أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظیم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات بشأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية رقم 12 المنعقد بتاريخ 22/ 7/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المذكور فيما بعد والواقع خارج المخطط المعتمد للمدينة بالمدخل الغربي جنوب طريق طرابلس الساحلي والبالغة مساحته 22500 م2 وتطبق بشأنه إجراءات تسجيل العقارات وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والحدود كالآتي: 

  • شمالاً: طريق اجدابيا طرابلس.
  • شرقاً: محطة وقود.
  • جنوباً: أرض ملك الدولة الليبية.
  • غرباً: أرض ملك الدولة الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا
  • صدر في اجدابيا
  • بتاريخ 28/ 7/ 1370 و.ر