Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

28 مايو 2002

قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظیم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 8 لسنة 1370 و.ر. بشأن إضافة مخطط.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 9 لسنة 1370 و.ر بشأن نزع الصبغة الزراعية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية رقم 6 المنعقد بتاريخ 20/ 2/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

أعمال المنفعة العامة الموقع المذكور فيما بعد والواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي بشر والبالغة مساحته 100 هكتار لغرض التوسعة في المخطط العام بالمؤتمر وتطبق بشأنه إجراءات تسجيل العقارات وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة والحدود كالآتي: 

  • شمالاً: المخطط العام. 
  • شرقاً: غابات عامة.
  • جنوباً: خط الغاز.
  • غرباً: غابات عامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا
  • صدر في اجدابيا
  • بتاريخ 28/ 5/ 1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.