قرار رقم 19 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المذكور فيما بعد والواقع خارج المخطط المعتمد للمدينة بالمدخل الغربي جنوب طريق طرابلس الساحلي والبالغة مساحته 22500 م2 وتطبق بشأنه إجراءات تسجيل العقارات وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والحدود كالآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.