المصنفين

نشر في

قرار بإصدار لائحة نظام الموظفين غير المصنفين

بعد الاطلاع 

  • على أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية لعام 1964 م، 
  • وعلى المادة 5 من القانون المذكور، 
  • وعلى لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957م، 
  • وبناءً على توصية لجنة الخدمة المدنية، 

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

المادة 1

تستبدل أحكام لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957 بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار و تلغى جميع اللوائح السابقة الصادرة عن الولايات بشأن الموظفين غير المصنفين، ويلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة 2

  1. يحتفظ الموظفون غير المصنفون الحاليون بوظائفهم وفئاتهم الحالية، ويمنحون المرتبات الجديدة المعادلة لمرتباتهم الحالية وفقاً للجدول رقم ج المرفق بهذا القرار.إذا كان ما يتقاضاه الموظف حالياً يزيد على نهاية المرتب الحالي لفئته، يمنح الموظف المرتب الجديد المعادل لنهاية المرتب المذكور في الجدول.
  2. تتولى لجنة الخدمة المدنية البت في أي اختلاف أو صعوبة قد تنشأ عند تطبيق أو تسوية أو معادلة مرتبات الموظفين.يكون قرار اللجنة نهائياً.
  3. يكون موعد العلاوة السنوية الأولى التي تستحق للموظفين الذين يشمل عليهم هذا القرار هو اليوم الأول من شهر ديسمبر 1965م.

المادة 3 

عند نقل الموظفين غير المصنفين المعينين على وظائف مصنفة طبقاً لحكم المادة ٥ من المرسوم بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، تراعى القواعد الآتية:

  • أ- الموظفون المعينون على الدرجة الثامنة يسوى وضعهم بالفئة الثانية.
  • ب- الموظفون المعينون على الدرجة السابعة يسوى وضعهم بالفئة الثالثة.
  • ج- الموظفون المعينون على الدرجة الرابعة يسوى وضعهم بالفئة الخامسة.
  • د- يمنح الموظفون المذكورون المرتب الجديد المقابل للمرتب الذي يتقاضاه حالياً وفقاً لجدول المعادلة المرفق بهذا القرار رقم د.
  • ه- وتحسب أقدميتهم في الفئة المنقولين إليها من تاريخ تعيينهم كموظفين غير مصنفين في خدمة الحكومة.

مادة 4 

على المؤسسات والجهات العامة التي تعمل بنظام خاص للموظفين الغير مصنفين يختلف عن نظام الحكومة أن تراعي تطبيق أحكام جدولى ترتيب الوظائف وفئاتها ومرتباتها رقم أ ورقم ب الملحقين بهذه اللائحة وأحكام جدول المعادلة رقم ج الملحق بهذا القرار عند تسوية أوضاع الموظفين الحاليين من حيث مرتباتهم وفئاتهم وذلك مراعاة مع حكم المادة الثانية من هذا القرار.

مادة  5

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية لسنة 1964م.

  • صدر بطرابلس في 12 شعبان 1384 ه.
  • الموافق 16 ديسمبر 1964م.

لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964

المحتويات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1

التعريف

تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين غير المصنفين الذين يشغلون وظائف غير مصنفة في الكادر.

المادة 2

التفسير

تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها:

  • القانون:قانون الخدمة المدنية لعام 1964 م.
  • اللجنة: لجنة شئون الموظفين غير المصنفين في الوزارة.
  • الوزارة: رئاسة الوزارة والوزارات.
  • الوزير: رئيس الوزراء بالنسبة لموظفي الرئاسة والمصالح والإدارات التابعة له والوزير بالنسبة لموظفي وزارته.
  • الموظف: الموظف والموظفة غير المصنفين
  • مدة الخدمة: يقصد بها التعريف الوارد في قانون التقاعد.

الفصل الثاني الموظف والمرتبات والاختصاصات

المادة 3

الوظائف غير المصنفة

الوظائف غير المصنفة هي الوظائف المبينة بالجدول أ الملحق بهذه اللائحة والوظائف التي تضيفها إلى الجدول المذكور لجنة الخدمة المدنية بقرار منها.

المادة 4

فئات الموظفين ورواتبهم

  1. ينقسم الموظفون غير المصنفين إلى خمس فئات تمثل كل منها نوعًا من الوظائف التي تتماثل فيما بينها بحسب طبيعة العمل ومسؤولياته بكل وزارة أو مصلحة أو بجميع الوزارات والمصالح.
  2. تكون المرتبات المقررة للفئات المذكورة وزياداتها السنوية وفقًا للجدول ب الملحق بهذه اللائحة.

المادة 5

اختصاصات الوظائف غير المصنفة

تناط بكل فئة من فئات الموظفين غير المصنفين الأعمال الآتية:

  • الفئة الأولى: تمارس تحت التدريب والمراقبة أعمالاً أو حرفاً بدائية بسيطة أو خدمات مساعدة.
  • الفئة الثانية: تمارس أعمال الخدمات أو الحرف الفنية المذكورة بعد مرحلة التدريب العام.
  • الفئة الثالثة: تمارس أعمالاً مهنية متوسطة ويكون لديها خبرة عملية ومقدرة على حسن التصرف أو على الإنتاج اليدوي أو الآلي الذي يميزها على الفئتين الأولى والثانية.
  • الفئة الرابعة: تمارس أعمال التخصص في أي من الخدمات أو المهن الفنية الدقيقة المساهمة في توجيه موظفي الفئات الثلاث السابقة ومراقبتهم في القيام بأعمالهم.
  • الفئة الخامسة: تمارس أعمال التخصص التي تتطلب مؤهلات أو صفات خاصة لمزاولة الخدمات و المهن المذكورة أو تمارس مهام رئيسية في تدريب موظفي الفئات الأربع السابقة وفي مراقبتهم وتوجيههم والإشراف عليهم.

المادة 6

كادر الوظائف

تراعى في شأن كادر الوظائف غير المصنفة وتقسيمها إلى فئات في كل وزارة أو مصلحة أحكام الفقرات 4 و5 و6 من المادة الثالثة من القانون.

المادة 7 

شروط التعيين

  1. يشترط فيمن يعين موظفاً غير مصنف ما يأتي:
  • أ- أن يكون ليبياً متمتعاً بحقوقه المدنية.
  • ب- أن لا تقل سنّه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ويحدد الحد الأعلى للسن بالنسبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف بقرار من اللجنة.
  • ج- أن يكون لائقاً للخدمة صحياً في الوظيفة المرشح لها.
  • د- أن لا يكون محكوماً عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد عُدل عنه في الحالتين.
  • ه- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
  • و- أن يعرف القراءة والكتابة في الوظائف التي تتطلب طبيعتها ذلك.
  • ز- أن لا يكون قد فصل من الخدمة من قبل بقرار تأديبي ما لم تمض على ذلك القرار مدة ثلاث سنوات على الأقل.
  1. للجنة الخدمة المدنية أن تقرر شروطا اخرى بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة للوظائف التي ترى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
  2. ويكون التثبت من شروط التعيين الواردة في هذه المادة وفقا لاحكام المادة 7 من القانون.

المادة 8

إجراءات التعيين

مع مراعاة حكم البندين أ وب من الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون، لا يكون التعيين من خارج الخدمة إلا في الفئة الأولى أو الثانية وفي حدود الكادر.أما الفئات الأخرى فلا يكون التعيين فيها إلا إذا تعذر اختيار مرشح تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة للوظيفة الشاغرة من بين المؤهلين للترقية في الوزارة أو المصلحة حسب اقتراح اللجنة.

المادة 9 

سلطة التعيين وفترة الاختبار

يكون التعيين بقرار من رئيس المصلحة ويختاره من بين المرشحين الذين تقترحهم اللجنة.ويكون التعيين في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ستة أشهر.ويثبت الموظف بقرار من رئيس المصلحة إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته وجدارته للبقاء في الخدمة بناءً على توصية رئيسه المباشر، وإلا فصل من الخدمة بعد إعطائه إنذاراً مدة شهر واحد يبدأ من تاريخ انتهاء فترة الاختبار.على أنه يجوز فصل الموظف بقرار من رئيس المصلحة قبل انتهاء فترة الاختبار مع إعطائه مدة الإنذار المشار إليها.

المادة 10

أحكام الترقية

  1. تكون الترقية إلى الفئة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية روعيت الكفاءة.أما الترقية إلى الفئة الخامسة فتكون بالكفاءة.
  2. وتراعى في تقدير مدة الأقدمية و درجات الكفاءة وآثارها أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من القانون.
  3. ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء أربع سنوات على الأقل في الفئة المرقى منها، وذلك ما لم تكن الترقية نتيجة اجتياز الامتحان الذي تجريه اللجنة.ويجوز أن يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً أو تحريرياً فقط أو شفوياً فقط أو أن يكون بالمفاضلة بين مستويات الخبرة أو المؤهلات.

المادة 11 

الرواتب و العلاوات والمخصصات

تسري أحكام المواد 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 من القانون في شأن الرواتب والعلاوات والمخصصات على أن تمنح العلاوة السنوية وفقاً للجدول ب الملحق بهذه اللائحة عند توافر شروط استحقاقها بتصديق من رئيس المصلحة.

المادة 12 

النقل والندب وما إليها

تسري أحكام المادتين 37 و 38 من القانون في شأن النقل والندب والبعثات والتجنيد على الموظفين غير المصنفين.

الفصل الثالث: إدارة شؤون الموظفين غير المصنفين

المادة 13

تشكيل اللجنة

  1. تتولى شؤون الموظفين غير المصنفين لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة موظفين لا تقل درجتهم عن الثانية أحدهم رئيساً.ويختار رئيس اللجنة سكرتيراً لها من بين موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الخامسة.
  2. ويجوز لأية وزارة أن تعهد بشؤون موظفيها غير المصنفين إلى اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء.
  3. وللجنة إذا اقتضت الضرورة أن تعهد بموافقة الوزير باختصاصاتها كلها أو بعضها إلى لجنة مصلحية تعمل تحت إشرافها.وتشكل بقرار من الوزير في المصلحة أو المصالح التابعة للوزارة على أن تؤلف من رئيس المصلحة رئيساً واثنين من موظفيها لا تقل درجتهما عن الرابعة أعضاء.ويتولى سكرتارية اللجنة المصلحية موظف يختاره رئيسها ممن لا تقل درجته عن السادسة.
  4. وللجنة أن تسترد بموافقة الوزير في أي وقت الاختصاصات المخولة للجنة المصلحية طبقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 14 

اختصاصات اللجنة

  1. مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 6 والفقرة الأولى من المادة 17 من القانون، تختص اللجنة بترشيح المؤهلين للتعيين أو الترقية وفقاً لأحكام هذه اللائحة كما تقوم بالأعمال الأخرى التي قد يعهد بها إليها الوزير أو يعهد بها إليها وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. وتعمل اللجنة في مباشرة اختصاصاتها بقواعد الإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 15

إدارة شؤون الموظفين

  1. تتولى الوزارات إدارة شؤون الموظفين غير المصنفين وحفظ ملفاتهم وغيرها من الوثائق التي تتعلق بشؤونهم وتراعى في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. وعلى الوزارات ان تبعث الى وزارة المالية والمراجع العام وإدارة الخدمة المدنية بصورة من جميع القرارات التي تتخذها لجان شئون الموظفين حال صدورها.

الفصل الرابع: واجبات الموظفين ونظام تأديبهم

المادة 16

واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

تسري على الموظفين غير المصنفين أحكام المواد 45 و 46 و 47 و 48 و 49 من القانون في شأن واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم.

المادة 17 

العقوبات التأديبية

تسري على الموظفين غير المصنفين أحكام المادة ٥٠ من القانون في شأن العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف.

المادة 18

السلطات المختصة بتوقيع العقوبات

  1. توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 50 من القانون من رئيس المصلحة التي يتبعها الموظف باستثناء عقوبة العزل فلا توقع إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.
  2. وتصدر قرارات التأديب بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتكون مسببة ونهائية.
  3. ولرؤساء الأقسام في الوزارة أو المصلحة ممن هم في الدرجة الثالثة على الأقل كل في دائرة اختصاصه سلطة معاقبة موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة بعقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة أيام.

المادة 19

قواعد التأديب وإجراءاته

تسري في شأن تأديب الموظفين غير المصنفين أحكام المواد 51، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64 و 65 من القانون على أن تكون الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من رئيس الدائرة أو القسم المختص الذي يتبعه الموظف وذلك دون الإخلال بما للوزير أو الوكيل أو رئيس المصلحة من سلطة في إحالة الموظفين إلى مجلس التأديب أو معاقبتهم طبقاً لأحكام القانون.

الفصل الخامس: أسباب انتهاء الخدمة

المادة 20

أسباب انتهاء الخدمة

تسري على الموظفين غير المصنفين أحكام المادة 66 من القانون في شأن أحوال انتهاء الخدمة.

المادة 21

سريان أحكام القانون على أسباب انتهاء الخدمة

تسري أحكام المواد 67، 68، 69، 70، 71، و 72 و 73 من القانون على الموظفين غير المصنفين ويصدر القرار من الوزير المختص إذا لم يكن صدوره من اختصاص رئيس المصلحة وفقاً لأحكام القانون.

الفصل السادس: المعاملة التقاعدية عند انتهاء الخدمة

المادة 22

استحقاق المكافأة للأسباب العادية

  1. إذا انتهت خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو نتيجة لتطبيق حكم المادة 24 فقرة 3 من القانون، فإنه يستحق مكافأة بمقدار مرتب نصف شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتباً شهراً عن كل سنة بعد السنة العاشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في الثلاث سنوات الأخيرة من خدمته أو في مدة خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات.
  2. فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو عدم اللياقة الصحية أو الوفاة استحق الموظف مكافأة بمقدار مرتب شهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس الراتب المشار إليه.
  3. وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة منح الموظف نصف ما يستحقه لو كان انتهاؤها وفقاً لحكم الفقرة الأولى.
  4. ويستبعد من الحساب جزء السنة الذي يقل عن ستة أشهر، فإذا تجاوز ذلك حسب الجزء المذكور سنة كاملة.

المادة 23

استحقاق المكافأة بسبب حوادث العمل

إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية وكان ذلك نتيجة حادث وقع له أثناء تأديته لأعمال وظيفته أو بسببها دون أن يعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله، فيعامل الموظف أو المستحقون عنه على النحو التالي:

  • أ- إذا توفي الموظف أو كان عجزه عجزاً جسمانياً كلياً، أعطي له أو للمستحقين عنه تعويضاً يقدر بمرتيب سنتين يحسب على أساس مرتبه الأخير، وذلك فضلاً عن المكافأة المستحقة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابقة.
  • ب- إذا كان العجز الجسماني جزئياً، استحق الموظف تعويضاً بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب السنتين المذكورتين، وذلك فضلاً عن المكافأة المستحقة له وفقاً للفقرة الثانية سالفة الذكر.
  • ج- ويوزع التعويض على المستحقين بنفس القواعد والنسب المبينة بقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 24 

التحقيق في حوادث العمل

يشترط لاستحقاق التعويض المبين بالمادة السابقة أن يثبت من التحقيق أن الموظف كان وقت وقوع الحادث قائماً بتأدية أعمال وظيفته أي أن الحادث قد حصل بسببها.وتختص بالتحقيق لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم رئيساً يعينهم لهذا الغرض رئيس المصلحة المختص وتثبت الوفاة أو نسبة العجز الجسماني الناتج عن الحادث بتقرير من اللجنة الطبية الحكومية المنصوص عنها في قانون التقاعد.

المادة 25

الإجازات المستحقة

لا يحال الموظف إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية إلا بعد أن يستنفد إجازاته العادية والمرضية.ومع ذلك يجوز الاستثناء من هذا الشرط إذا كانت الإحالة بناءً على طلب الموظف.

المادة 26

مدد الخدمة المستبعدة من المكافأة

  1. إذا كانت خدمة الموظف متقطعة فلا يدخل في حساب المكافأة سوى مدة الخدمة الأخيرة.
  2. ويحرم من المكافأة الموظف المفصول بقرار تأديبي والموظف الذي أسقطت عنه الجنسية الليبية أو صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

المادة 27

معاملة الموظف المنقول إلى الحكومة

إذا نقل الموظف غير المصنف من إحدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة إلى الحكومة، اعتبر نقله تعييناً جديداً بالحكومة ولا تلتزم الحكومة بمكافأته أو تعويضه عن مدة الخدمة التي يكون قد قضاها بالجهات المذكورة قبل نقله إلى الحكومة.

المادة 28

ضم مدد الخدمة

إذا عين موظف غير مصنف في وظيفة مصنفة وضمت خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، فلا تصرف له أية مكافأة عن مدة خدمته السابقة كموظف غير مصنف.أما إذا لم تضم المدتان إلى بعض، فتلجأ تسوية مكافأته عن المدة السابقة كغير مصنف لحين انتهاء خدمته ويعامل عن المدة السابقة بنفس قواعد الاستحقاق التي تنطبق على السبب الذي تنتهي به خدمته كموظف مصنف وتحسب المكافأة المستحقة عن مدة خدمته كغير مصنف وفقاً لحكم المادة 22 من هذه اللائحة.

المادة 29 

الجهة المختصة بالتصفية التقاعدية والمكافآت

تختص إدارة صندوق التقاعد بتصفية حقوق الموظف في المكافأة أو التعويض المستحقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 30

ترتيب الوظائف غير المصنفة

  1. للجنة الخدمة المدنية في كل وقت أن تقوم بترتيب الوظائف غير المصنفة أو إعادة ترتيبها كلها أو بعضها في إحدى الوزارات أو المصالح أو فيها جميعاً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  2. فإذا نتج عن ترتيب الوظائف أو تحديد فئاتها أن خفضت فئة وظيفة أو ألغيت، طبقت أحكام المادة 75 من القانون.

المادة 31: 

تسوية أوضاع الموظفين الحاليين

الموظفون الحاليون غير المصنفين تشمل مدة خدمتهم لأغراض الأقدمية والترقية والمكافأة جميع مدد الخدمة المستمرة التي قضوها لدى الحكومة والولايات السابقة على ألا تؤخذ بعين الاعتبار لأغراض المكافأة أية مدة قبل أول يناير سنة 1943م.

المادة 32

قرارات التعيين الباطلة

تسري على الموظفين غير المصنفين أحكام المادة 6 من القانون ويأخذ حكم التعيين الباطل تعيين مستخدمين أو عمال على وظائف غير مصنفة أو خصماً على اعتمادات مالية خاصة بهذه الوظائف في الميزانية.

الجدول أ الملحق بلائحة الموظفين غير المصنفين المتعلق بترتيب الوظائف غير المصنفة

رقم مسلسلطبيعة العملالفئة الأولىالفئة الثانيةالفئة الثالثةالفئة الرابعةالفئة الخامسة
1مباشرونمباشر مبتدئمباشرمباشر اولمساعد مشرفمشرف
2سائقونسائق مبتدئسائقسائق اولمساعد مشرفمشرف
3محصلونمحصل مبتدىءمحصلمحصل أولمساعد مشرفمشرف
4زراعيونزارع مبتدىءزارعزارع أول مساعد مشرفمشرف
5حرارسحارس مبتدئحارسارس اولمساعد مشرفمشرف
6موزعو او فراز برید موزع او فرازو مبتدیموزع او فرازموزع او فرازو اولمساعد مشرفمشرف
7عمال تلفونعامل تليفون مبتدىءعامل تلفون عامل تلفون اولمساعد مشرفمشرف
8عامل تلغرافعامل تلغراف مبتدىءعامل تلغرافعامل تلغراف اولمساعد مشرفمشرف
9عمال خطوط عمال خطوط مبتدىءعمال خطوط عمال خطوط اولمساعد مشرفمشرف
10حرف فنيةفنى مبتدئفنیفنى اولمساعد مشرفمشرف

قواعد عامة:

عند ترتيب الوظائف غير المصنفة وتحديد فئاتها بالنسبة لكادر اية وزارة او مؤسسة او مصلحة يراعى فى تسمية الوظائف المذكورة ما يتصل بها فعليا من طبيعة العمل والمسئولية والأهمية وفقا لحكم المادة الخامسة من لائحة الموظفين غير المصنفين.

الجدول ب الملحق بلائحة الموظفين غير المصنفين فى شأن فئات ومرتبات الموظفين غير المصنفين

الفئات والمرتبات القسم الاول:

الفئةالحد الأدنى للراتب السنوي دينارالحد الأقصى للراتب السنوي دينارالحد الأدنى للراتب الشهري دينارالحد الأقصى للراتب الشهري دينارالزيادة السنوية دينارعدد الزيادات السنوية
الأولى24036020301210
الثانية30042025351210
الثالثة39054032,500451510
الرابعة48066040551810
الخامسة60084050702410

القسم الثاني: تسلسل العلاوات السنوية

الفئةبداية المرتبالعلاوة السنويةالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرة
الأولى24012252264276288300312324336348360
الثانية30012312324336348360372384396408420
الثالثة39015405420435450465480495510525540
الرابعة48018498516534552570588606624642660
الخامسة60024624648672696720744768792816840

الجدول ج الملحق بلائحة الموظفين غير المصنفين جدول المعادلة بين الفئات والمرتبات الحالية والجديدة المستحقة للموظفين غير المصنفين بالحكومة تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون الخدمة المدنية لعام 1964

الفئة الأولىالفئة الثانيةالفئة الثالثةالفئة الرابعةالفئة الخامسة
المرتب الحاليالمرتب الجديدالمرتب الحاليالمرتب الجديدالمرتب الحاليالمرتب الجديدالمرتب الحاليالمرتب الجديدالمرتب الحاليالمرتب الجديد
120240150300180390240480300600
126252159312192405252498315624
132264168324204420264516330648
138276177336216435276534345672
144288186348228450288552360696
150300195360240465300570375720
156312204372252480312588390744
162324213384264495324606405768
168336222396276510336624420792
174348231408288525348642435816
180360240420300540360660450840

قواعد عامة:

  1. يقصد بالمرتب الحالى فى هذا الجدول المرتب الأخير الذي تقاضاه الموظف قبل تطبيق جدول المرتبات الجديد الملحق بلائحة الموظفين غير المصنفين لعام 64 م.
  2. يقصد بالمرتب الجديد المرتب المقرر لفئة الموظف فى الجدول الجديد المشار إليه.
  3. إذا كان المرتب الذي يتقاضاه الموظف حاليا يختلف في تسلسله عن الفئات الواردة بخانة المرتب الحالي في هذا الجدول منح الموظف المرتب الجديد المعادل للمرتب الذي يعلوه مباشرة في خانة المرتب الحالي.
  4. اذا كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف حاليا يزيد على نهاية مربوط المرتب الحالي منح الموظف المرتب الجديد المقابل لاخر المربوط المذكور في هذا الجدول.

الجدول د الملحق بلائحة الموظفين غير المصنفين جدول تسوية أوضاع نقل الموظفين غير المصنفين المعينين على وظائف مصنفة إلى وظائف غير مصنفة تطبيقا لحكم المادة من المرسوم بقانون إصدار قانون الخدمة المدنية

الدرجة الثامنة غ.مالدرجة السابعة غ.م الدرجة الرابعة غ.م
الوضع الحاليالوضع الجديد الوضع الحاليالوضع الجديد الوضع الحاليالوضع الجديد 
المرتب الحاليالفئة الثانيةالمرتب الجديدالمرتب الحاليالفئة الثالثةالمرتب الجديدالمرتب الحاليالفئة الخامسة المرتب الجديد
150300220435420792
160312230450435816
170324240465450840
180336250480465840
190348260495480840
200360270510500840
210372280525520840
220384290540540840
230396300540560840
240408
250420

قواعد عامة:

  1. يقصد بالمرتب الحالى فى هذا الجدول المرتب الأخير الذي تقاضاه الموظف قبل تطبيق جدول المرتبات الجديد الملحق بلائحة الموظفين غير المصنفين لعام 1964م.
  2. يقصد بالمرتب الجديد المرتب المقرر لفئة الموظف فى الجدول الجديد المشار إليه.
  3. إذا كان المرتب الذى يقاضاه الموظف حاليا يختلف في تسلسله عن الفئات الواردة في خانة المرتب الحالى فى هذا الجدول منح الموظف المرتب الجديد المعادل للمرتب الذي يعلوه مباشرة في خانة المرتب الحالي.
  4. إذا كان المرتب الذي يتقاضاه الموظف حاليا يزيد على نهاية مربوط المرتب الحالي منح الموظف المرتب الجديد المقابل لاخر المربوط المذكور في هذا الجدول.