Skip to main content

قرار بإصدار لائحة معاهد الخدمة الاجتماعية

29 يناير 1969

قرار بإصدار لائحة معاهد الخدمة الاجتماعية

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المادة 3/3 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء في فبراير 1963، بتنظيم المصالح التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية
  • وعلى النظام الحالي لسير العمل بمعهدى الخدمة الاجتماعية ببنغازي وطرابلس،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

المادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن التنظيم الفنى والإدارى والمالى بمعهدى الخدمة الاجتماعية ببنغازي وطرابلس.

المادة 2

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ الأربعاء 12 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 29 يناير 1969.
  • حامد ابو سريويل
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

لائحة معاهد الخدمة الاجتماعية بنين- بنات

الفصل الأول إدارة المعهد

مادة 1

يكون معهد الخدمة الاجتماعية للبنين ببنغازى ومعهد الخدمة الاجتماعية للبنات بطرابلس تابعين مباشرة فى النواحي الإدارية والفنية والمالية للإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 2 

يتولى المعهدان أعداد الاخصائيين الاجتماعيين المؤهلين علمياً وفنياً للعمل بميادين الخدمة الاجتماعية.

مادة 3 

يكون لكل معهد مدير يعين بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يتولى الإشراف على النواحي الادارية والمالية والفنية ومراقبة سير العمل، فقاً لأحكام هذه اللائحة وما تتخذه لجنة الإشراف من قرارات.

مادة 4 

تشكل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة الإشراف تهتم بتوفير كافة الوسائل والأسباب التي تساعد المعهدين على تحقيق رسالتهما وتؤلف من:-

  1. وكيل الوزارة المساعد للشئون الاجتماعية والدراسات والأبحاث- رئيساً
  2. مدير عام الشئون الاجتماعية- نائباً للرئيس
  3. مدير عام الدراسات والأبحاث- عضواً
  4. مدير معهد الخدمة الاجتماعية للبنين- عضواً
  5. مديرة معهد الخدمة الاجتماعية للبنات- عضواً
  6. ممثل وزارة التربية والتعليم- عضواً

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستفادة بخبرتهم من الفنيين والخبراء.

مادة 5 

تختص لجنة الإشراف بالأمور الاتية:-

  1. رسم السياسة وخطة العمل التي يسير عليها المعهدان لتحقيق أهدافهما·
  2. وضع خطة لدعم التعاون بين الوزارة والوزارات والهيئات ذات الصلة بأهداف المعهدين ورسالتهما.
  3. اقتراح تعديل اللوائح وخطة ومناهج الدراسة في مختلف مجالاتها مناقشة الميزانية السنوية لكل معهد وفقاً للاحتياجات اللازمة
  4. السير العمل به.
  5. اقتراح تعيين أو نقل أو انتداب أعضاء هيئة التدريس والموظفين وسائر العاملين بكل معهد وفقاً للأسس المطلوب توفرها.
  6. اعتماد القرارات الصادرة من إدارتي المعهدين والتي تنص اللائحة على ضرورة اعتمادها من اللجنة.
  7. تحديد عدد الطلبة المستجدين بكل معهد في بداية العام الدراسي.
  8. اعتماد تشكيل اللجان الخاصة بإجراء الاختبارات اللازمة لاختيار المتقدمين لكل معهد وقبولهم.
  9. الموافقة على إقامة دورات تدريبية قصيرة ذات الصلة بمجالات الدراسة المختلفة والاشتراك في الدورات القائمة وذلك وفقاً للامكانيات المتاحة.وتتولى إدارة المعهد تنظيم الدورة للخطة الاشتراك فيها والإشراف عليها.
  10. مناقشة ما قد يعترض سير العمل بالمعهدين من مشكلات بارزة واقتراح الحلول لها.
  11. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.وتجتمع اللجنة مرة كل أربعة أشهر ويجوز انعقادها كلما دعت الضرورة لذلك.وترفع اللجنة قراراتها لوكيل الوزارة لاعتمادها تمهيداً لتنفيذها.

مادة 6 

يصدر مدير المعهد قر بتشكيل لجان لمختلف مجالات الدراسة والحياة العامة فيه يشترك فيها مدرسو المعهد وطلبته وتتولى هذه اللجان تحقيق الأغراض الاتية:-

  • أ المناقشة وتبادل الآراء في تنظيم العمل بين الأفراد والجماعات التي تعمل بالمعهد.
  • ب وضع خطة لتوجيه النشاطات في مختلف مجالاتها والتنسيق بينها.
  • ج تزويد الطلبة بالخبرة الكافية عن طريق إشراكهم في كل و بعض هذه اللجان أو ما يتفرع عنها بالاضافة الى استغلال المواهب المتوفرة لديهم وتنمية روح القيادة فيهم.
  • د مناقشة الصعوبات التي قد تعترض طريق العمل سواء بالنسبة للدراسة أو الحياة العامة: المعهد واقتراح الحلول المناسبة لها وترفع كل لجنة توصياتها لمدير المعهد لاتخاذ ما يراه بشأنها.

مادة 7 

تحدد اختصاصات العاملين بالمعهد وفقاً لمسئوليات وظيفة كل منهم المبينة ويجوز تعديل كادر المعهد بما يتناسب وظروف العمل وذلك بناء على توصية إدارته وبعد موافقة لجنة الإشراف المبينة.

مادة 8 

تمنح علاوة التدريس للموظفين الليبيين الذين يشغلون الوظائف الاتية:

  1. مدير المعهد.
  2. نائب مدير المعهد.
  3. مدرسی المواد والنشاطات.
  4. المرشدين والمشرفين الاجتماعيين.

وذلك بالشروط ووفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في لائحة علاوة التدريس المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.

مادة 9

تنظم العلاقة بين المعهد والمصالح التابعة للوزارة أو الوزارات والهيئات الأخرى على أساس من التعاون الذي يكفل تحقيق أهداف المعهد وأغراضه ووفقاً للخطة التى تضعها لجنة الاشراف.

الفصل الثاني نظام الدراسة والمناهج المقررة

مادة 10 

يشترط فيمن يقبل بالفرقة الأولى بكل معهد ما يأتي:-

  1. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو دبلوم المعلمات القسم العام بالنسبة للبنات.
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  3. ألا يقل عمره عن ستة عشرة سنة في أول أكتوبر ولا يزيد على- احدى وعشرين سنة.
  4. أن ينجح في الاختبار الشخصى أو أية إختبارات أخرى تجريها بلجان الاختيار المشكلة لهذا الغرض.
  5. أن يكون لائقا صحياً وفقاً للمستوى الذى تحدده ادارة المعهد.ويجوز تعديل شروط القبول المشار إليها بقرار من لجنة الاشراف.

مادة 11 

يعلن عن قبول طلبات الالتحاق للطلبة الجدد بكافة الوسائل فى جميع انحاء المملكة بعد الانتهاء من الدراسة في كل عام وتقدم الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها في الإعلان.

مادة 12 

يتم الاختيار النهائي لطلبة الدفعة الجديدة خلال شهر سبتمبر من كل عام ويخطر المقبولون بذلك بخطاب مسجل أو عن طريق الإعلان في الصحافة والإذاعة.

مادة 13 

يبدأ العام الدراسي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي بانتهاء الامتحانات فى الأسبوع الأخير من شهر يونيه من كل عام، ويجوز للجنة الإشراف بناء على اقتراح إدارة المعهد تعديل هذين الموعدين لظروف ملحة.

مادة 14 

الدراسة في المعهدين داخلية ويوفر كل معهد لطلبته كافة وسائل الإقامة بالمجان وفقاً للنظم الداخلية التي تضعها إدارة كل معهد، ويجوز استثناء الطالبات من الاقامة الداخلية متى طلب أولياء أمورهن ذلك.

مادة 15 

يطبق في المعهدين نظام الاجازات والعطلات المعمول به في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم، وتبدأ تلك الإجازات والعطلات وتنتهي بالعطلة الصيفية أو جزء منها المرشدون والمشرفون الاجتماعيون والموظفون في المعهدين ببدايتها ونهايتها المقررة فى الوزارة المذكورة، ويجوز أن يتمتع الذين لا يتقيد عملهم خلال العام الدراسي بساعات العمل الرسمية على أن تحتسب إجازتهم السنوية المستحقة من المدة الممنوحة لهم.

مادة 16 

يجوز لإدارة المعهد أن تنظم لطلبته خلال إجازة نصف السنة والعطلة الصيفية برامج تدريبية بالمؤسسات والمعسكرات وذلك وفقاً للخطة التي توضع لهذا الغرض بمراعاة التدريب العملى والزيارات المقررة ” خطة الدراسة.

مادة 17 

مدة الدراسة المقررة بالمعهد أربع سنوات دراسية وتكون وفق الخطة الدراسية والمناهج المقررة من وزارة التربية والتعليم والموزعة على سنوات الدراسة الاربعة المقررة.

مادة 18 

يتلقى الطالب دراسات علمية وتطبيقية يراعى فيها:- 

  • أ الجمع بين ما يمكن تحصيله من المواد الثقافية والأدبية والعملية المقررة بالمرحلة الثانوية بالقدر المناسب، مع المواد اللازمة للإعداد في ميادين الخدمة الاجتماعية والدراسات المهنية فيها.
  • ب الاهتمام باكتساب المهارات والخبرات التدريب العملي في الميادين الاجتماعية.
  • ج ممارسة أوجه النشاط المختلفة لاكتشاف المواهب وصقلها خلال دراسة الطالب ونشاطه تحت توجيه وإشراف فني.

مادة 19 

تكون خطة الدراسة وتوزيع المواد المقررة بكل معهد على الفرق الدراسية طبقاً لما هو منصوص عليه فى الجدولين الآتيين:-

خطة الدراسة المقررة لمعاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة

عدد الحصص الأسبوعية 
المادةالأولىالثانية الثالثةالرابعةالمجموعملاحظات 
القرآن الكريم والدين22يتضمن مقرر الخدمة الاجتماعية للسنة الثانيةزيارة المؤسسات بالإضافة الى الدراسة النظرية كمدخل للتدريب العملى.
الشريعة22
اللغة العربية77418
اللغة الانجليزية77418
التاريخ22
الجغرافيا22
المجتمع العربي224
التشريح11ميادين الخدمة الاجتماعية المتخصصة المقررة عشرة میادین هی:-
1- الخدمة العمالية
2- الخدمة المدرسية
3- التعاون
4- النشاط الأهلى
5- رعاية أحداث
6- رعاية الشباب
 7- الخدمة الطبية
8- تنمية المجتمع الريفي
9- رعاية الأسرة والطفولة
10- رعاية وتأهيل العجزة وذوي العاهات
الصحة22
الوراثة11
الرياضيات336
الاحصاء22
الاجتماع العام33
اجتماع ريفي وحضري22
اجتماع صناعی و تعبير اجتماعی22
علم النفس العام22
علم النفس التربوى22
علم النفس الاجتماعي112
أسس تربية11
الاقتصاد العام22
الاقتصاد الاجتماعي11
الإرشاد والوسائل11
الخدمة الاجتماعية358يتم اختيار ميدانين منها وفقاً للاحتياج لكل من طلبة الفرقتين الثالثة والرابعة بحيث يدرس الطالب أربعة ميادين طوال فترة الدراسة المقررة
خدمة الفرد325
خدمة الجماعة224
تنظيم المجتمع22
تنمية المجتمع33
التنمية الاقتصادية22
البحث الاجتماعي والتطبيقي44
الخدمة المتخصصة448
التدريب العملى121224تنفيذ برامج النشاط في حدود خطة العمل التي تقررها إدارة المعهد خلال العام الدراسي بما يحقق الأهداف المؤدية لتزويد الطالب بالمهارات اللازمة في المجالات المذكورة.
مناقشات التدريب22
إدارة المؤسسات 22
التربية الرياضية11
التربية الفنية11
مجموع المواد36363636144
النشاطات
النشاط الرياضي233311
النشاط الفني233311
النشاط الاجتماعي333312
مجموع النشاطات799934
المجموع العام43454545178

توزيع مواد الدراسة على فرق المعهد وسنوات الدراسة المختلفة

الفرقة الاولى:

رقمالمادةعدد الحصص
1قرآن کریم و دین2
2لغة عربية7
3لغة انجليزية7
4تاریخ 2
5جغرافيا2
6مجتع ليبي2
7تشريح ووظائف أعضاء1
8رياضيات3
9علم نفس عام2
10علم اجتماع عام3
11خدمة اجتماعية3
12تربية رياضية1
13تربية فنية1
14نشاط ریاضی2
15نشاط اجتماعی3
16نشاط فني2
المجموع43

الفرقة الثانية:

رقمالمادةعدد الحصص
1شريعة2
2لغة عربية7
3لغة انجليزية7
4رياضيات3
5اقتصاد عام2
6مجتمع عربي2
7صحة2
8اجتماع ريفي وحضري2
9علم نفس تربوى2
10أسس تربية1
11خدمة اجتماعية وزيارات5
12وراثة1
13نشاط ریاضی3
14نشاط فني3
15نشاط اجتماعی3
المجموع45

الفرقة الثالثة:

رقمالمادةعدد الحصص
1لغة عربية4
2لغة انجليزية4
3خدمة فرد3
4خدمة جماعة2
5تنظيم مجتمع2
6اقتصاد اجتماعی1
7خدمة متخصصة ميدانين 4
8تدريب عملی12
9علم نفس اجتماعی1
10احصاء2
11ارشاد ووسائل1
12نشاط ریاضی3
13نشاط فني3
14نشاط اجتماعی3
المجموع45

الفرقة الرابعة:

رقمالمادةعدد الحصص
1خدمة فرد2
2خدمة جماعة2
3اجتماع صناعي وتغيير2
4إدارة مؤسسات2
5تنمية مجتمع3
6بحث اجتماعی و تطبیقی4
7تنمية اقتصادية2
8خدمة متخصصة ميدانين 4
9تدريب عملی12
10مناقشات التدريب العملى2
11علم نفس اجتماعی1
12نشاط ریاضی3
13نشاط فني3
14نشاط اجتماعی3
المجموع45

مادة 20 

يبدأ اليوم الدراسي في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ويوزع برنامج الدراسة على الفترة الصباحية منه وفقاً لما تقرره ادارة المعهد ومدة كل حصة دراسية خمسة واربعون دقيقة.

ويزاول طلبة المعهد النشاطات المنهجية والحرة في الأوقات المحددة لها خلال الفترة المسائية المقسمة إلى حصص مدة كل منها ستون دقيقة.

ويجوز لادارة المعهد تعديل هذه المواعيد وفقاً لما تقتضيه الظروف.

مادة 21 

يكون الحد الاقصى لعدد الحصص الاسبوعية التي يتولى المدرس المتفرغ بالمعهد تدريسها كما يلى:-

  • أ- مدرس المواد المهنية 22 حصة.
  • ب- مدرس المواد الثقافية 24 حصة.
  • ج- مدرس النشاط 30 حصة.

عن كل حصة تزيد عن الحد الأقصى مكافأة ويمنح المدرس المتفرغ المقررة في هذه المادة وتكون هذه المكافأة مساوية لمكافأة المدرس المنتدب.

مادة 22 

يمنح المدرس المنتدب غير المتفرغ عن كل حصة يتولى التدريس فيها مكافأة تحدد طبقاً لما تقضى به لوائح الخدمة المدنية ويجوز بموافقة لجنة الإشراف منح مكافأة مقطوعة لمن يدعون لإلقاء محاضرات عامة بالمعهد.

الفصل الثالث النظام الخاص بالطلبة

مادة 23 

تصرف للطلبة الملابس الموحدة لاستعمالها في الأوقات والاغراض الرسمية التي تحددها ادارة المعهد وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن.

مادة 24 

يمنح الطالب مكافأة مالية شهرية يصدر بتحديد قيمتها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على توصية لجنة الاشراف.

مادة 25 

تمنح للطالب مصاريف سفره من مقر اقامته الى المعهد وبالعكس بخطوط المواصلات العامة الاتوبيس فى بداية ونهاية عطلة نصف السنة.

مادة 26 

على كل طالب مراعاة النظم والقواعد المقررة لسير الدراسة والانتظام فيها وعليه التقيد بمواعيد الحضور والانصراف المحددة لبداية ونهاية اليوم الدراسي والأوقات المخصصة لكل حصة دراسية أو تدريبية وعلى الطالب اتباع النظم المقررة للاقامة فى بيت الطلبة ومراعاة التعليمات التي تصدر في هذا الشأن وتنفيذها بكل دقة كما يجب عليه الابتعاد عن كل ما يخل بالنظام أو يعطل سير الدراسة أو أن يأتى عملا فيه ازعاج لزملائه أو المشرفين عليه.

مادة 27 

يتبع في حصر واحتساب الغياب بالنسبة لمواد الدراسة والنشاط المنهجي ما يلى 

  • أ- إذا تأخر الطالب عن حضور الحصة الأولى أو أية حصة أخرى يحرم من حضورها ويعد غائباً فيها ويجوز السماح له في حالة قبول عذره بدخول الحصص التي تليها 
  • ب- في حالة عدم قبول عذر الطالب المتخلف عن حصة أو أكثر يحتسب عليه غياب اليوم كاملا وفي حالة تغيب الطالب بعذر مقبول يحتسب الغياب على أساس كل 6 حصص يوم كامل.
  • ج- يدون المدرسون كل في مادته الغياب بالسجل المعد لهذا الغرض وكذلك في سجلات المواظبة الخاصة بموادهم وفقاً للطريقة المقررة.
  • د- يقوم مدرس كل مادة باستخراج نسبة الحضور في مادته وتقديمها للادارة عند الطلب أو قبل بداية الامتحانات النهائية بوقت كاف.
  • ه- يحق لمشرفي الدراسة والتدريب العملي الخصم من درجة سلوك الطالب في الحدود المقررة لكل منهم في حالة ارتكابه أى خطأ يتنافى مع النظم والتعليمات المتبعة.

مادة 28 

عند احتساب درجات المواظبة والسلوك في الإقامة ببيت الطلبة يراعي ما يأتي:

  • أ- تعتبر الخدمات العامة التي يكلف بها الطلبة لخدمة انفسهم بانفسهم جانباً من جوانب التدريب والاعداد فضلا عن كونها مجالا التنمية الاستعداد والمواهب واكتساب الخبرات بالمعهد ويعتبر الطالب الذي يتهرب من مسئوليات العمل الفردي والجماعي مقصراً في واجباته مما يعرضه للجزاء بمختلف الوسائل كاللوم والإنذار والخصم من درجة السلوك، وغيرها من الجزاءات.
  • ب- لا يحق للطالب المبيت خارج المعهد الا بإذن كتابي من إدارة المعهد.
  • ج- يعتبر تخلف الطالب خارج المعهد – في أوقات الدراسة – أو بعد انتهاء الوقت المحدد للجولات الحرة، وبدون اذن من ادارة بيت الطلبة إخلالا بالنظم المتبعة ويحاسب عليه بالخصم من درجة السلوك في حالة التكرار أو التعمد.
  • د- لا يحق للطالب قضاء العطلة الاسبوعية أو العطلات المماثلة لها خارج المعهد أثناء تكليفه بواجبات الخدمة العامة كالدورى مثلا.
  •  ه- يجوز أن يعفى الطالب من تطبيق الفقرة السابقة د في حالة تطوع أحد زملائه بموافقة المشرف المختص لتولي مسؤوليات العمل المطلوب منه وفى هذه الحالة يحاسب الطالب المتطوع عن أي تقصير في أدائه للعمل.
  • و- يعتبر إخلال الطالب بالنظام وعدم تنفيذه للتعليمات الصادرة من الإدارة والأقسام المختصة بالمعهد خطأ يحاسب عليه بالوسائل التي تقررها الإدارة.
  • ز- يحق لمشرفي بيت الطلبة- كل فى فترة عمله المحددة – في حالة ارتكاب الطالب الخطأ يتنافى مع السلوك والمبادئ التي يسير عليها المعهد عزل الطالب عن بيت الطلبة حتى تتخذ ادارة المعهد قراراً بشأنه.
  • ى- يحق لمشرفي بيت الطلبة- كل في فترة عمله المحددة- الخصم من درجة سلوك الطالب فى الحدود المقررة لهم في حالة ارتكابه الأخطاء تتنافى مع النظم والتعليمات المتبعة.

مادة 29 

كل طالب يخالف تعليمات المعهد وأنظمته أو يقصر في أداء واجباته بما يخل بهدف انتسابه للمعهد أو يصدر منه سلوك يتنافى مع الاداب أو يساعد على ذلك ينظر في أمره ويوقع عليه الجزاء الذى يتناسب مع ما قام به من من تقصير أو مخالفة.

مادة 30 

يعتبر من المخالفات المستحقة للتأديب ارتكاب الطالب أحد الأمور التالية:

  • أ- تغيبه عن المعهد أو الدراسة بدون عذر مقبول من إدارة المعهد.
  • ب- إخلاله بالنظم والآداب في الدراسة أو بيت الطلبة أو خارج المعهد.
  • ج- قيامه بعمل يؤدي إلى إتلاف أى من أدوات وأثاث المعهد أو تحريضه على ذلك.
  • د- الإساءة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس أو موظفى أو عمال المعهد.

مادة 31 

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطالب في حالة إخلاله بالنظم والقواعد والتعليمات المقررة في المعهد هي:-

  • أ- اللوم أو الإنذار شفوياً أو كتابياً.
  • ب- الحرمان من الدرس الحصة والخصم من درجة المواظبة.
  • ج- الحرمان من اليوم الدراسي كاملا
  • د- الإنذار في حالة التغيب بدون عذر لمدة ثلاثة أيام فأكثر.
  • ه- إنذار الطالب وإبلاغ ولي أمره بخطاب مسجل في حالة تغيبه عن الدراسة لمدة ستة أيام فأكثر.
  • و- الخصم من درجة السلوك
  • ز- الحرمان من الدراسة مع إخطار ولي الأمر، وتعهده مع الطالب بعدم تكرار المخالفة والحرص على احترام النظم المتبعة بالمعهد.
  • ح- الفصل النهائي من المعهد فى حالة التغيب عن الدراسة لمدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر مقبول أو في حالة ارتكابه ما يخل بالآداب أو تكرار مخالفته للنظم السائدة في المعهد.

مادة 32 

لمدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل فى الحدود المبينة فيما يلى:

  1. المدرس بالنسبة للعقوبات الواردة في الفقرتين أ، ب.
  2. مشرف الدراسة بالنسبة للعقوبات الواردة في الفقرات أ، ب، د، و.
  3. مشرف بيت الطلبة بالنسبة للعقوبات الواردة في الفقرتين أ، و.
  4. مدير المعهد بالنسبة للعقوبات الواردة في الفقرات أ، د، ه، و، ز،ح.

ماده 33 

يجب على الطالب أن يحافظ على أدوات المعهد ومعداته وأن يستعملها استعمالا سليما ويلزم الطالب بسداد قيمة أو جزء من ثمن ما قد يتلفه لإصلاحه أو شراء غيره وذلك بناء على تقرير مدير المعهد وبعد التحقيق الذي تجريه إدارة المعهد في هذا الشأن.

مادة 34 

يجوز لإدارة المعهد بعد موافقة لجنة الإشراف استرداد المصروفات التي أنفقت على الطالب طوال المدة التى قضاها بالمعهد إذا انقطع عن مواصلة دراسته من تلقاء نفسه في أي مرحلة من مراحل الدراسة.

مادة 35 

يجوز منح الطلبة المتفوقين في مجالات النشاط المختلفة والحياة العامة بالمعهد جوائز رمزية تمنح لهم في حفل عام.

كما يجوز توجيه خطابات شكر لهم ترسل صور منها الى أولياء أمورهم والجهات المسئولة بالوزارة.

الفصل الرابع الامتحانات

مادة 36

تجرى اختبارات دورية في المواد لطلبة جميع الفرق بما في ذلك جميع طلبة السنة النهائية الدبلوم يكون متوسط نتائجها أساساً في تقدير أعمال السنة للطالب.وتقدر نسبة الدرجات المخصصة لأعمال السنة في كل مادة 30٪ من الدرجة النهائية لها فى امتحانات النقل و25 ٪ في امتحان الدبلوم.

مادة 37 

تعقد امتحانات نقل سنوية فى نهاية العام الدراسي لطلبة الفرق الاولى والثانية والثالثة على دورين أول وثان،، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة 40 من هذه اللائحة وتحدد إدارة كل معهد مواعيد إجراء هذه الامتحانات واللجان التي تشرف عليها.

مادة 38 

يعقد لطلبة السنة الرابعة امتحان نهائي في آخر العام الدراسي على دورين تحت إشراف وزارة التربية والتعليم يمنح الناجحون فيه شهادة دبلوم الخدمة الاجتماعية.

مادة 39 

يشترط لدخول الطالب امتحان النقل والدبلوم

  • أ- حضور 85% على الأقل من عدد حصص كل مادة على حدة.

وعدد الساعات المقررة للزيارات أو التدريب العملى.

  • ب- الحصول على 85٪ على الأقل من درجة السلوك المقررة.
  • ج- الحصول على 50٪ من النهاية العظمى المقررة في التدريب العملى.
  • د- الحصول على 50٪ من النهاية العظمى المقررة لدرجات النشاطات.

مادة 40 

يصرح بدخول امتحان الدور الثانى فى الحالات الآتية:- 

  • أ- للطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين مع نجاحهم فى المجموع الكلى لدرجات مواد الامتحان، وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه.
  • ب- الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي مع نجاحهم في جميع المواد وهؤلاء يمتحنون فى مادة أو مادتين حسب اختيارهم لاستكمال نسبة النجاح في المجموع.
  • ج- الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع مع رسوبهم في مادة واحدة فهؤلاء يمتحنون في المادة التي رسبوا فيها ويحق لهم اختيار مادة أخرى لاستكمال نسبة النجاح في المجموع.
  • د- الطلبة الذين تخلفوا عن امتحان جميع مواد الدور الاول بعذر مقبول وهؤلاء يمتحنون في الدور الثاني في جميع المواد.
  • ه- الطلبة الذين تخلفوا عن أداء بعض مواد الدور الاول لعذر مقبول خلال فترة الامتحان فهؤلاء يمتحنون في المواد المتبقية بشرط نجاحهم فى جميع المواد التي أدوا فيها الامتحان.

مادة 41 

يسمح للطالب أن يعيد الدراسة فى أية فرقة أكثر من مرة واحدة على أنه يجوز بموافقة لجنة الاشراف السماح بالاعادة مرتين لطلبة السنة النهائية فى حالة قبول ما يقدمونه من أعذار.

مادة 42

كل طالب يغش أو يحاول الغش في الامتحان يطرد منه فوراً ويلغى امتحانه ويحرم من دخول امتحان الدور الثانى.

مادة 43 

كل طالب يخالف اللوائح الصادرة فى شأن الامتحانات يجوز حرمانه من الامتحان الذي حصلت فيه المخالفة أو من امتحان المادة التالية إذا كان المخالف يقصد الإخلال به ويعتبر راسباً في تلك المادة.

مادة 44 

تحدد درجات النهاية العظمى والصغرى للمواد الدراسية المختلفة ودرجات التدريب العملي والزيارات والنشاطات لجميع الفرق الدراسية وفقاً للجداول الاتية:-

الفرقة الاولى:

المادةأعمال السنة الامتحان النهائيالدرجات ملاحظات
الكبرى الصغرى
1القرآن الكريم والدين6142010
2اللغة العربية15355025
3اللغة الانجليزية15355020
4التاريخ614208
5الجغرافيا614208
6المجتمع الليبي614208
7التشريح ووظائف الأعضاء614208
8الرياضيات614208
9علم النفس العام9213012
10علم الاجتماع العام9213012
11الخدمة الاجتماعية15355025
12التربية الرياضية3710
13التربية الفنية3710
14النشاط الرياضي1010
15النشاط الفنى101030
16النشاط الاجتماعي2020
مجموع درجات المواد14524539018050% في المجموع

الفرقة الثانية:

1الشريعة614208
2اللغة العربية15355025
3اللغة الانجليزية15355020
4الرياضيات614208
5الاقتصاد العام9213012
6المجتمع العربي614208
7الاجتماعي الريفي والحضري9213012
8الوراثة 614208
9أسس التربية614208
10علم النفس التربوى9213012
11الصحة614208
12الخدمة الاجتماعية والزيارات15355025
13النشاط الرياضي2020
14النشاط الفنى202030
15النشاط الاجتماعي2020
مجموع درجات المواد16825242021050 ٪ من المجموع

الفرقة الثالثة:

رقمالمادةأعمال السنةالامتحان النهائيالدرجاتملاحظات
الكبرىالصغرى
1اللغة العربية15352025
2اللغة الانجليزية15355020
3الاحصاء92130012
4الاقتصاد الاجتماعي614208
5خدمة الفرد15355025
6خدمة الجماعة15355025
7تنظيم المجتمع15355025
8الإرشاد والوسائل614208
9علم النفس الاجتماعي614208
10الخدمة المتخصصة ميدانين307010050
11التدريب العملى10010050
12النشاط الرياضي2020
13النشاط الفنى202030
14النشاط الاجتماعي2020
مجموع درجات المواد29230860030050 ٪ من المجموع

الفرقة الرابعة:

1خدمة الفرد15456030
2خدمة جماعة15456030
3تنمية المجتمع15456030
4التنمية الاقتصادية10304016
5علم النفس الاجتماعي10304016
6الاجتماع الصناعي والتغيير الاجتماعي10304016
7إدارة المؤسسات15456030
8البحث الاجتماعي والتطبيقي15456030
9الخدمة المتخصصة ميدانين20608040
10التدريب العملى10010050
11النشاط الرياضي3030
12النشاط الفنى303045
13النشاط الاجتماعي3030
مجموع درجات المواد31537569034550 ٪ من المجموع

مادة 45 

يحتسب مجموع درجات الطالب الذي ينجح فى الدور الثاني على الوجه الآتى: 

  • أ- من ادي امتحان الدور الثانى فى جميع المواد يحسب له المجموع الذي حصل عليه في هذا الامتحان.
  • ب- من أدى امتحان الدور الثانى فى مادة أو مادتين تغيب عنهما بعذر مقبول يعدل مجموعه على أساس ما يحصل عليه في الدور الثاني.
  • ج- من ادى امتحان الدور الثانى فى مادة أو مادتين يعدل له المجموع في الدور الثاني على أساس الدرجات التي حصل عليها في المادة أو المادتين من مواد الدور الثانى على ألا يتجاوز الحد الادنى.

مادة 46 

يمنح الناجحون في السنة الرابعة دبلوم الخدمة الاجتماعية باحدى التقديرات الآتية:- 

  • تقدير ممتاز للحاصلين على 85٪ من المجموع الكلي فما فوق.
  • تقدير جيد جداً للحاصلين على 75٪ من المجموع الكلى إلى أقل من 85٪.
  • تقدير جيد للحاصلين على 65٪ من المجموع الكلى إلى أقل من 75%.
  • تقدير مقبول للحاصلين على 50٪ من المجموع الكلى إلى أقل من 65 %.

مادة 47 

يعتمد وزير العمل والشئون الاجتماعية نتيجة امتحانات الدبلوم بعد توقيعها من مدير المعهد المختص.

مادة 48 

تمنح لكل خريج من المعهدين شهادة بحصوله على الدبلوم معتمدة من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 49 

يمنح خريج المعهد لقب اخصائي اجتماعي – اخصائية اجتماعية ويعين فى المجال الذى يرى الاستفادة من خبرته فيه.

مادة 50 

تشكل للإشراف على امتحانات النقل والدبلوم في الدورين الاول والثاني بكل معهد لجان للنظام والمراقبة ويمنح القائمون بأعمال هذه الامتحانات مكافآت تحدد على النحو التالي:-

أ- امتحانات النقل

  1. رئيس لجنة النظام الكنترول 150 قرشاً في اليوم
  2. عضو لجنة النظام 125 قرشاً في اليوم
  3. مساعد لجنة النظام طباع 100 قرشاً في اليوم
  4. رئيس لجنة المراقبة 125 قرشاً في اليوم
  5. عضو لجنة المراقبة 100 قرشاً في اليوم
  6. الملاحظون 80 قرشاً عن كل فترة
  7. وضع الأسئلة ونماذج الإجابة للدورين 150 قرشاً عن كل مادة
  8. التصحيح 150 قرشاً عن كل مادة
  9. المراجعة 125 قرشاً عن كل مادة
  10. المباشرون 50 قرشاً في اليوم

ب- امتحانات الدبلوم

  1. رئيس عام الامتحان ممثل وزارة التربية والتعليم 300 قرشاً في اليوم
  2. رئيس لجنة النظام والمراقبة الكنترول 300 قرشاً في اليوم
  3. عضو لجنة النظام والمراقبة 250 قرشاً في اليوم
  4. رئيس لجنة الإشراف 250 قرشاً في اليوم
  5. عضو لجنة الإشراف 200 قرشاً في اليوم
  6. ملاحظ 180 قرشا عن كل فترة
  7. عضو لجنة الاعمال الادارية 150 قرشاً عن كل يوم
  8. وضع الأسئلة ونماذج الإجابة للدورين 350 قرشاً عن كل مادة
  9. التصحيح 250 قرشا عن كل مادة
  10. المراجعة 200 قرشاً عن كل مادة
  11. المباشر 70 قرشاً في اليوم

الفصل الخامس الأحكام المالية

مادة 51 

تتولى إدارة كل معهد إعداد مشروع الميزانية السنوية التي تحقق سير العمل به على الوجه الأكمل.وتحيله إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه بشأنه عرضه على لجنة الاشراف.

مادة 52

يتبع فيما يتعلق بالنواحي المالية لكل معهد اللوائح والنظم والتعليمات المالية المقررة.

ولا يجوز تنفيذ أى أمر من الأمور المتصلة بذلك إلا بعد اعتماده من مدير المعهد أو من ينوب عنه.

مادة 53

يعلن عن مناقصات توريد الأغذية لكل معهد في نهاية كل عام دراسي وفقاً لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات.ويتم توريد الأغذية طبقاً للوائح والأنظمة التى تضعها إدارة المعهد وتقرها لجنة الإشراف بمراعاة الشروط الصحية والقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن.

مادة 54 

يخصص مبلغ نقدي بخزينة المعهد لا يقل عن خمسة وعشرين جنيها لمواجهة الظروف التي قد يتخلف فيها المتعهد عن القيام بالتزاماته ويجوز الصرف من هذا المبلغ لسداد النفقات الطارئة الاخرى وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

مادة 55 

يجوز لإدارة المعهد أن تقدم لمشرفي بيت الطلبة والعاملين بالمطبخ والسائقين الوجبات الغذائية التي يحل موعدها اثناء فترة عملهم وذلك بالشروط ووفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.