Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن لأمانة السدود والموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

12 يوليو 1978

قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن لأمانة السدود والموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على لائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة لها، 
  • وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية،

مادة 1 

يؤذن لأمانة السدود والموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر شركة جيفلى على القيام بأعمال الدراسة والاشراف على اختبارات السد الرئيسي لوادي القطارة بمبلغ إجمالي قدره 25000 خمسة وعشرون الف دينار، وشركة جيو تكنيكا على القيام بأعمال الحفر الاسطواني لقوالب في جسم السد الرئيسي لوادي القطارة بمبلغ إجمالي قدره 50000 خمسون الف دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صادر في 7 شعبان 1398 هـ
  • الموافق 12 يوليو 1978م
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.