قرار بإصدار صحيفة الثورة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الصحافة
قرار بإصدار صحيفة الثورة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
مادة 1
تصدر صحيفة يومية، تسمى الثورة وتشرف على إصدارها الادارة العامة للاعلام.ويصدر بتعيين رئيس تحرير هذه الصحيفة ومساعديه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
تخصص الاعتمادات المالية التي كانت مدرجة بوزارة الثقافة والإعلام، لاصدار الجرائد الحكومية لتمويل نفقات إصدار الصحيفة المشار إليها في المادة السابقة وذلك فى حدود المبالغ التي يقررها رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء القواعد المنظمة لإدارة الصحيفة المشار إليها وسير العمل بها وتعيين وتحديد مرتبات ومكافآت العاملين فيها،
وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشؤونها الفنية والمالية والادارية
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى 3 شعبان 1389 ه
- الموافق 15 أكتوبر 1969م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.