قرار بإصدار لائحة اجراءات اللجنة
- تاريخ: 28 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 19650328-MOJ
قرار بإصدار لائحة اجراءات اللجنة
لجنة التظلمات والاعتراضات
- بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.
قررت
مادة 1
يعمل فيما يتعلق بإجراءات لجنة التظلمات والاعتراضات بالأحكام المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدرت بطرابلس في 28 مارس 1965 م
- عبد الله سكتة
- وزير الدولة
- عباس بدر
- رئيس إدارة التشريع
- وكيل وزارة المالية
- رئيس اللجنة
- شمس الدين محسن
- عبد الحميد البكوش
لائحة بشأن إجراءات لجنة التظلمات والاعتراضات
مادة 1
يكون مقر لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة العدل، ويندب لسكرتيريتها موظف أو أكثر من موظفي الوزارة المذكورة.
مادة 2
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر كلما وجدت قضايا صالحة للنظر، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بنسخ من التظلمات المقرر نظرها في الجلسة وذلك قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل.
مادة 3
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه ورئيس إدارة الفتوى والتشريع.
مادة 4
تصدر القرارات بأغلبية آراء ما يزيد على نصف عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 5
تكون قرارات اللجنة مسببة ويوقع عليها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.
مادة 6
تفصل اللجنة في التظلمات بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وإذا رأت إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو غيرهم.
مادة 7
في حالة قيام سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بالنسبة إلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها امتنع عليه الجلوس للفصل في التظلم.
مادة 8
يقدم التظلم إلى سكرتيرية اللجنة مباشرة مقابل إيصال يبين فيه رقم التظلم و تاريخ تقديمه أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وتقيد التظلمات ساعة ورودها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه اسم مقدمها وموضوعها وتاريخ تقديمها والجهة المتظلم منها.
وعلى المتظلم أن يقدم عدا أصل التظلم والمستندات عددا كافيا من الصور لا يقل عن سبعة.
مادة 9
يجب أن يتضمن التظلم عدا البيانات المتعلقة باسم المتظلم وعنوانه موضوع التظلم والقرار المطعون فيه والأسباب التي بني عليها، ويرفق بالتظلم ما قد يرى تقديمه من المستندات المؤيدة له إن وجدت.
مادة 10
تبلغ صورة من التظلم فور وروده أو تسلمه إلى الجهة المتظلم منها وعلى هذه الجهة أن تبدى رأيها في التظلم في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها به وأن ترفق بالرد جميع الأوراق المتعلقة بالموضوع.
مادة 11
تتولى سكرتيرية اللجنة تبليغ المتظلم بقرار اللجنة فور صدوره.