قرار رقم 735 لسنة 2021 م بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم ر 23,21 بتاريخ 2021/9/30 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
الموافقة لجهاز تنمية وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء ملحق تعديلي للعقد رقم 20193 لتنفيذ مشروع صيانة المبنى الإداري لكلية التقنية الطبية مصراتة المبرم مع شركة سما للمقاولات العامة، بمبلغ وقدره 3,672,997.500 ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون دينارا و500 درهم، خصما من الباب الثالث، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.