أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 6 لسنة 2004 م بإصدار لائحة تصنيف المحال العامة السياحية

30 ديسمبر 2004

قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 6 لسنة 2004 م بإصدار لائحة تصنيف المحال العامة السياحية

اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و. ر. بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و. ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و. ر. بتحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1371 و. ر. بتنظيم الجهاز الإداري باللجنة الشعبية العامة للسياحة. 
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للسياحة في اجتماع العادي الأول لسنة 1372 و. ر. 2004 مسيحي.

قررت 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمحال العامة السياحية  الفنادق والنزل والقرى والمدن السياحية والاستراحات والمخيمات والمنتجعات والمطاعم والمقاهي السياحية). وتصنف المحال العامة السياحية على إحدى الفئات التالية:

خمسة نجومدرجة ممتازة
أربعة نجومدرجة أولى
ثلاثة نجومدرجة ثانية
نجمتاندرجة ثالثة
نجمة واحدةدرجة رابعة
غير مصنف

مادة 2

يجب أن تتوفر في المحل العام السياحي وذلك حسب النوع، ودرجة التصنيف الحد الأدنى من الشروط والمواصفات المرفقة بهذه اللائحة.

مادة 3

يتم تصنيف المحال العامة السياحية بمراعاة المعايير الاتية:

  1. مدى توفر الشروط والمواصفات المحددة لنوع المحل، ودرجة التصنيف المطلوبة.
  2. مدى مراعاة المقاييس، والشروط الهندسية والفنية للمباني.
  3. شكل المبنى والهندسة المعمارية.
  4. عدد الغرف ومرافق الخدمات ومستوى التأثيث والتجهيزات والمعدات الموجودة بها.
  5. النظافة والصيانة وضمان عدم تلوث البيئة المحيطة.
  6. مدى العمل بالشروط الصحية لمواد الإعاشة وحفظها وتخزينها.
  7. جودة الطعام والشراب وحسن تقديمه.
  8. عدد مستخدمي المحل ومدى كفاءتهم.
  9. مدى توفر الخدمات التي يحتاجها الزبون ومستوى أدائها. 
  10. نوع ومستوى البرامج التي يقوم بها المحل.

مادة 4

يقدم طلب تصنيف المحل العام السياحي من صاحب المحل إلى اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية، مبيناً فيه درجة التصنيف التي يرغبها، ومرفق به سند الملكية أو عقد الانتفاع بالمحل، وخرائط المبنى المعتمدة.

مادة 5

تشكل لجنة فنية للكشف عن المحال العامة السياحية بكل شعبية من:

1. مدير مكتب السياحة باللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية.رئيساً
2. خبير فندقي.عضواً
3. مهندس معماري أو فني هندسي.عضواً
4. مفتش صحي.عضواً

تقوم اللجنة بزيارة تفقدية للمحل مرة أو أكثر للتأكد من توافر الشروط والمواصفات المطلوبة وفقاً لدرجة التصنيف التي طلبها صاحب المحل، وتعد تقريرها بالخصوص في خلال أسبوعين، ويحال إلى لجنة التصنيف والترخيص السياحي باللجنة الشعبية العامة للسياحة التي تشكل بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 6

تتولى لجنة التصنيف والترخيص السياحي النظر في طلب التصنيف وفقاً لتقرير اللجنة الفنية حول المحل العام السياحي وذلك خلال شهر من تاريخ ورود التقرير الفني لتحديد درجة التصنيف التي يستحقها المحل، وتمنح درجة التصنيف للمحل العام السياحي بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 7

يتم إبلاغ صاحب المحل العام السياحي بقرار التصنيف مبينا به درجة التصنيف، وله أن يعترض على درجة التصنيف خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ الأخطار وإلا سقط الحق في الاعتراض، وأصبح قرار التصنيف نهائيا وتحال صورة من القرار إلى اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية المختصة.

مادة 8

يكون التظلم من درجة تصنيف المحل العام السياحي ومن إنهاء الصفة السياحية له أمام لجنة البت في التظلمات تشكل على نحو التالي: 

1. مدير عام إدارة الخدمات السياحية.رئيساً
2. عضو المكتب القانوني باللجنة الشعبية العامة للسياحة.عضواً
3. مندوب عن النقابة العامة للخدمات الفندقية والسياحيةعضواً

مادة 9

يلتزم صاحب المحل بوضع علامة درجة التصنيف في الواجهة الأمامية للمحل، وهي عبارة من لوحة معدنية من مادة النحاس مقاس 50 سم × 40 سم مكتوب عليها باللون الأسود نوع المحل ومستوى التصنيف محدد بعدد النجوم على اللوحة وفق النموذج المرفق.

مادة 10

على أصحاب المحال العامة السياحية أن تطلب تصنيف محالها أو إعادة تصنيفها كما يجوز للجنة الشعبية للسياحة بالشعبية بناء على تقرير المفتشين السياحيين وتوصية اللجنة الفنية أن تطلب إعادة النظر في درجة تصنيف المحل.

مادة 11

تحدد رسوم التصنيف السياحي الواجبة السداد إلى خزينة اللجنة الشعبية العامة للسياحة وفق نتيجة التصنيف النهائية بحيث يدفع مبلغ 100 مائة دينار عن كل درجة تصنيف لمختلف المحال العامة السياحية.

مادة 12

على المفتشين السياحيين، ومأموري الضبط القضائي كل من دائرة اختصاصه التأكد من مدى التزام المحال العامة السياحية بالشروط والمواصفات المحددة لدرجة تصنيف المحل، وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

مادة 13

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 1372 و. ر. بشأن السياحة لأمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بناء على تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض توقيع إحدى الجزاءات التالية على المخالفين لأحكام هذه اللائحة:

  • لفت النظر – الإنذار – تخفيض درجة التصنيف – إنهاء الصفة السياحية. 
  • القفل وسحب الترخيص لمدة مؤقتة – سحب الترخيص نهائياً.
  • ويجوز توقيع غرامة مالية لا تزيد عن 1000 ألف دينار.

مادة 14

تعتبر المحال العامة السياحية الموجودة حالياً غير مصنفة وعليها أن تتقدم بطلب تصنيف مجالها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة. 

مادة 15

لا تسرى أحكام هذه اللائحة على المطاعم والمقاهي الموجودة في الوحدات الإدارية والإنتاجية والعسكرية والأمنية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والنوادي الرياضية والثقافية التي تقدم الخدمات لمنتسبيها.

مادة 16

يلغي قرار اللجنة الشعبية للهيئة العامة للسياحة والآثار رقم 10 لسنة 1371 و. ر. بإصدار لائحة تصنيف المحال العامة السياحية.

مادة 17

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • صدر في 30/ 12/ 2004 مسيحي
  • الموافق 30/ 12/ 1372 و. ر.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount