قرار رقم 7 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المذكور فيما بعد والواقع بمدينة اجدابيا والبالغة مساحته 470 هكتاراً وذلك لإقامة مخطط سكني بالمدينة وتطبق بشأنه إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات التعويض وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والحدود كالآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.