Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 2001م بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات

6 أكتوبر 2001

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 2001م بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم التعليم العالى.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد شأن القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديلاته .
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 613 لسنة 1993 ميلادية، بشأن لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 360 لسنة 1429 ميلادية، بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  663 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات.
  • وبناء على ماعرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 7773 المؤرخ في 1369/8/14 و.ر .
  • وعلى موافقة امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1369 و . ر .
  • وعلى اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة، في شأن نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات.

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 613 لسنة 1993 افرنجي، بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة .

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 19 رجب
  • الموافق 6 التمور 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة

لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 2001م

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

تطبق أحكام هذه اللائحة على الدراسة بالجامعات في الجماهيرية العظمي، وتسري على جميع الدارسين بمراحل الدراسة المختلفة بالجامعات لنيل الاجازة المخصصة البكالوريوس أو الليسانس.

مادة 2

اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم بجامعات الجماهيرية العظمى، ويجوز التدريس بغيرها في الكليات ذات الطبيعة الخاصة بعد موافقة اللجنة الشعبية للجامعة، وعلى الطلاب غير العرب اجتياز امتحان يثبت قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية.

مادة 3 

تكون مدة الدراسة بالجامعات على النحو التالي:

  • أ. كليات تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية وهي:

الآداب والتربية، الإقتصاد، القانون، التربية، العلوم الاجتماعية، اللغات، التربية البدنية، الفنون، العلوم، الزراعة، التقنية الطبية، والموارد الطبيعية وعلوم البيئة.

  • ب. كليات مدة الدراسة بها خمس سنوات وهي:

الصيدلة، الهندسة، طب الاسنان، الطب البيطرى، والصحة العامة.

  • ج. كليات مدة الدراسة بها ست سنوات وهي كلية الطب البشري.

وتضاف مدة سنة امتياز لخريجي كليات الطب بمختلف أنواعها وفقاً للوائحها الداخلية.

  • د. تضاف سنتان دراسيتان للمدد السابقة كحد أقصى لتخرج الطالب.

ويستثنى من المدد المحددة بهذه المادة خريجو الثانويات التخصصية.

مادة 4 

تحدد اللائحة الداخلية للكلية المقررات الدراسية لكل تخصص ومؤهل، ويتولى القسم المختص وضع محتويات ومفردات كل مادة.

ويجوز إضافة مواد أو إلغاؤها أو استبدالها، وذلك باقتراح من اللجنة الشعبية للكلية، على أن يعتمد ذلك بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة، بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني القبول والقيد والانتقال

مادة 5 

يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بجامعات الجماهيرية العظمى للحصول على إحدى المؤهلات المنصوص عليها في المادة 1 من هذه اللائحة الشروط التالية:

  • أ. أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو التخصصية، على أن يتم تنسيبهم الى نفس التخصصات الحاصلين عليها من الثانوية التخصصية، والمتفوقين في المعاهد المتوسطة.
  • ب. أن يكون المتقدم للدراسة بالجامعة ملتزماً بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيم فكراً وعملاً.
  • ج. أن يكون لائقاً صحياً، وخالياً من الأمراض المعدية، قادراً على متابعة الدروس النظرية والعملية.
  • د. إذا كان المتقدم من -غير العرب الليبيين- فيجب أن يكون مقيماً بالجماهيرية العظمى إقامة اعتيادية طوال مدة دراسته بالجامعة، ومستوفياً لكافة الشروط المتعلقة بالمؤهل الذي يرغب في الحصول عليه حسب اللوائح الداخلية للكليات المختصة.
  • ه. أن يكون الطالب حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية التي يرغب الدراسة بها.
  • و. أن يجاز المقابلات الشخصية بنجاح بالنسبة للكليات التي تشترط لوائحها ذلك.
  • ز. أن يلتزم الطالب المتقدم من غير الليبيين بدفع رسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح المعمول بها بالجامعات، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بشأن المعاملة بالمثل.

مادة 6

يتم قيد الطلاب وقبولهم وفق الفئات الآتية:

  • أ. طلاب منتظمون، وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
  • ب. طلاب غير منتظمين، وهم من تحول ظروفهم دون مواصلة دراستهم. كنظاميين، وتحدد اللوائح الداخلية للكليات شروط وأعداد الطلاب المسموح بقبولهم كل عام دراسي وفقاً لإمكانياتها والقدرة الاستيعابية لها.
  • ج. يتم قبول الطلاب الوافدين المسجلين على منح دراسية بجامعات الجماهيرية العظمى، وفقاً للأسس والقواعد التي تتقرر بشأن قبول الطلاب الليبيين، والتى تعلن سنوياً فور الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة والثانوية التخصصية بدوريها.

مادة 7

يجوز للطالب الانتقال من جامعة الى أخرى داخل الجماهيرية العظمى أو من جامعات معترف بها من خارج الجماهيرية العظمى، وفقاً للشروط التالية:

  • أ. ألا يكون قد سبق فصله من أية جامعة أو كلية لأسباب علمية أو تأديبية.
  • ب. أن يلتزم بتقديم مستندات معتمدة من جهات الاختصاص حول المقررات ومحتويات المواد التى درسها.
  • ج. أن يلتزم بقضاء سنتين دراسيتين أو اربعة فصول دراسية على الأقل، قبل تخرجه في الجامعة التي أنتقل اليها.

مادة 8 

تتولى لجنة مختصة بالكلية إجراء المعادلات اللازمة لمؤهلات الطلاب المنتقلين إليها من مؤسسات تعليمية مناظرة داخل الجماهيرية

العظمى، وفي حالة مغايرة المؤهلات للأنظمة التعليمية المعمول بها في جامعات الجماهيرية العظمى، تتولى اللجنة المختصة بمعادلة المؤهلات العلمية بالادارة العامة للتعليم العالي إجراء المعادلات اللازمة، وذلك خلال مدة لا تجاوز 45 خمسة وأربعين يوماً.

الفصل الثالث نظام الدراسة والامتحانات

مادة 9 

يتم توزيع المقررات الدراسية العامة والتخصصية اللازمة للحصول على المؤهل العلمي الإجازة التخصصية على عدد من السنوات وفقاً للحد الأدنى المقرر لنيل ذلك المؤهل.

وفي حالة الدراسة وفقاً للنظام الفصلي تبين لائحة الكلية الحدين الأدنى والأقصى للوحدات الدراسية العامة والتخصصية التي يجوز التسجيل فيها كل فصل دراسي.

مادة 10

تتولى الكليات اعداد دليل بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة يبين نظام الدراسة والمقررات ونظام الانتقال من سنة الى سنة اخرى، او من فصل الى فصل آخر، كما يبين الأحكام الأساسية للوائح المعمول بها ويجب إعلانه للطلاب في مكان معلوم.

مادة 11

يتولى الطالب في بداية كل عام أو فصل دراسي تجديد قيده، ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك والمتضمن المواد الدراسية للسنة المقيد بها أو بالقيام بإجراءات اختيار المواد الدراسية بالنسبة للكليات التي تكون الدراسة بها وفق النظام الفصلي.

مادة 12

إذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد التي تعلنها الكلية أو الجامعة، اعتبر غائباً عن الدراسة بسبب غير مشروع، ما لم يقدم طلب وقف قيد مبين فيه الأسباب التي دعته لذلك الوقف، دون الإخلال بالشروط والأحكام التي تقررها لائحة الكلية في هذا الشأن.

مادة 13

يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التى تقبلها اللجنة الشعبية للكلية، وقف قيده لمدة سنة دراسية واحدة، أو فصلين دراسيين خلال شهر من بداية الدراسة بالنظام الفصلي، وخلال شهرين من بداية الدراسة بالنظام السنوي، ولمرة واحدة طيلة فترة دراسته طبقاً للقواعد والأحكام التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات.

مادة 14 

على الطالب النظامي في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات، وإعداد البحوث والدروس العلمية، ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي لأية مادة تزيد نسبة غيابه فيها بدون عذر على 25% من مجموع الساعات النظرية والعملية المقررة للمادة، ولا يجوز الإعفاء من هذا الشرط لأي كان، و ترصد له درجة صفر في المقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه على النسبة المشار إليها.

مادة 15 

يقوم عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب في كل محاضرة، وتسليمه الى مسجل الكلية أو أمانة القسم شهرياً، لتوثيقه وإبلاغ الطالب به، ولفت نظره بعدم تكرار الغياب، مع بيان الآثار التي تترتب على ذلك.

مادة 16

تقوم الكليات بإجراء امتحانات جزئية تحريرية أو شفهية في كل سنة أو فصل دراسى يحدد لها نسبه من الدرجات المخصصة لكل مادة بالائحة الداخلية للكلية، ويجوز أن تستبدل الأمتحانات الجزئية كلها أو بعضها بنظام التقييم والمتابعة المستمرة عن طريق إعداد أوراق عمل أو القيام بدراسات ميدانية أو تطبيقية أو إعداد بحوث.

مادة 17 

يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الامتحانات الجزئية، وإعادة أوراقها الى الطلاب، وتمكينهم من مراجعة الأوراق لمعرفة أوجه القصور فيها، وعليه تقديم در جانها مرصودة في صورتها النهائية إلى قسم الدراسة والامتحانات، قبل بداية الامتحانات بوقت كاف لرصدها في بطاقات درجات الطلاب أو قوائم النتائج، وتسلم أوراق إجابات الامتحانات النهائية بعد رصد درجاتها لقسم الدراسة والإمتحانات للاحتفاظ بها لمدة سنة.

مادة 18 

وتكون الأمتحانات النهائية بجامعات الجماهيرية العظمى من دورين أول وثان ويسمح للطالب بالدخول إلى الدور الثاني مهما كان عدد المواد الراسب فيها، مع السماح للطالب الراسب في مادة واحدة فقط غير أساسي بعد الدور الثاني بالانتقال إلى السنة الثانية، على ألا ينتقل الى المرحلة الدراسية التالية إلا بعد إنهائه لكافة مقررات المرحلة السابقة بنجاح.

مادة 19

تعقد امتحانات الدور الثاني مرة واحدة في السنة، وفي حالة لامتحان الدور الثاني يعطى عند نجاحه الحد الأدنى للنجاح في المواد التي أعاد الامتحان فيها مهما كانت الدرجة التي تحصل عليها، وترصد للطالب الدرجة التي تحصل عليها كاملة إذا لم يتقدم لامتحانات الدور الأول لأسباب قاهرة تقبلها اللجنة الشعبية للكلية.

مادة 20

تشكل اللجنة الشعبية للكلية في نهاية كل سنة أو فصل دراسي، لجنة لتسيير الأمتحانات النهائية والإشراف عليها تسمي لجنة الامتحانات والمراقبة تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها وعلى الأخص ما يلي:

  • أ. تسليم واستلام أوراق إجابة.
  • ب. رصد و حساب متوسط درجات كل طالب.
  • ج. إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين.

وللجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم في وضع الجداول والمراقبة على سير الامتحانات.

مادة 21 

يحظر على الطالب المتقدم للامتحان مايلي:

أ. اصطحاب أى كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما يسمح أستاذ المادة به.

ب. الكلام أثناء الأمتحانات، أو القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظم الامتحان.

مادة 22

تقدر درجات الطالب في كل مادة حسبما تنص عليه لائحة الكلية، ويحسب تقديره وفقاً للنسب التالية:

  • ممتاز من %85 إلى 100 من مجموع الدرجات.
  • جيد جداًمن 75% إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات.
  • جيد من 65% إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات.
  • مقبول من 50% إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات.
  • ضعيف من %35 إلى أقل من 50% من مجموع الدرجات.
  • ضعيف جداً من 0 إلى أقل من 35% من مجموع الدرجات.

ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة 50% فما فوق من مجموع الدرجات للمادة.

أما في الكليات الطبية فلا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة  60%  فما فوق من مجموع الدرجات للمادة، بالإضافة الى الشروط الأخرى التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات.

مادة 23 

تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من قبل اللجنة الشعبية للكلية، بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة.

وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنة التخرج والحصول على الإجازة الجامعية من قبل اللجنة الشعبية للجامعة، بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة والتصديق عليها من اللجنة الشعبية للكلية.

مادة 24 

مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق إجابته في المواد التى رسب فيها على ألا تزيد على ثلاث مواد وفق الإجراءات والضوابط التالية:

  • أ. أن يقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من إعلان النتائج.
  • ب. أن ترفق بالطلب كفالة مالية قدرها 50 خمسون ديناراً للمادة الواحدة.
  • ج. تتولى اللجنة الشعبية للكلية تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس، على أن يكون من بينهم أستاذ المادة، وبحضور الطالب صاحب طلب المراجعة أو من يكلف بديلاً عنه في حالة غيابه، وعلى اللجنة إعداد تقرير في الخصوص، وتقديمه للجنة الشعبية للكلية خلال المدة التي يحددها قرار التكليف.
  • د. إذا ثبت ادعاء الطالب، يتم تصحيح النتيجة، وتودع وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب، وتعاد اليه قيمة الكفالة ويقدم عضو هيئة التدريس تبريراً مكتوباً لعدم دقته في التصحيح.

أما إذا لم تثبت صحة إدعاء الطالب فيترتب على ذلك ايلولة قيمة الكفالة الى الجامعة، وعلى اللجنة الشعبية للكلية إخطار الطالب بهذه

الإجراءات والضوابط عند طلب المراجعة.

الفصل الرابع الإنذار والفصل من الدراسة

مادة 25 

ينذر الطالب في الحالات الآتية:

  • أ. إذا انقطع عن متابعة دراسته لأي سبب كان مدة تزيد على شهر في السنة الدراسية أو على أسبوعين في الفصل الدراسي.
  • ب. إذا قل معدله التراكمي العام عن الحد الأدنى، وفقاً للائحة الكلية التي تتبع نظام الفصل الدراسي.
  • ج. إذا تحصل على تقدير عام ضعيف وفقاً للائحة الكلية التي تتبع نظام السنة الدراسية.

مادة 26 

يفصل الطالب وينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة وذلك في إحدى الحالات التالية:

  • أ. إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين
  • ب. اذا تحصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية اية سنة دراسية أو فصلين دراسيين مرتين متتاليتين ما لم يكن حصوله على هذا التقدير بسبب تنفيذ المادة 43 فقرة ج/3 من هذه اللائحة.
  • ج. إذا استنفذ الحد الأقصى لمدة الدراسة المقررة وفق المادة 3 من هذه اللائحة.
  • د. إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان متوسط تقديره العام، أو إذا تحصل على الحد الأعلى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي.

الفصل الخامس المخالفات التأديبية

مادة 27 

إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم ذلك بداخلها أو في أى من ملحقاتها تطبق بشأنه أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 28 

يظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة، وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.

مادة 29 

يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة ايجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

مادة 30 

لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والتشريعات المكملة له، وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على الكلية التي يتبعها الطالب إبلاغ جهات الاختصاص فوراً بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.

مادة 31

تسري أحكام التأديب على الطالب سواء ارتكب المخالفة بصفته فاعلاً أصلياً أو كان شريكاً، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة.

مادة 32 

المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:

  • أ. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.
  • ب. الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
  • ج. الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
  • د. السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب.
  • ه. الجرائم المخلة بالشرف.

مادة 33 

يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:

  • أ. الضرب والإيذاء.
  • ب. السب أو القذف أو التهديد.
  • ج. الاهانة.

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها، وبحضور المعتدى عليه وسواء أرتكب كتابة أو شفاهة أو إشارة.

مادة 34 

تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة:

أ. إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غيرصالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كلياً أو جزئياً.

ب. سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها.

ج. عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة.

مادة 35 

يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة أو الامتحانات:

  • أ. تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الجامعة أو من خارجها، إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة.
  • ب. إنتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر في الأمتحانات، ويعتبر من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكاً له ويخضع للعقوبة.
  • ج. إثارة الفوضى وعرقل ة المحاضرات أو الدروس العلمية بأية سیر صورة كانت.
  • د. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو غيرهم مما يتعلق بالعملية التعليمية.
  • ه. الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ماله علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان.
  • و. أية مخالفات للوائح والنظم المتعلق ة بنظام العمل في الجامعة والمرافق التابعة لها.
  • ز. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 36 

يعد سلوكاً منافياً للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي كل ما من شأنه الإساءة الى الجامعة وكل ما يتعارض مع الآداب والأخلاق المرعية، وكل ما من شأنه الإخلال بسير العملية التعليمية حسب الأصول المتعارف عليها بالجامعة.

مادة 37 

تعد من الجرائم المخلة بالشرف:

  • أ. جرائم الإعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدى عليه، وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكاً في الجريمة.
  • ب. تعاطى المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
  • ج. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • د. كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

مادة 38

يعد التعداد الوارد في المواد 33 34 35 37.36 على سبيل المثال لا الحصر، ويعتبر السلوك مكوناً لأى من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة مادام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

الفصل السادس العقوبات التأديبية

مادة 39 

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 فقرة أ من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالوقف عن الدراسة لمدة لاتقل عن سنتين دراسيتين، وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة.

مادة 40 

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 فقرة ب، ج يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة وعند العودة لارتكاب إحدى المخالفات تكون العقوبة الايقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين.

مادة 41 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 35 بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية بالفصل من الجامعة عند تكرار

المخالفات، ولايعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.

مادة 42 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 35 وفقاً لما يلي:

  • أ. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين أ، ب من المادة المذكورة يعاقب عليها بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية، ولا تزيد على سنتين دراسيتين، وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة.
  • ب. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين ج، د من المادة المذكورة يعاقب عليها بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كلياً أو
  • جزئياً،ويعتبرامتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  • ج. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ه من المادة المذكورة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية:
  1. يحق لأمين لجنة الامتحانات والمراقبة أو أمين اللجنة الشعبية للكلية المختصة أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أى مراقب أن يفتش الطالب أو أن يأمر بتفتيشه، إذا وجدت قرائن قوية تدعو الى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب أوراقاً لها علاقة بالمقرر موضوع الأمتحانات وإذا كان المشتبه فيه طالبة يجب الاستعانة بأنثى في عملية التفتيش.
  2. يحق لأمين اللجنة الشعبية للكلية ومن في حكمه أو رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو من يكلفه أن يخرج من قاعة الامتحان كل طالب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة، ويعتبر امتحانه ملغياً في المقررالذي ارتكب فيه المخالفة ويمنح فيه درجة صفر.
  3. كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط معه كل ما له علاقة بالمقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان، يعتبر ويمنح درجة امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويمنح درج صفر في جميع المواد.
  4. أما في الأحوال الأخرى فتلغى الأمتحانات بقرار من لجنة التأديب. ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش.
  5. يفصل من الجامعة الطالب الذي يدان بالغش للمرة الثانية.
  • د. يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين و،ز من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:
  1. الإنذار.
  2. الحرمان من الاستفادة من مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر.
  3. الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.

مادة 43 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:

  1. الوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر.
  2. الحرمان من دخول امتحانات أعمال السنة أو الفصل الدراسى أو إلغاؤه إذا كان الطالب قد دخلها، وإذا كان الطالب عائداً يوقف

تسجيله في السنة أو الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.

مادة 44 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 37 بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين دراسيتين.

وإذا كان الطالب يفصل من عدئداً الجامعة.

مادة 45 

يترتب على الوقف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الوقف بما في ذلك الامتحانات النهائية.

ويحول الفصل من الجامعة دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أية جامعة أخرى في الجماهيرية العظمى.