أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإصدار اللائحة الأساسية لكلية الدراسات الفنية العليا

نشر في

قرار بإصدار اللائحة الأساسية لكلية الدراسات الفنية العليا

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المواد 4 و 11 و 20 من المرسوم بقانون بانشاء كلية الدراسات الفنية العليا الصادر في 19 سبتمبر 1961.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف و اقتراح مجلس الكلية.

قرر 

مادة 1

يعمل باللائحة الأساسية لكلية الدراسات الفنية العليا المرافقة لهذا القرار

مادة 2

على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من اول سبتمبر 1965.

  • صدر بطرابلس في 25 ذي القعدة 1384 هـ 
  • الموافق 27 مارس 1965
  • حسین مازق 
  • رئیس مجلس الوزراء

اللائحة الأساسية

يمنح وزير المعارف بوصفه الرئيس الأعلى لكلية الدراسات الفنية العليا بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية الآتية:

  • اولا: درجة بكالوريوس في أحد الفروع الآتية:
  1. الهندسة المدنية.
  2. الهندسة الميكانيكية.
  3. الهندسة الكهربية.
  4. الصناعات الفنية للأغذية.
  5. اى فرع اخر ينشأ بقرار من وزير المعارف بعد موافقة مجلس الكلية مما تتطلبه احتياجات البلاد.
  • ثانيا: درجة ماجستير
  1. الهندسة
  2. الصناعات الفنية للأغذية.
  • ثالثا درجة دكتور في:
  1. الهندسة.
  2. الصناعات الفنية للأغذية.

مادة 2

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف بعد موافقة مجلس الكلية إنشاء دبلومات عالية.

مادة 3

تتحمل الكلية في حدود إمكانياتها نفقات تعليم الطالب المقيد بها.

مادة 4 

تكون المقررات الدراسية موحدة فى السنتين الأولى والثانية لطلبة أقسام الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية، ثم تتنوع الدراسة بعد ذلك في باقي الفرق حسب طبيعة كل قسم أما في قسم الصناعات الفنية للأغذية فتستقل الدراسة عن باقى الاقسام الاخرى من السنة الأولى.

مادة 5

يقوم طلاب السنة النهائية بعمل مشروع لنيل درجة بكالوريوس الهندسة ويعتبر هذا المشروع مقررا يعطى الطالب عنه تقديرا يضم الى تقديره في المقررات الاخرى، ويجوز تخصيص مدة اضافية للمشروع لا تزيد على اربعة اسابيع في نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا للنظام الذى تقرره مجالس الأقسام المختلفة.

مادة 6

فيما عدا المقررات التي تحددها مجالس الأقسام المختلفة يعطى الطلاب عن أعماله أثناء الدراسة درجات يقدرها مجلس القسم المختص بنسبة لا تقل عن 20٪ من الدرجة الكلية لكل مقرر وتضم هذه الدرجات الى درجات الامتحان.

مادة 7 

يخصص لطلاب الكلية فيما عدا السنة النهائية اربعة اسابيع على الاقل اثناء العطلة الصيفية من كل سنة جامعية للتمرين العملي ويقوم به الطلاب في إحدى المصالح الحكومية أو لدى فرد او هيئة يعتمدها مجلس القسم المختص.

مادة 8

يجوز إيفاد طلاب السنتين السابقتين للسنة النهائية إلى الخارج أثناء العطلة الصيفية لأداء التمرين العملي، كما يجوز تنظيم دراسة فى اللغة الانجليزية قبل افتتاح العام الدراسي للطلبة الجدد عالمي.

مادة 9

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات، ولا تمنح الدرجة الا لمن نجح في امتحان السنة النهائية وقام بعمل مشروع.

مادة 10

المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الفروع المختلفة هي: 

  • اولا: درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية:

الرياضة الميكانيكا الطبيعة الكيمياء الرسم الهندسي والهندسة الوصفية خواص المواد الهندسية التكنولوجيا و أشغال الورش مقاومة المواد واختبارها المنشآت اللغة الانجليزية الهيدروليكا وميكانيكا الموائع نظرية الانشاءات ومقاومة المواد المساحة وتقدير الكميات تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية تكنولوجي الهندسة الكهربية الهندسة الانشائية الخرسانة المسلحة الهندسة الانشائية منشآت معدنية التصميم والرسم الآلات الهيدروليكية الرى و تخزين المساحة وحساب الكميات هندسة المواصلات الطرق والسكك الحديدية الجيولوجيا وميكانيكا التربة.

  • ثانيا: درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

الرياضة الميكانيكا الطبيعة الكيمياء الرسم الهندسى الهندسة الوصفية خواص المواد الهندسية تكنولوجيا واشغال الورش مقاومة المواد واختبارها التصميم الهندسى اللغة الانجليزية الحرارة التطبيقية ميكانيكا الموائع نظريات الآلات التكنولوجيا الكهربية الرسم الميكانيكي وانشاء الآلات علم الفلزات الهندسة الكهربية الآلات الهيدروليكية الهندسة الحرارية نظرية وتصميم الآلات – هندسة الإنتاج هندسة السيارات تبريد وتكييف الهواء التحكم الأوتوماتيكي – الآلات الزراعية آلات الغزل والنسيج محطات القوى التنظيم الصناعي وإدارة الورش تحليل الاجهادات

  • ثالثا: درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربية: 

الرياضة الميكانيكا الطبيعية الكيمياء الرسم الهندسي والهندسة الوصفية خواص المواد الهندسية تكنولوجيا وأشغال الورش مقاومة المواد واختبارها التصميم الهندسي اللغة الانجليزية الحرارة التطبيقية ميكانيكا الموائع نظريات الآلات الرسم الميكانيكى وانشاء الآلات الهندسة الكهربية الأجهزة والقياسات الكهربية مقاومة المواد الهندسة الالكترونية القياسات الإلكترونية الاتصالات السلكية الاتصالات اللاسلكية الدبدبات عالية الإجهاد محطات القوى التنظيم الإداري والصناعي الآلات الكهربية التحكم الالى طرق استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية.

  • رابعا: درجة بكالوريوس في الصناعات الفنية للأغذية 

 مقدمة لدراسة تكنولوجيا الأغذية علم الحيوان الكيمياء غير العضوية والتحليل الجنائي الطبيعة العامة اللغة الانجليزية الرياضة أسس التغذية مبادئ حفظ الاغذية الكائنات الدقيقة والصحة الكيمياء العضوية الوحدة الصناعية للاغذية الكيمياء الحيوية التحليل الكيميائي الكمي الاقتصاد الزراعي و والتسويق والتسويق الحيوان وإنتاج الدواجن طرق تصنيع المحاصيل الزراعية الرقابة النوعية ومستوى الاغذية الكيمياء الطبيعية عملية تحضير الألبان تكنولوجيا الحبوب والخضروات والفواكه والزيوت الصناعات الميكروبيولوجية والاغذية طرق الاحصاء كيمياء الاغذية وتحليلها الرقابة والقيمة الغذائية.

مادة 11

يكون توزيع المقررات الدراسية على سنى الدراسة وعلى فصولها الدراسية في الاقسام والشعب المختلفة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر على النحو المبين في الجداول الملحقة بهذه اللائحة

دبلومات الدراسات العليا

مادة 12

مدة الدراسة لنيل إحدى دبلومات الدراسة العليا سنة جامعية واحدة على الأقل ويشترط في قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل أي منها:

  1. أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى أحد فروع الهندسة من الكلية او على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الحكومة الليبية.

ولا يقبل لنيل احدى الدبلومات حتى

بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناء على ما يقره مجلس القسم المختص.

  1. أن يكون قد أمضى سنة على الأقل بعد حصوله على درجة بكالوريوس في عمل فني يعتبره مجلس القسم المختص ذا صلة بمواد دراسة الدبلوم التي يتقدم لها.

ويستثنى من هذا الشرط المعيدون بالكلية.

مادة 13

تحدد المقررات التي تدرس للحصول على أى من دبلومات الدراسة العليا بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام المختصة بالكلية.

مادة 14

يعقد الدور الأول لامتحانات دبلومات الدراسة العليا في نهاية السنة الجامعية والدور الثانى فى بداية السنة التالية في المواعيد التي يحددها مدير الكلية بناء على اقتراح القسم المختص وللطالب أن يتقدم للامتحان في أحد الدورين او كليهما ويتعين عليه أداء حالتي الامتحان في جميع المواد فى الدور الذي يتقدم له

درجة ماجستير في الهندسة

مادة 15

يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة:

  1. أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة من الكلية أو على درجة معادلة على درجة بكالوريوس في الهندسة لها من معهد آخر معترف به من الحكومة الليبية ولا يقبل لنيل درجة الماجستير في فرع من فروع الهندسة الا الحاصل على درجة بكالوريوس فى هذا الفرع أو من فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس القسم المختص.
  2. أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس القسم المختص لمدة سنتين على الأقل تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الكلية على اقتراح القسم المختص لإجراء القيد للدرجة.

ولمجلس القسم المختص أن يكلف الطالب دراسة موضوعات أو مقررات ينظمها له استكمالا لبرامج دراسته العليا ولهذا المجلس بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب بصفة استثنائية فى متابعة البحث في جامعة اخرى او معهد علمي آخر او في طالعامله منشأة هندسية أو صناعية يوافق عليها مجلس الكلية بشرط الا تقل المدة التي يقضيها الطالب في البحث بالكلية تحت اشراف الاستاذ المختص عن سنة جامعية

  1. أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وتشكل لجنة الحكم بقرار من مجلس الكلية.
  2. أن يجتاز امتحانا إذا رأت لجنة الحكم ذلك.

مادة 16 

يبين في شهادة الماجستير نوع الدراسة والفرع الذي قام الطالب بالبحث فيه وموضوع الرسالة التي قدمها.

درجة دكتور في الهندسة

مادة 17

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة:

  1. أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى أحد فروع الهندسة من الكلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الحكومة الليبية.

ولا يقبل لنيل درجة دكتور في فرع من فروع الهندسة الا الحاصل على درجة ماجستير فى هذا الفرع.

  1. ان يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس القسم المختص لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ موافقة مجلس الكلية على اقتراح مجلس القسم المختص بإجراء القيد للدرجة.
  2. ان يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.

مادة 18

يبين في شهادة الدكتوراه نوع الدراسة والفرع الذي قام الطالب بالبحث فيه وموضوع الرسالة التي قدمها.

مادة 19

يعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذا ذا كرسى للإشراف على الرسالة كما يجوز تعيين أحد الأساتذة المساعدين لهذا الغرض كذلك يجوز تعدد المشرفين وفي هذه الحالة يجوز اشتراك أحد المدرسين الإشراف على الرسالة.

مادة 20

يتعين على المشرف تقديم تقرير مفصل بصلاحية الرسالة للمناقشة الى القسم المختص ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراحه لجنة الحكم عليها، وفي هذه الحالة يلزم الطالب بتقديم ستة نسخ على الأقل من رسالته لتوزيعها على أعضاء لجنة الحكم وإيداع باقي النسخ بمكتبة الكلية.

مادة 21

تتكون لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة، والعضوان الآخران من أساتذة الكلية ذوي الكراسى او الأساتذة المساعدين بها.ويجوز ان يكون أحد العضوين او كلاهما من خارج الكلية من الأساتذة المتخصصين في فرع الهندسة الذي يناقش الطالب فيه.

مادة 22

تقدم لجنة الحكم عن الرسالة لمجلس الكلية تقريرا مفصلا عن دراستها لموضوع الرسالة ومناقشة الطالب فيها ورايها في جدارته للحصول على الدرجة كما يجوز لها أن توصى بطبع الرسالة على نفقة الكلية وتبادلها مع الجامعات الاخرى.

مادة 23

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة ان يسمح للطالب الذي لم تثبت صلاحيته للحصول على الدرجة باعادة مراجعتها او بتقديم رسالة جديدة اخرى.

احكام وقتية

مادة 24

 إلى أن يتم استكمال الدراسة في جميع الفرق يجوز لمدير الكلية بناء على طلب الاقسام المختصة زيادة أو إنقاص عدد الساعات المخصصة للمقرر وكذلك إدخال تعديلات على مقررات الدراسة بالاضافة أو الحذف.

مادة 25

إلى أن تستكمل الأقسام المختلفة يمارس مجلس الطلبة الاختصاصات المخولة بمجالس الأقسام بها.

جدول توزيع المقررات على سنى الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر السنة الأولى لجميع الاقسام عدا قسم الصناعات الفنية للاغذية

عدد الساعات في الأسبوع الأول

المقررالمحاضرة تمرين اوعمليالمجموع 
الرياضيات426
الميكانيكا224
الطبيعة336
الكيمياء335
الرسم الهندسي والهندسة الوصفية235
خواص المواد الهندسية11
التكنولوجيا و أشغال الورش134
اللغة الانجليزية66
الجملة162232

 + يكون الامتحان في هذين المقررين في ورقة امتحان واحدة.

السنة الثانية لجميع الأقسام عدا قسم الصناعات الفنية للأغذية 

عدد الساعات في الأسبوع الأول

المقررالمحاضرةتمرين عمليالمجموع 
الرياضيات325
الميكانيكا224
الطبيعة +336
مقاومة المواد واختبارها235
المنشآت الهندسية + + 11
الرسم الهندسي235
التكنولوجيا و أشغال الورش134
اللغة الإنجليزية66
الجملة142236

+ في الجزء الثاني من السنة الدراسية تخفض عدد ساعات اللغة الانجليزية الى 5 ساعات بدلا من 6 وتضاف الساعة الزائدة إلى مقرر الطبيعة حيث يخصص المقرر حينئذ لدراسة منهج في مادة الترموديناميكا ومنهم ا ومنهج في مادة نظريات الكهرباء، ويكون الامتحان فى آخر العام الدراسي في الطبيعة بمشتملاتها في المادتين المذكورتين في ورقة واحدة + + يكون الامتحان في ورقة واحدة لهذين المقررين.

السنة الثالثة لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية.

عدد الساعات في الأسبوع الأول

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الرياضة325
الحرارة التطبيقية235
ميكانيكا الموائع224
مكيانيكا الالات224
التكنولوجيا الكهربية235
الرسم الميكانيكي وانشاء الآلات246
علم الفلزات123
التكنولوجيا و أشغال الورش134
الجملة152136

+ اسئلة امتحان مادة الفلزات تكون ضمن أسئلة ورقة الامتحان الموضوعة لمادة تكنولوجيا الورش.

السنة الرابعة لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية

عدد الساعات في الأسبوع الأول

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الرياضة224
الهندسة الكهربية235
الآلات الايدروليكية347
الهندسة الحرارية448
نظرية وتصميم الآلات358
هندسة الإنتاج224
الجملة162036

السنة الخامسة لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
مادة التخصص347
محطات القوى224
نظرية تصميم الآلات246
التنظيم الصناعي وإدارة الورش22
هندسة الإنتاج224
المشروع66
الجملة152136

+ يختار الطالب إحدى مواد التخصص من بين المواد الآتية:

  • التبريد وتكييف الهواء
  • التحكم الاتوماتيكي
  • الآلات الزراعية
  • آلات الغزل والنسيج
  • محطات القوى

 + + يكون امتحان هذين المقررين في ورقة امتحان واحدة.

السنة الثالثة لطلاب قسم الهندسة الكهربية

عدد الساعات في الأسبوع الأول

المقررمحاضرةالتمرين او العمليالمجموع 
الرياضة325
الحرارة التطبيقية235
ميكانيكا الموائع244
ميكانيكا الآلات224
الرسم الميكانيكي وإنشاء الآلات246
التكنولوجيا و أشغال الورش134
الهندسة الكهربائية2
نظرية الأجهزة والقياسات الكهربائية248

السنة الرابعة لطلاب الهندسة الكهربية

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةالتمرين او العمليالمجموع 
الرياضة325
الهندسة الكهربائية
المواد137
نظرية الأجهزة والقياسات الكهربائية3
المجموع الكلي7512

و تضاف المواد الاتية إلى شعبة التيار الخفيف

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الهندسة الإلكترونية347
الاتصالات السلكية 1347
الاتصالات اللاسلكية 1347
الجملة9721
7512
الجملة161733

وتضاف المواد الاتية لطلبة شعبة التيار الثقيل:

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الآلات الكهربية347
الهندسة الحرارية437
نقل الطاقة الكهربية وتوزيعها347
الجملة171633

السنة الخامسة لطلاب قسم الهندسة الكهربية شعبة التيار الخفيف

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الرياضة2
الهندسة الإلكترونية 2235
القياسات الإلكترونية235
التنظيم الصناعي والإداري22
المشروع66
مادة اختيارية336
مادة اختيارية336
الجملة141933

شعبة التيار الثقيل

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الرياضة213
القوى الكهربية235
الآلات الكهربية235
التنظيم الصناعي والإداري22
المشروع66
مادة اختيارية336
مادة اختيارية336
الجملة141933

المواد الاختيارية:

  • الاتصالات اللاسلكية 2
  • الإتصالات السلكية 2 
  • الدبدبات عالية الإجهاد 
  • طرق استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية
  • التحكم الاتوماتيكي
  • محطات القوى
  • الهندسة الحرارية
  • الآلات الهيدروليكية

السنة الثالثة لطلاب القسم المدنى 

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين و عمليالمجموع
الرياضة325
الهيدروليكا وميكانيكا الموائع224
نظرية الإنشاءات ومقاومة المواد336
المساحة235
الهندسة الميكانيكية224
الهندسة الكهربية224
الهندسة الإنشائية خرسانة مسلحة
الهندسة الإنشائية خرسانة معدنية448
التصميم والرسم
الجملة181836

السنة الرابعة لطلاب القسم المدنى 

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الرياضة325
نظرية الإنشاء ومقاومة المواد336
الآلات الهيدروليكية وميكانيكا الموائع
الرى وتخزين المياه325
المساحة وتعدد الكميات235
هندسة المواصلات والسكك الحديدية
الجيولوجيا وميكانيكا التربة448
الهندسة الانشائية خرسانة مسلحة 
الهندسة الانشائية منشأت معدنية 448
التصميم والرسم448
الجملة191837

السنة الخامسة لطلاب القسم المدني

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
نظرية المرونة
المنشآت الهندسية المستحدثة336
المساحة الفلكية والجيولوجيا336
الهندسة المدنية وتخطيط المدن
ميكانيكا الموائع التطبيقية
الهندسة الصحية336
التنظيم الصناعي والإداري
ميكانيكا التربة336
هندسة النقل
المشروع246
الرسم والتصميم336
الجملة171936

السنة الأولى لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
مقدمة لدراسة تكنولوجيا الأغذية22
علم الأحياء246
الكيمياء غير العضوية التحليل النوعي3710
طبيعة عامة336
رياضة426
اللغة الانجليزية66
الجملة142236

السنة الثانية لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
أسس التغذية 22
مبادئ حفظ الأغذية235
دراسة عامة للكائنات الدقيقة والصحة369
الكيمياء العضوية3710
رياضة325
اللغة الانجليزية66
الجملة132437

السنة الثالثة لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الوحدة الصناعية للأغذية235
الكيمياء الحيوية3710
التحليل الكيميائي الكمي145
الصحة العامة22
الاقتصاد الزراعي والتسويق33
الحيوان وإنتاج الدواجن235
طرق تصنيع المحاصيل الزراعية336
الجملة162036

السنة الرابعة لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
الوحدة الصناعية للأغذية وتنظيمها236
الكيمياء الطبيعية336
تحضير الألبان246
تكنولوجيا الحبوب والخضروات والفواكه والزيت2810
الصناعات الميكروبيولوجية والاغذية246
طرق الاحصاء22
الجملة142246

السنة الخامسة لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية

عدد الساعات في الأسبوع

المقررمحاضرةتمرين او عملیالمجموع
كيمياء الأغذية وتحليلها3710
الرقابة النوعية ومستوى التغذية33
تكنولوجيا اللحوم والسمك والدواجن والبيض2810
تكنولوجيا الخمور والجلاتين والمخللات والسلطات2810
مشروع تكنولوجيا الغذاء33
الجملة102636