قرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء بمدينة درنة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 ه الموافق 3 يوليو 1961 م والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 رمضان 1389 ه الموافق 23 نوفمبر 1969م باعتبار مشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال،
قرر
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة المشار اليه، وهى قطعة الأرض الواقعة قرب مدخل مدينة درنة، والبالغة مساحتها 1385 ألف وثلاثمائة وخمس وثمانون متراً مربعاً، وملاكها الظاهرون، هم السادة تربح،والماجري، وبوخشيم.