قرار رقم 735 لسنة 2021 م بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
الموافقة لجهاز تنمية وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء ملحق تعديلي للعقد رقم 20193 لتنفيذ مشروع صيانة المبنى الإداري لكلية التقنية الطبية مصراتة المبرم مع شركة سما للمقاولات العامة، بمبلغ وقدره 3,672,997.500 ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون دينارا و500 درهم، خصما من الباب الثالث، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.