Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 2001م بشأن لائحة هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات في الجماهيرية العظمى

6 أكتوبر 2001

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 2001م بشأن لائحة هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات في الجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بتنظيم العمل السياسي والقنصلي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1981.15.1 إفرنجي، بشأن بالمعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي الفاتح وقاريونس من غير الليبيين.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1472 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن تسوية أوضاع أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 360 لسنة 1429 ميلادية، بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 7773 المؤرخ في 14 8 1369 و.ر.
  • وبناء ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس عشر لسنة 1369 و.ر واجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات في الجماهيرية العظمى، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 360 لسنة 1429 ميلادية، المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 19 رجب
  • الموافق: 6 التمور 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة

لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1369 و.ر 2001 إفرنجي

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة 1 

تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس الوطنيين العاملين بالجامعات في الجماهيرية العظمى.

مادة 2

يقصد بعضو هيئة التدريس في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة كل من يحمل مؤهلاً علمياً عالياً في أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية، ويشغل أحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار.

مادة 3 

تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي: 

  1. أستاذ
  2. أستاذ مشارك.
  3. أستاذ مساعد.
  4. محاضر.
  5. محاضر مساعد.

مادة 4 

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها وفقا للتشريعات النافذة، ويجوز لعضو هيئة التدريس بناء على إذن كتابي من اللجنة الشعبية للجامعة مزاولة أعمال أخرى ذات صلة بتخصصه إذا كان ذلك لا يؤثر على مستوى الأداء العلمي ولا يتعارض مع واجباته ومهامه الأصلية بالجامعة.

الفصل الثاني التعيين والنقل، والندب، والإعارة

مادة 5 

يشترط في من يعين عضوا بهيئة التدريس وفقا لهذه اللائحة مايلي: 

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون حاصلاً على الإجازة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل وعلى الإجازة العالية أو ما يعادلها أو الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها، وتتم معادلة المؤهلات العلمية غير الوطنية من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها.
  3. أن يكون ملتزما بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته.
  4. ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  5. ألا يكون قد سبق فصله بقرار تأديبي. 
  6. أن يكون سليماً من الأمراض والعاهات التي تعوق أداء وظيفته.
  7. ألا تكون البحوث العلمية المطلوبة للتعيين أوالترقية قد قدمت للحصول على درجة أو إجازة علمية سابقة.

وتعتبر في حكم البحث التقارير العلمية المبتكرة والكتب المؤلفة أو المترجمة أوالمحققة إذا كانت منشورة أو مقبولة للنشر. 

  1. أن يكون مستوفياً الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وتعطى الأول في التعيين لمن اعدوا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم العالي.

مادة 6 

استثناء من حكم الفقرة 2 المادة 5 يجوز للجامعة، بناء على موافقة من القسم والكلية المختصة وتوصية لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس تعيين حملة الإجازة العالية أو الدقيقة ودون التقيد بالتقدير العام في الإجازة الجامعية الأولى وذلك وفق الشروط والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.

مادة 7 

يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على ترشيح القسم العلمي المختص وموافقة اللجنة الشعبية للكلية وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي حالة رفض القسم ترشيح طالب التعيين ينبغي أن يكون الرفض مبرراً.

ولمن رفض طلبه حق التظلم إلى اللجنة الشعبية للكلية ثم إلى اللجنة الشعبية للجامعة والتي يكون رأيها في الخصوص نهائياً.

مادة 8 

يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة وفقاً للمواد 15،13،11 من هذه اللائحة لاختبار مدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل، وتثبت جدارته بناء على تقرير يعده القسم العلمي الذي يتبعه ويعتمده أمين اللجنة الشعبية للكلية، وتحسب فترة للاختبار من مدة الاقديمة.

فإذا ثبتت عدم جدارته أنهيت خدمته دون إنذار، مع عدم الإخلال بحقه في المستحقات المالية عن المدة التي قضاها في العمل أثناء فترة الاختبار.

ويجوز لعضو هيئة التدريس الذي أنهيت خدماته وفقاً لحكم هذه المادة أن يتظلم من قرار الإنهاء أمام اللجنة الشعبية للجامعة للبت فيه والتي يكون رأيها في الخصوص نهائياً.

ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً في وظيفته من تاریخ تعیینه في حالة انتهاء مدة الاختبار وعدم صدور قرار بإنهاء خدمته.

مادة 9

يشترط في من يعين محاضراً مساعداً إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة مايلي:

  • أ. أن يكون قد أنهى سنتين على الأقل حصوله على الدرجة الجامعية الأولى.
  • ب. أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية من أحدي جامعات الجماهيرية العظمى، أو ما يعادلها من أية جامعة أو أي مؤسسة علمية أخرى معترف بها.

مادة 10 

يشترط فيمن يعين محاضراً إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة مايلي: 

  • أ. أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل، بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى.
  • ب. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من أحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو ما يعادلهما من أية جامعة أو أي مؤسسة علمية أخرى معترف بها.
  • د. أن تكون للحاصل على الإجازة العالية والشهادات المعادلة لها خبرة في مجال التدريس الجامعي لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله لوظيفة محاضر مساعد.

مادة 11 

يشترط في من يعيين محاضراً من خارج الجامعة إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة مايلي:

  • أ. أن يكون قد الهي مدة سبع سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى.
  • ب. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من أحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو ما يعادلهما من أية جامعة أو أي مؤسسة علمي ة أخرى معترف بها.
  • ج. أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لاتقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية وثلاث سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة.

مادة 12 

يشترط فيمن يعين أستاذا مساعداً إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة مايلي: 

  • أ. أن يكون قد أنهي مدة ثماني سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى.
  • ب. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من أحدى الجامعات بالجماهيرية العظمى، أو ما يعادلهما من أية جامعة أو مؤسسة علمية اخرى معترف بها.
  • ج. ان يكون قد امضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله وظيفة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وخمسة سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية.
  • د. أن يكون قد اجرى بحوثاً علمية منشورة ومشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن ثلاثة في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط اجراؤه بحوثاً علمية منشورة ومشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة.

مادة 13

يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة مايلي: 

  • أ. أن تكون قد مضت مدة لاتقل عن عشر سنوات على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى.
  • ب. أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها من الجامعات أو أي مؤسسة علمية أخرى معترف بها.
  • ج. أن تكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية وأربع سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة.
  • د. أن يكون قد أجري بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر ومشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أما كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط أجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر ومشاريع انشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة.

مادة 14 

يشترط فيمن يعين أستاذا مشاركاً إضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة ما يلي: 

  • أ. أن تكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى اثنتا عشرة سنة على الأقل.
  • ب. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما من أحدى الجامعات أو أي مؤسسة علمية أخري معترف بها.
  • ج. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل قضاها في التدريس الجامعي بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية.
  • د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة ومشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن ثلاثة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة ومشاريع انشائية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة.

مادة 15 

يجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة مايلي:

  • أ. أن تكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع عشرة سنة على الأقل.
  • ب أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها أو على درجة الإجازة العالية أو ما يعادلها من أحدى الجامعات أو أي مؤسسة علمية أخرى معترف بها.
  • ج. أن تكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية وخمس سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة. أن يكون قد اجرى بحوثاً علمية منشورة ومشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أما كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشرط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة ومشاريع انشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة.

مادة 16 

يشترط فيمن يعين استاذاً إضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة مايلي: 

  • أ. أن تكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ست عشرة سنة على الأقل.
  • ب. أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الدقيقة، أو العالية أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات أو أي مؤسسة علمية اخرى معترف بها.
  • ج. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن أربعة سنوات قضاها في التدريس الجامعي بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة وست سنوات لحاملي الإجازة العالية.
  • د. أن يكون قد اجرى بحوثاً علمية منشورة ومشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط اجراؤه بحوثاً علمية منشورة ومشاريع انشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ثمانية.

مادة 17

استثناء من الشروط المنصوص عليها في المواد 9،10،11،12،13،14،15،16 من هذه اللائحة يجوز ترقية عضو هيئة التدريس ترقية تشجيعية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة خدمته بناء على توصية القسم المختص وترشيح الكلية التابع لها إذا توفرت فيه الشروط التالية:

  1. قضاء نصف المدة اللازمة للترقية.
  2. إذا أنجز ضعف الأعمال العلمية المطلوبة للترقية.

 مادة 18

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة بناء على موافقة أمين القسم المختص وموافقة اللجنة الشعبية للكلية وما في حكمها وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس لجنة من ثلاثة أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من المرشحين للتعيين أو الترقية، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ممن لا تقل درجاتهم عن درجة المرشح للتعيين أو الترقية وان يكون عضوان على الأقل من خارج الجامعة، وأن يراعى في تشكيل هذه اللجنة وفي أداء أعمالها السرية الكاملة وتكون قراراتها بأغلبية أعضائها.

مادة 19 

تتم ترقية عضو هيئة التدريس الى الدرجة العلمية التي تليها بعد استيفائه لشروط شغله بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على اقتراح لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس وتوصية لجنة تقييم الإنتاج العلمي وتسري الترقية من تاريخ استحقاقها قانون.

مادة 20 

تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة في أقدميته في الدرجة واستحقاقها للعلاوات السنوية على ألا تتم ترقيته إلى الدرجة الأعلى إلا إذا توفرت البحوث العلمية اللازمة للترقية، و بمراعاة ادائه لنصف جدول المحاضرات المقرر لدرجته العلمية على الاقل بجامعته أو الجامعة القريبة من مقر العمل المكلف به.

مادة 21 

يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتاً للتدريس بإحدى الجامعات على سبيل التفرغ او بالاضافة الى عمله الاصلى وذلك

بالشروط التالية:

  •  أ. أن تكون قد مضت على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل. 
  • ب. أن تسمح ظروف العمل في جهة العمل الأصلية بالجامعة بهذا الندب، وألا يكون هناك نقص في أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بها. 
  • ج. ألا يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة.
  • د. ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ على سنة واحدة تجدد تلقائياً ما لم يتقرر عدم التجديد.

مادة 22

يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوى رق بين مرتبة واول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو 25 من مرتبه ايهما اكبر، كما يمنح المزايا الاخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها وتتحمل الجهة المنتدب إليها على سبيل التفرغ مرتبه وسائر العلاوات والمزايا الاخرى، أما إذا كان الندب بالاضافة الى العمل الاصلي فلا تتحمل سوى علاوة الندب والعلاوات المقررة للوظيفة المنتدب اليها.

مادة 23 

تجوز إعارة عضو هيئة التدريس إلى الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على موافقة القسم العلمي المختص واللجنة الشعبية للكلية أو ما في حكمها وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، كما تجوز إعارته الى الحكومات أو الهيئات العربية أو الاجنبية أو الدولية بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على موافقة أمين اللجنة الشعبية للجامعة.

مادة 24 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذه اللائحة تدخل مدة الإعارة أو الندب في الاقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية إذا توفرت في المعارك شروط شغل الدرجة العلمية التالية لدرجته ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي، وتتحمل الجهة المعار إليها مرتبه کاملاً وما يطرأ عليه من زيادات بالجهة المعار منها وكذلك إجازته المستحقة له خلال مدة الاعارة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 26 من هذه اللائحة.

مادة 25 

على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتبه على ان تؤدى الى الجهة المختصة بعد استقطاعها.

مادة 26

يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً لانظمة الجهة المعار إليها.

مادة 27 

تنتهي إعارة عضو هيئة التدريس قبل انقضاء مدتها بقرار من الجهة المختصة وذلك في إحدى الحالات التالية : 

  • أ. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل في الجامعة بناء على توصية القسم العلمي وموافقة اللجنة الشعبية بالكلية.
  • ب. إذا رغبت ذلك الجهة المعار إليه.
  • ج. بناء على طلب كتابي من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المعار إليها.
  • إذا أخلت الجهة المعار إليها بالتزاماتها حيال عضو هيئة التدريس.

وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار أن يعود إلى سابق عمله الأصلي خلال مدة لا تجاوز شهراً وأحداً من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبه أو إعارته.

مادة 28

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذرئيساً
عضو هيئة تدريس عن كل كلية من ذوي الخبرة والكفاءة لا تقل درجته عن مساعدعضوا
مندوب عن مكتب الشؤون القانونيةعضوا
مندوب عن مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس عضوا

مادة 29 

تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:

  1. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة وكافة الأمور الوظيفية الاخرى.
  2. الاطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية وإبداء الرأي بشأنها.
  3. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين المعدة من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات.
  4. ماتكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها.

مادة 30 

تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضراجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين على ان تعرض توصيات اللجنة على

اللجنة الشعبية للجامعة للاعتماد.

الفصل الثالث المعاملة المالية

مادة 31 

تحدد مرتبات وعلاوات أعضاء هيئة التدريس طبقاً للتشريعات النافذة، كما يمنحون ذات العلاوات الاخرى المقررة في التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط المنظمة لها ويمنحون علاوة تمييز بنسبة 30%.

مادة 32 

 يمنح عضو هيئة التدريس عند تعيينه في الوظيفة اول مربوط درجاتها، و يمنح علاوة سنوية طبقاً للتشريعات النافذة، ويمنح العلاوة اعتباراً أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس في حالة إعادة تعيينه.

مادة 33 

لا تصرف علاوة التدريس في الحالات التالي:

  1. النقل أو الندب الى غير الوظائف المنصوص عليها بهذه اللائحة أو الانقطاع عن مزاولة مهنة التدريس أو الإمتناع عن القيام بواجباته الوظيفية التي يكلف بها.
  2. الإيفاد للدراسة.

مادة 34 

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء عرض اللجنة الشعبية للجامعة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال انشائية متميزة أو العاملين في مناطق بعيدة عن مقر إقامتهم العادية.

مادة 35 

يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية اسبوعياً وفقا للدرجة العلمية التي يشغلها، وذلك على النحو الآتي: 

أستاذ8 ساعات
أستاذ مشارك8 ساعات
أستاذ مساعد8 ساعات
محاضر10 ساعات
محاضر مساعد10 ساعات

وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر في الفقرة السابقة تصرف له مكافأة مالية عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لاتزيد على 10 ساعات اسبوعياً ويمنح 25 دينار عن كل ساعة.

كما يلتزم بالإضافة إلى ما تقدم بالاعمال الاخرى الخاصة بالامتحانات من إشراف وتقييم.

مادة 36

يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً، ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم اختيارهم لبعض المواقع داخل الجامعة وذلك وفقاً لمايلي: 

  • أ. يكون عمل أمين اللجنة الشعبية للجامعة والأمين المساعد للجامعة على سبيل التفرغ، وتتم معاملة كل منهما مالياً بمنحه المرتب المقرر لدرجته العلمية والمزايا والعلاوات المقررة بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجته والمقابل المالي للحد الأقصى من الساعات الاضافية.
  • ب. تتم المعاملة المالية لكل من أمين اللجنة الشعبية للكلية والأمين المساعد للكلية بمنح كل منهما المرتب المقرر لدرجته والمقابل المالي لعدد اربع ساعات من ساعات التدريس الاضافية كحد اقصى أما باقي ساعات التدريس الاضافية فتصرف لهما مقابل القيام بساعات تدريس فعلية. ج تتم المعاملة المالية لأمين القسم بمنحه راتب درجته العلمية والعلاوات والمزايا المقررة حسب القوانين واللوائح النافذة وكذلك كامل علاوة التدريس المقررة لدرجته العلمية فقط.
  • ج. يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التي يقوم بتدريسها أي من المكلفين بالمهام المذكورة في هذه المادة بغض النظر عن الساعات الأساسية والإضافية المعفى من تدريسها بحكم مهمته الإدارية.

مادة 37 

يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في لجان فنية أو إدارية بالكلية أو الجامعة مكافأة مالية عن كل لجنة يشاركون فيها وذلك وفق التالي:

  • اللجان التي تبدأ وتنهي عملها في فترة زمنية محددة يمنح أعضائها مكافأة مالية مقطوعة بقيمة 100 دينار لكل عضو.
  • اللجان الدائمة يمنح اعضائها مكافأة مالية بقيمة 35 دينار للعضو مقابل حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.

الفصل الرابع الإجازات

مادة 38 

الاجازات حق لعضو هيئة التدريس ويتمتع بها على الوجه المبين في المواد التالية مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض الكليات.

مادة 39

تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس و تبدأ بانتهاء الامتحانات النهائية للسنة الجامعية وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد، على ألا تتجاوز 60 يوماً، ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لا تزيد عن شهر واحد على ان يمنح مكافاة تعادل مرتب ه عن تلك المدة، ويسقط حقه في الإجازة عن المدة التي منحت له فيها المكافأة.

مادة 40 

لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، وتعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التي تمنح وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي معتمد يحدد المرض أو المدة اللازمة للعلاج، على انه إذا جاوزت المدة شهراً وأحداً وجب عرض المريض على مستشفى معتمد.

وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من الطبيب المختص لدى المكتب الشعبي أو من يقوم مقامه.

مادة 41 

إذا مرض عضو هيئة التدريس اثناء اجازته السنوية فإن مدة الانقطاع التالية لانقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة، ويطبق هذا الحكم في حالة ما اذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج.

مادة 42 

على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها بحالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة بناء على تقرير من الطبيب المختص فور وقوع المرض.

مادة 43

إذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة اشهر متصلة أو منفصلة وجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان ما إذا كانت حالته قابلة للشفاء خلال مدة معينة أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأية وظيفة اخرى، وفي هذه الحالة تنتهي خدماته طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 44 

يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة، وبناء على موافقة القسم المختص واللجنة الشعبية للكلية المختصة.

مادة 45 

تكون لعضو هيئة التدريس إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين: 

  • أ. أداء فريضة الحج وتكون لمدة 35 خمسة وثلاثين يوماً.
  • ب. الزواج وتكون لمدة اسبوعين.

ولا تمنح الإجازة في الحالتين المذكورتين في هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

مادة 46 

لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة طارئة لمدة لا تتجاوز 3 ثلاثة أيام في المرة الواحدة بحيث لا تتجاوز 12 اثنى عشر يوماً في السنة في حالة استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحياً أو لأي سبب اضطراري أخر، وعلى عضو هيئ ة التدريس إخطار الجهة التي يتبعها بذلك، ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته.

مادة 47

لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة تفرغ علمي مرة كل أربع سنوات للقيام بدراسة علمية أو بحث علمي أو ترجمة أو تأليف مصنف  أو مخطوط، وذلك لسد نقص أو حاجة علمية تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه وتنشيط وتوسيع معلوماته النظرية والعملية وتمكينه من الإطلاع على آخر التطورات العلمية في ميدان تخصصه ليكون أكثر قدرة على القيام بمهامه.

مادة 48 

تكون مدة إجازة التفرغ العلمي سنة واحدة تبداً من أول شهر التمور وتنتهي بنهاية شهر الصيف من العام الذي يليه ويجب إن تكون الإجازة متصلة ولا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متفاوتة.

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أوقات منح هذه الإجازة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية بالجامعة، ويجوز قضاء إجازة التفرغ العلمي كاملة في الخارج لمرة واحدة طيلة مدة خدمته وذلك بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها بناء على مبررات علمية، ويجوز أن يقضى الإجازة من تمنح له الإجازة في الداخل للمرات التالية جزء منها في الخارج مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

مادة 49 

يشترط في من يمنح إجازة التفرغ العلمي مايلي:

  1. أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها وألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولى وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطلب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها.
  2. أن يكون موضوع البحث أو التأليف أو الترجمة أو التحقيق مندرجاً ضمن الأولويات المعتمدة للبحث العلمي.
  3. أن يك ون ق د تحصل على موافقة الجهة التي يرغب قضاء الإجازة بها في الخارج.
  4. أن تكون قد مضت على الإجازة السابقة مدة لاتقل عن اربع سنوات بالنسبة لطالبها في المرة الثانية، وأن يكون قد قام خلالها بإجراء بحوث علمية منشورة.
  5. أن يتفرغ فعلياً لعمله وألا يجمع معه أي منصب إداري أو قيادي دون موافقة من أمين اللجنة الشعبية للجامعة.

مادة 50 

يقدم عضو هيئة التدريس طلب إجازة التفرغ العلمي إلي القسم التابع له، وذلك في مدة لا تقل عن ستة أشهر عن بدايتها، ويرفض أي طلب يخالف ذلك، على ان يرفق الطلب بالوثائق التالية: 

  • أ. قائمة البحوث التي أجراها، ولا تؤخذ في الاعتبار الأطروحات التي تحصل بموجبها على شهادتي الإجازة العالية والدقيقة.
  • ب. تجديد موضوع البحث أو الترجمة أو التأليف مع بيان الخطة.
  • ج. إذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي وكانت كلها مستوفية الشروط فتكون الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة للأكبر سناً فالأقدم في الخدمة فالأكثر بحوثاً منشورة.
  • د. يجب ألا تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين يمنحون إجازة التفرغ العلمية عن 20 عشرين بالمائة من مجموع أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بذلك القسم.

مادة 51

يصدر بمنح إجازة التفرغ العلمي قرار من أمانة اللجنة الشعبية للجامعة وذلك قبل موعد استحقاقها بأربعة أشهر على الأقل بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية أو ما في حكمها وتوصية القسم العلمي المختص.

ويكون قضاء إجازة التفرغ العلمي بالخارج كلياً أو جزئياً بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها بناء على عرض اللجنة الشعبية للجامعة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 48 من هذه اللائحة.

مادة 52 

لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حالات الضرورة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية وما في حكمها وتوصية القسم المختص، على أن يستحق عضو هيئة التدريس إجازته أو باقي هذه الإجازة بعد انقضاء مبرر القطع أو التأجيل مباشرة.

مادة 53 

يلتزم عضو هيئة التدريس المفرغ للإجازة العلمية بالآتي: 

  1. التفرغ لمهمته العلمية والعمل على تحقيقها خلال المدة المحددة.
  2. تقديم نتائج المهمة العلمية في صورة تقرير نهائي إلى اللجنة الشعبية للجامعة عن طريق القسم الذي يتبعه خلال شهرين من تاريخ انتهاء إجازة التفرغ العلمي.
  3. عدم القيام بأي عمل بمقابل أو بدونه إلا بموافقة اللجنة الشعبية للجامعة وبعد التأكد بأن هذا العمل لا يتعارض والمهام المفرغ لأجلها.

مادة 54

تختص اللجنة الشعبية للجامعة بتوجيه إجازات التفرغ العلمي إلي الدراسات والبحوث وكذلك التأليف والترجمة في التخصصات التي تحتاجها الكليات والجامعة.

مادة 55 

تسرى أحكام اللوائح المنظمة للعمل بالخارج على أعضاء هيئة التدريس الذين يقضون إجازتهم العلمية بالخارج وتتولى الجهة الموفدة لهم تغطية كافة تكاليف البحث والدراسة التي تتطلبها المهمة العلمية التي يتم الإيفاد من أجلها.

وفي حالة قضاء إجازة التفرغ بالداخل يمنح عضو هيئة التدريس مرتبه كاملاً بما يلحق به من مزايا وعلاوة التدريس كاملة، كما تصرف له نفقات أعداد وطباعة التقرير العلمي ومواد إنجازه خلال فترة الإجازة.

مادة 56 

لا يجوز لعضو التدريس أن يقبل منحة دراسية فردية مقدمة له من أية حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو أية جهة الأبعد موافقة اللجنة الشعبية للجامعة.

مادة 57 

يكون الإيفاد في المهام الرسمية لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس على حساب الجامعة، ويوفد عضو هيئة التدريس بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً للشروط التالية: 

  • أ. أن يكون الموفد مشاركاً يبحث باسم الجامعة التابع لها.
  • ب. أن يكون البحث مقبولاً في المؤتمر الموفد الحضوره وموافقة اللجنة الشعبية للكلية.
  • ج. أن يكون الموفد قد شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية واللقاءات التي تقيمها الجامعات أو المؤسسات العلمية بالداخل.
  • د. يعامل عضو هيئة التدريس الذي يسمح له بالمشاركة معاملة الموفد في مهمة رسمية طبقاً للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت مضافاً إليها رسوم الاشتراك في المؤتمر وتذاكر السفر.

مادة 58 

يجوز لأي من أعضاء هيئة التدريس المشاركة في مؤتمر علمي بالخارج على نفقته الخاصة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة، وبناء على توصية اللجنة الشعبية للكلية التابع لها، على أن يكون ذلك مرة واحدة في السنة وفق للشروط الواردة في المادة 57.

مادة 59 

يجوز أن يوفد عضو هيئة التدريس في مهمة خارج الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة في إحدى الحالات التالية:

  • أ. المهام العلمية أو الفنية مثل إجراء التجارب العلمية أو التحاليل الكيمائية التي يتعذر إجراؤها محلياً أو استجلاب الأجهزة العلمية.
  • ب. المهام العلمية التي تحددها الجامعة.
  • ج. متابعة برامج البحوث والاتفاقيات المشتركة بين الجامعات ونظيراتها بالخارج. د حضور دورات التدريب العلمي وحلقات الدرس وغيرها لغرض استكمال متطلبات الحصول على مؤهل علمي إذا كانت لمدة شهر فأقل.
  • ه. لغرض التعاقد المبدئي مع أعضاء هيئة التدريس والفنيين.

مادة 60 

يلتزم الموفد بتقديم تقرير علمي عن المهمة الموفد إليها، ويرفق بذلك المطبوعات أو البحوث التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها خلال شهر من تاريخ عودته، كما عليه أن يقوم بإلقاء محاضرة عامة على أساتذة وطلاب القسم أو الكلية تحوي خلاصة المؤتمر والمناقشة التي دارت فيها والنتائج التي يتم التوصل إليها في ذلك.

الفصل الخامس النظم التأديبية

مادة 61 

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: 

  1. اللوم.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من المرتب مدة لا تزيد على شهر.
  4. الحرمان من العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.
  5. الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
  6. الحرمان من الترقية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
  7. العزل من الوظيفة.

ولا توقع هذه الجزاءات عدا اللوم إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.

ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة، وأمين اللجنة الشعبية للكلية، حسب الأحوال، أن يوجه لوماً لأعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم، ويكون اللوم شفهياً أو مكتوباً، ولذلك بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس المعني.

مادة 62 

لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع عضو هيئة التدريس الذي يصدر منه ما يخل بأحكام قانون التعليم العالي ولوائحه والقرارات الصادرة بمقتضاه أو يخرج على مقتضيات الواجب متى توفرت المعلومات والبيانات والوثائق التي يستند عليها الاتهام.

وتتولى التحقيق لجنة تشكل برئاسة أحد أمناء اللجنة الشعبية بكليات ة تشكل الجامعة أو أقسامها وعضوية عضو هيئة التدريس بها لا تقل درجته عن درجة المحال إلى التحقيق وأحد أعضاء المكتب القانوني بالجامعة أو الكلية المختصة ومندوب عن نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي يتم اختيارهم من قبل أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وتقدم اللجنة تقريراً إلى الجهة التي قامت بتشكيلها، والتي يجوز لها إحالة عضو هيئة التدريس المعني إلي المجلس التأديبي.

مادة 63 

لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس عن العمل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق، على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يجوز وقف صرف المرتب كله أو بعضه عن مدة الوقف إلا بقرار من مجلس التأديب

وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية عن براءة العضو أو عن عدم إقامة الدعوى ضده يدفع له مرتبه الذي كان قد تقرر وقف صرفه كاملاً.

مادة 64 

يعلن أمين اللجنة الشعبية للجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل، ويكون الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو رئيس مجلس التأديب، وله أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس بالحضور معه أثناء المحاكمة التأديبية.

مادة 65 

يشكل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة على النحو التالي: 

عضو هيئة تدريس لا تقل درجته عن أستاذ بإحدى كليات القانون من داخل أو خارج الجامعةرئيساً
أحد أمناء اللجان الشعبية بكليات الجامعة أو أقسامها حسب الأحوالعضواً
عضو عن المكتب القانونيمقرراً

وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر القرارات بالأغلبية ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه.

وللمجلس طلب حضور العضو شخصيا، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابياً بعد التحقيق من امتناعه عن الحضور رغم إعلانه رسمياً.

مادة 66 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبولها من اللجنة الشعبية للجامعة، ولا تأثير لانقضاء الدعوى التأديبية على أي من الدعويين الجنائية والمدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

مادة 67 

قرارات المجلس التأديبي نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة.

الفصل السادس أحكام ختامي

مادة 68 

يجوز الاستفادة من خبرة الوطنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم العلمية بإسناد مهمة التدريس إليهم مؤقتاً، وتبرم معهم عقود عمل خاصة تراعي خبراتهم ومؤهلاتهم وتنظم علاقتهم التعاقدية.

مادة 69 

يجوز للجامعة أن تدعو أساتذة زائرين وممتحنين من ذوي الكفاءات العالية للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات وإجراء الامتحانات للدراسات الجامعية والعليا، وتسرى في شأن معاملتهم المالية الأحكام المقررة للأطباء الزائرين.

مادة 70 

يعدل الجدول رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1472 لسنة 1981 إفرنجي، وذلك باستبعاد وظيفتي معيد ومعيد أول من الجدول والحد الأدنى المقر قضاؤه في درجة الوظيفة.

مادة 71 

يعامل المعيدون وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك إلى حين تعيينهم كأعضاء هيئة تدريس.

مادة 72 

ما يسرى أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على كل مالم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة.