Skip to main content

قرار بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

19 أكتوبر 1967

قرار بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المادة 3/8 من قانون التأمين الإجتماعي لسنة 1957.
  • وبناء على ما اقترحه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي.

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة المناقصات والمزايدات المرافقة فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع والمقاولات الخاصة بالمؤسسة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 16 رجب 1387
  • الموافق 19 اکتوبر 1967
  • أبو بكر نعامة 
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

لائحة المناقصات والمزايدات

مادة 1 

تسرى الأحكام الواردة في هذه اللائحة على عقود الشراء والتوريد والمقاولات العامة والخاصة بالمؤسسة وكذلك على بيع المواد والمهمات وغيرها مما يتقرر التصرف فيه، باستثناء العقارات.

مادة 2 

تتم عمليات الشراء والمقاولات بإحدى الطرق الآتية:-

  • أ- المناقصة العامة
  • ب- المناقصة المحدودة
  • ج- الممارسة
  • د- الأمر المباشر

مادة 3

المناقصة العامة هى التى يعلن عنها بالطرق المنصوص عليها في هذه اللائحة ويدعى إليها جميع الراغبين في تقديم العطاءات المعلن عنها وتهدف الى الوصول الى أفضل العطاءات للمؤسسة من حيث الجودة والخبرة والأسعار ومدة التنفيذ أو التوريد·

والمناقصات العامة أما محلية أو عالمية طبقا لما تقرره اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة 7 من هذه اللائحة ووفقاً لأهمية المناقصة.

مادة 4 

المناقصة المحدودة هى التى يدعى للاشتراك فيها مالايقل عن خمسة من المتخصصين من المقاولين والموردين والشركات المنتجة المسجلة أسماؤهم في سجل الموردين والمقاولين والشركات المنتجة الذى تعده المؤسسة لهذا الغرض.

وتسرى على المناقصة المحدودة كافة أحكام المناقصة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة ولا يجوز إجراء مناقصة محدودة إذا زادت القيمة التقديرية للأعمال أو المهمات عن خمسة وعشرين ألف جنيه.

مادة 5

الممارسة هى شراء المهمات أو القيام بالأعمال عن طريق التفاوض المباشر مع الموردين والمقاولين المتخصصين المقيدين بسجل المؤسسة.

مادة 6 

يجوز في حالات الضرورة والاستعجال القيام بعمليات الشراء أو التكليف بالأعمال عن طريق الأمر المباشر إذا لم تزد قيمة المشتريات أو الأعمال المطلوبة فى المرة الواحدة على خمسمائة جنيه.

ويجب ألا تزيد أسعار المواد الموردة عن طريق الأمر المباشر عن سعر السوق أو الأسعار المحددة قانوناً أيهما أقل·

ويصدر الأمر المباشر من المدير العام اذا كانت قيمة المواد تزيد على مائتى جنيه ومن مديرى المكاتب والمستشفيات إذا كانت قيمتها تقل عن ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المواد التي يتم توريدها بطريق الأمر المباشر في الشهر الواحد عن الحدود المبينة في الفقرة السابقة.

مادة 7 

تشكل بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة لجنة فنية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة، تكون مهمتها إعداد الشروط العامة والخاصة لأي مناقصة عامة، كما تتولى هذه اللجنة إعداد المواصفات التفصيلية للأدوية والمهمات والمواد والأعمال المطلوبة، كما تضع لها قيمة تقديرية على أن تظل هذه القيمة سرية.

ويجوز للجنة الاستعانة بالمواصفات الفنية المعمول بها في وزارة الصحة أو غيرها من المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة وذلك بالنسبة للأصناف والأعمال المشابهة.

و تعرض شروط المناقصة العامة والمواصفات الفنية على مجلس الإدارة لاعتمادها ما لم تكن تلك الشروط سبق عرضها على المجلس ولم يجر عليها تعديل جذرى، وفى جميع الحالات يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد بوضع تلك الشروط والمواصفات الى هيئة استشارية على أن تعرض عليه أعمالها لاعتمادها.

مادة 8 

يجب الإعلان عن المناقصة بالنشر فى ثلاثة صحف محلية على الأقل وذلك مرتين متتاليتين فى كل صحيفة ويجوز لرئيس لجنة العطاءات أن يأمر بالنشر مرات أكثر اذا اقتضى الأمر ذلك، ويجب أن يتم الإعلان عن المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بوقت كاف ولا يجوز أن تقل تلك الفترة عن شهر.

مادة 9 

يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة بياناً عن المواد والمهمات أو الأعمال المطلوبة بشكل واضح والجهة التي تقوم بتسليم مستندات العطاء والجهة التي تقدم إليها العطاءات وثمن النسخة من شروط العطاء والتأمين المطلوب وآخر موعد لقبول العطاءات واليوم والمكان المحدد لفتح المظاريف كما يجب أن يتضمن الإعلان النص على إلزام مقدمي العطاءات بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.

مادة 10 

يتم الإعلان عن المناقصة فى الخارج بإرسال نسخ من الشروط العامة والمواصفات الفنية وسائر مستندات العطاء الى السفارات والمفوضيات الليبية التي يحددها رئيس لجنة العطاءات ومعها الإعلان عن المناقصة، و تكلف هذه الجهات بالإعلان عن المناقصة و بارسال مستنداتها إلى الشركات والهيئات والأفراد المتخصصين في العمليات موضوع العطاء.

مادة 11 

تسلم وثائق العطاء الى كل من يطلبها فى نظير المبلغ الذي تحدده المؤسسة لذلك ويجب أن تكون تلك المستندات مختومة بختم المؤسسة وموقع عليها من سكرتير لجنة العطاءات، ويدرج سكرتير اللجنة أسماء من سحبوا شروط العطاء ووثائقه في سجل خاص ولا يجوز لغير من أدرج اسمه في هذا السجل الاشتراك فى المناقصة.

مادة 12 

يقدم العطاء على النموذج المعد لذلك داخل مظروف مغلق ومختوم بالشمع فى الميعاد المحدد في الاعلان عن العطاء، ويجب أن يرفق بالعطاء کشف يجميع الأوراق والمستندات التي تقدم معه.

مادة 13 

ينشأ بالمؤسسة صندوق تودع فيه مظاريف العطاءات، ويكون تحت إشراف ومسئولية سكرتير لجنة العطاءات ويجوز إرسال العطاء بالبريد المسجل على أن يكون ذلك على مسئولية صاحبه وبشرط وصوله قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف وعلى سكرتير لجنة العطاءات إثبات تاريخ وساعة وصول المظاريف ويؤشر عليها بما يفيد ذلك ثم يودعها الصندوق ويعطى ايصالا بالاستلام فى حالة تسليم المظروف باليد·

وتقوم لجنة العطاءات فى الميعاد المحدد لفتح المظاريف بالاشراف على فتح الصندوق وحصر العطاءات التي بداخله.

مادة 14 

لا يعتد بالعطاءات التي تصل بعد الموعد المحدد باعلان العطاء وعلى سكرتير اللجنة التأشير على هذه العطاءات بتاريخ وساعة وصولها وعرضها على اللجنة لتقرر رفض قبولها.

مادة 15 

يجب على مقدم العطاء تدوين المبالغ التي أدرجها في عطائه بالأرقام والحروف وفى حالة الخلاف بينهما يعتد بالمبلغ المدون بالحروف وإذا حدث خلاف بين المبلغ الإجمالي للعطاء والمبالغ الموضحة لسعر كل وحدة فيعتد بالمجموع بعد المراجعة الحسابية لأسعار الوحدات وكمياتها.

مادة 16 

يجوز لمقدم العطاء إدخال أية تعديلات يراها على عطائه، بشرط أن تقدم تلك التعديلات داخل مظروف مغلق ومختوم بالشمع قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف.

مادة 17 

يظل العطاء ملزماً لصاحبه لمدة ثلاث شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف، ويجوز لمقدم العطاء سحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، وفى هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت حقاً خالصاً للمؤسسة.

مادة 18 

يجب أن تكون كل صفحة من صفحات قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء ولا يعتد بأى شطب أو تعديل في تلك القائمة ما لم يوقع عليه مقدم العطاء.

مادة 19 

يجب على مقدمي العطاءات الذين لهم خبرة أو سابقة أعمال في موضوع المناقصة أن يرفقوا بعطاءاتهم الشهادات والبيانات الدالة على سابقة خبراتهم والأعمال أو التوريدات التى قاموا بها سواء داخل ليبيا أو خارجها.

مادة 20 

يجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه التأمين المؤقت المنصوص عليه في شروط المناقصة ولا يعتد بأى عطاء يكون غير مصحوب بهذا التأمين كاملا، ويظل هذا التأمين فى عهدة المؤسسة الى أن يقوم مقدم العطاء بسحبه.

مادة 21 

على من يرسو عليه العطاء أن يقدم تأميناً نهائياً بالنسبة المقررة في شروط العطاء وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، ولا يرد هذا التأمين إلا بعد تنفيذ العقد وانتهاء مدة الضمان إن وجدت.

ويؤدى التأمين المؤقت والنهائي إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح المؤسسة يكون ساري المفعول طول مدة سريان العطاء يشترط فيه أن يكون صادراً من أحد البنوك العاملة فى ليبيا ويتعهد فيه البنك بأداء قیمته فور طلب المؤسسة ودون توقف على موافقة مقدم العطاء ورغم معارضته.

مادة 22 

اذا لم يستكمل الراسى عليه العطاء التأمين النهائي في خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة يصادر التأمين المؤقت المدفوع منه مع حفظ حق المؤسسة في إرساء المناقصة على صاحب العطاء الذي تختاره أو اعادة طرح المناقصة من جديد على أن يتحمل صاحب العطاء الأول فرق السعر في الحالتين·

وفى حالة العطاءات العالمية يؤدى التأمين فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ اخطار من رسى عليه العطاء بذلك.

مادة 23 

يخصم من التأمين النهائى ما قد يكون مستحقاً للمؤسسة في ذمة من رسى عليه العطاء من مبالغ نتيجة تنفيذ العقد وعليه في هذه الحالة تكملة التأمين بمجرد إخطار المؤسسة بذلك.

مادة 24 

تكون بالمؤسسة لجنة رئيسية للعطاءات تختص بالمناقصات وتتألف من رئيس وممثلين عن كافة الفروع بالمكتب الرئيسى بالمؤسسة ممن لا تقل درجاتهم عن الثانية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض المدير العام.

كما تشكل بقرار من المجلس لجان فرعية للعطاءات في مكاتب المؤسسة تختص بالمناقصات الخاصة بكل مكتب والتى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وتمثل في هذه اللجان كافة الفروع بالمكتب وتكون راستها لمديره، وتراعى هذه اللجان في أعمالها الأحكام الخاصة بلجنة العطاءات الرئيسية.

مادة 25 

يدعى أعضاء لجنة العطاءات إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها بما فيهم الرئيس، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

ويجب أن يرفق بتوصيات اللجنة صورة من محضر أعمالها شاملة مناقشات اللجنة وآراء الأعضاء المعارضين وموقعة من رئيس اللجنة وسكرتيرها.

مادة 26 

تختص لجنة العطاءات بفتح المظاريف ودراسة العطاءات والتوصيات باختيار أصلحها وللجنة أن تستعين بمن ترى الأستعانه بهم من الفنيين والخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

كما يكون لها تشكيل لجنة فنية تتولى بحث العطاءات المقدمة من النواحى الفنية والمالية وتقديم تقرير لها بنتيجة الدراسة والتوصيات التي تراها مناسبة.

ويختار أعضاء اللجنة الفنية من بين موظفي المؤسسة أو غيرهم من الخبراء والفنيين والهيئات الاستشارية إن وجدت، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في الموعد الذي تحدده لها لجنة العطاءات.

مادة 27 

على كل من لجنة العطاء او اللجنة الفنية أن تضمن تقريرها مايلي: 

  1. التأكد من أن مقدمى العطاءات قد أدوا التأمين الابتدائى وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  2. بيان سابقة خبرة وأعمال مقدمي العطاءات.
  3. التأكد من استيفاء مقدمى العطاءات من الشركات والأفراد الجميع الشروط القانونية الواجب توافرها ومن أحقيتهم في تمثيل شركاتهم في التعاقد.
  4. بيان الأسس التي تتبعها اللجنة في دراسة العطاءات وفي المفاضلة بينها وفى التوصيات الصادرة بها.
  5. بيان مدى مطابقة العطاءات للمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة للمناقصة.
  6. التأكد من مطابقة العطاءات لأحكام هذه اللائحة.

مادة 28 

تقوم لجنة العطاءات بفتح مظاريف العطاءات في الموعد المحدد لذلك فى الإعلان أمام الحاضرين من أصحابها أو وكلائهم وعليها أن تتلوا العطاءات المقدمة علناً.ثم تحرر محضراً بأعمالها تثبت فيه أسماء الحاضرين من أعضائها وعدد العطاءات المقدمة وقيمة كل عطاء والتأمين المدفوع والملاحظات التي قد يبديها أعضاء اللجنة أو مقدموا العطاءات فى الجلسة و كذلك القرارات الصادرة منها ويوقع على المحضر كل من رئيس اللجنة وسكرتيرها.

مادة 29 

على لجنة العطاءات استبعاد كل عطاء مقدم بعد الميعاد وكذلك العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت.

مادة 30 

يوقع رئيس لجنة العطاءات وسكرتيرها على كل صفحة من صفحات العطاء المقدم الموضح بها فئات الأسعار كما يوقعان أمام أى شطب أو تغيير او محو ورد بفئات الأسعار وعلى اللجنة تسليم التأمينات المقدمة إلى الفرع المالي لحفظها.

مادة 31 

تقوم لجنة العطاء بفحص العطاءات والتحري عن أصحابها من حيث الكفاية المالية والفنية وحسن السمعة، كما تتولى دراسة التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية فى حالة احالة العطاءات إليها وذلك حتى تقدم اللجنة توصياتها لاختيار أنسب العطاءات المقدمة، وتكون المفاضلة بين العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات على أساس الجودة وخبرة أصحاب العطاءات والأسعار المقدمة للتنفيذ أو التوريد.

مادة 32 

على لجنة العطاءات اذا ما أرادت استبعاد أحد العطاءات لغير الأسباب المبينة بالمادة 29 أن توضح بالتفصيل الأسباب التي تدعو لذلك.

مادة 33 

ترفع لجنة العطاءات تقريرها مشفوعاً بتوصياتها وكافة وثائق المناقصة الى مدير عام المؤسسة ويبت المدير العام بصفة نهائية في العطاءات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، وفيما زاد على ذلك يعرض الأمر على مجلس الإدارة للبت فيه.

ويجب البت فى العطاءات قبل موعد سريانها المحدد بالمادة 17 بوقت كاف، وعلى لجنة العطاءات واللجنة الفنية عند تشكيلها مراعاة هذا الميعاد عند بحث العطاءات المقدمة.

مادة 34 

تلغى المناقصات بقرار من مجلس الإدارة إذا استغنى عنها نهائياً بعد الإعلان عنها وقبل الموعد المحدد لفتح المظاريف ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية لجنة العطاءات إلغاء المناقصة في الحالات الآتية:

  • أ- اذا قدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة سوى عطاء واحد.
  • ب- اذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.
  • ج- إذا كانت الأسعار المقدمة بالعطاءات تزيد كثيراً عن سعر السوق أو عن القيمة التقديرية للعطاء.
  • د- أو لأي سبب آخر يراه المجلس.

مادة 35 

يجوز شراء المهمات وإجراء مقاولات الأشغال العامة عن طريق الممارسة في الأحوال الآتية:

  • أ الأعمال والمشتريات العادية إذا لم تجاوز قيمتها ألف جنيه.
  • ب شراء المواد التى تحتكرها أو تقوم بصنعها احدى الجهات الحكومية أو المؤسسات التي تساهم الحكومة فى أكثر من نصف رأس مالها.
  • ج شراء المواد المحتكر صنعها أو استيرادها ولا توجد إلا لدى شخص معين بحيث لا تزيد عن سعر السوق او السعر المحدد لها قانوناً بشرط الا يكون لها بديل له نفس الصفات.
  • د التوريدات والمقاولات التى لم يقدم عنها عطاءات في المناقصة المعلن عنها مرتين أو قدم عنها عطاء وحيد.
  • ه التوريدات والمقاولات التى يقر مجلس الإدارة اجراءها بطريق الممارسة لأسباب فنية أو متعلقة بالمصلحة العامة.

وتتولى الممارسة لجنة العطاءات الرئيسية فيما تزيد قيمته على ألف جنيه فاذا لم تتجاوز القيمة هذا القدر تولت الممارسة لجان العطاءات الفرعية.

مادة 36 

يصدر الإذن بإجراء الممارسة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك من مجلس الإدارة إذا جاوزت القيمة التقديرية للأعمال والمهمات عشرة آلاف جنيه ويصدر الإذن من المدير العام اذا لم تجاوز القيمة ذلك القدر ويوضع فى الإذن نوع المواد والمهمات المطلوب شراؤها وكمياتها والأعمال المطلوب اجراؤها مع تحديد المواصفات الفنية اللازمة في كل حالة.

مادة 37 

للجنة فى حالة الممارسة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الفنيين ولها في سبيل أداء مهمتها أن تضع من الشروط ما يضبط إجراءاتها.كما أن لها أن تفرض على المقاولين تقديم تأمين ضماناً لحسن تنفيذ العقد.

ويضع رئيس اللجنة النظام الكفيل بحسن سير العمل باللجنة ومواعيد انعقادها ومكان الإنعقاد بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.

مادة 38 

تختص اللجنة بممارسة التجار والمقاولين المتخصصين في بيع المواد والمهمات المطلوب شراؤها وفى نوع الأعمال المطلوب القيام بها وذلك في الحالات المبينة بالمادة 35.

وتحرر اللجنة محضراً يوقعه رئيسها وسكرتيرها تثبت فيه الإجراءات التي قامت بها، وتحصل على إقرارات من الموردين والمقاولين بالعروض المقدمة منهم، وتوصي اللجنة في المحضر باختيار أحد هذه العروض مع بيان أسباب الاختيار، ثم ترفع المحضر مشفوعاً بتوصياتها الى السلطة التي أصدرت الإذن بإجراء الممارسة وذلك لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع.

مادة 39 

يوقع مدير عام المؤسسة العقود الخاصة بالمؤسسة ويجب أن ينص في العقد على التزام المتعاقد بمراعاة ما تفرضه الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية بالعملية كما تعتبر تلك الشروط والمواصفات جزءاً لا يتجزأ من العقد.

مادة 40 

يجب النص في العقود التي تبرمها المؤسسة على حقها في تعديل الأعمال أو المشتريات موضوع العقد بالزيادة أو بالنقص فى حدود نسبة 25 % من قيمة العقد وذلك دون أن يكون للمتعهد أو المقاول الحق في المطالبة بأي تعويض عند ذلك.

مادة 41 

في عقود توريد الأدوية يجوز للمؤسسة أن تنص على حقها ووفقاً لأختيارها المطلق ودون التزام عليها أن تجدد التعاقد لسنة اخرى بنفس الشروط والأسعار وفي جميع الأحوال يكون لها الحق في زيادة كمية الدواء المتعاقد عليها بنسبة 50٪ أو إنقاصها بنسبة 20 ٪.

فإذا كانت تلك العقود نتيجة إجراء مناقصة عامة وجب أن يتضمن الإعلان عنها ذلك.

مادة 42 

للمدير العام أن يوافق على بيع المواد والمهمات وغيرها التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التى يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها او الزائدة عن الحاجة.

مادة 43 

تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى تصنيف المواد المراد بيعها وتحديد أساسى لكل صنف ووضع شروط البيع بالمزايدة وتعتمد توصيات سعر اللجنة من المدير العام على أن تظل تلك التوصيات سرية.

مادة 44 

يكون البيع بطريق المزايدة العامة إذا زادت القيمة التقديرية للمواد أو المهمات المراد بيعها عن خمسة آلاف جنيه، ويعتمد المدير العام نتيجة المزايدة بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 45 

يتبع بالنسبة للمزايدة العامة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة فيما يتعلق بالمناقصة العامة خاصة فيما يتعلق منها بالإعلان والتأمين.

مادة 46 

يقدم المزايدون قبل الدخول في المزايدة 10 ٪ تأميناً ابتدائياً ويجب على من يرسو عليه المزاد استكمال التأمين الإبتدائى الى 20 ٪ من ثمن الصفقة التي رست عليه ويؤدى باقى الثمن وفقاً لشروط المزايدة.

مادة 47 

يجوز البيع بطريق الممارسة إذا لم تجاوز القيمة التقديرية للمواد او المهمات المراد بيعها عن خمسة آلاف جنيه ويتم البيع فى هذه الأحوال بمعرفة لجنة تشكل بقرار من المدير العام وتعرض توصياتها عليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

مادة 48 

يجوز البيع بطريق الأمر المباشر إذا لم تجاوز القيمة التقديرية للمواد او المهمات المراد بيعها عن خمسمائة جنيه ويصدر الأمر في هذه الحالة من المدير العام أو من يفوضه في ذلك.

مادة 49 

لا يجوز لصاحب منصب عام أو موظف او عضو في مجلس الأمة أو في مجلس ادارة المؤسسة أن يشترك بنفسه أو بالواسطة في مناقصة عامة او ممارسة في العقود المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 50 

إذا تأخر المتعاقد مع المؤسسة عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها فتستحق عليه غرامة تأخير عن المدة التالية للميعاد المتفق عليه بالنسب التي تحدد في العقد وذلك بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر وبلا حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية ودون إخلال بحق المؤسسة في التعويض.

والمجلس الإدارة أن يعنى المتعاقد من الغرامة كلها او بعضها إذا قدم ما يثبت أن التأخير نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه أو لم يكن قد لحق المؤسسة أى أي ضرر بسبب التأخير.

مادة 51

مع عدم الإخلال بحق المؤسسة فى فسخ العقد أو توقيع الجزاءات الأخرى الواردة فيه، يجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة حرمان المتعهد أو المقاول لمدة سنتين من التقدم فى العطاءات الخاصة بالمؤسسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأحد الأسباب الآتية:

  1. إذا تأخر فى تنفيذ العقد مدة خمسة أشهر على الأكثر.
  2. إذا انسحب من المناقصة بعد ارسائها عليه.
  3. إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في تنفيذ العقد.

مادة 52

تحدد بقرار من مجلس الإدارة المكافآت التي تمنح لأعضاء وسكرتيرى اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 53 

لا تخل الأحكام الواردة بهذه اللائحة بالأحكام التي تضمنها المرسوم الملكي بقانون بشأن ديوان المحاسبة فيما يتعلق برقابة الديوان على عقود التوريد او الأشغال العامة.

مادة 54

تلغى القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة والخاصة بالعطاءات كما تلغى كافة القرارات الأخرى المخالفة لأحكامها.

  • يعتمد
  • أبو بكر نعامة